الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
وإذا قرأ الشيخ (1) وغيره يسمعه يجوز للراوي * أن يقول حدثني (2) وأخبرني (3)(4).
وإن (5) قرأ هو على الشيخ (6)، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه (7). ومنهم من أجاز حدثني (8) **.
(1) هذه أرفع طرق تحمل الحديث وهي السماع من لفظ الشيخ عند جماهير المحدثين كما قال الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 208.
* نهاية 8/أمن " ج ".
(2)
ورد في " ب " حدثني فلان.
(3)
في " هـ، المطبوعة " أو أخبرني، وورد في " ب " أخبرني فلان.
(4)
ويجوز للراوي أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بصيغة الجمع، تدريب الراوي 2/ 209.
(5)
في " أ " وإذا.
(6)
القراءة على الشيخ تسمى عَرْضَاً، أي أن التلميذ يعرض ما يقرؤه على الشيخ، وهذا عند أكثر المحدثين، قاله الإمام النووي انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 12.
(7)
هذا الذي ذهب إليه إمام الحرمين وأقره الشارح عليه هو قول الشافعي ومسلم والأوزاعي والنسائي والحاكم وغيرهم، فأجازوا أخبرنا ومنعوا حدثنا، انظر التلخيص 2/ 388، تدريب الراوي 2/ 16، 20، 21، الإحكام 2/ 100، كشف الأسرار 3/ 39، المسودة ص 283، فواتح الرحموت 2/ 165، قواعد التحديث ص 215 - 216، الباعث الحثيث ص 111، منهج النقد في علوم الحديث ص 224.
(8)
أجازه أبو حنيفة ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطّان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين وهو رواية عن أحمد، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.
** نهاية 12/ب من " أ ".
وعليه عرف أهل الحديث (1) لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.
وإن أجازه (2) الشيخ من غير قراءة (3)، فيقول أجازني * أو أخبرني إجازة (4).
(1) قول الشارح (وعليه عرف أهل الحديث) أي جواز حدثني وأخبرني على خلاف المصطلح الشائع عند المحدثين في التفريق بين حدثني وأخبرني، قال ابن الصلاح (الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث) ونحوه قال الإمام النووي، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 17، الباعث الحثيث ص 112، منهج النقد في علوم الحديث ص 224.
(2)
الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني، إذا أسقاك ماءاً لماشيتك وأرضك، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، قاله الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 2/ 42، وانظر قواعد التحديث ص 213، الباعث الحثيث ص 119، منهج النقد في علوم الحديث ص 215.
وجمهور العلماء على جواز الرواية بالإجازة ومنعها بعضهم وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص 2/ 389، البرهان 1/ 645، المستصفى 1/ 165، الإحكام 3/ 100، تيسير التحرير 3/ 94، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 174، شرح الكوكب المنير 2/ 500، البحر المحيط 4/ 396، تدريب الراوي 2/ 29.
(3)
في " ب، هـ " رواية.
* نهاية 10/أمن " ب ".
(4)
ولا يقول حدثني وأخبرني مطلقاً، وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الإحكام 2/ 100، فواتح الرحموت 2/ 165، كشف الأسرار 3/ 44، تدريب الراوي 2/ 52، تيسير التحرير 3/ 95، شرح العضد 2/ 69، البحر المحيط 4/ 399، شرح الكوكب المنير 2/ 522، الباعث الحثيث ص 119، المسودة ص 288.