المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه] - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه (1) في العبادات، سواء نهي (2) عنها لعينها [كصلاة الحائض (3) وصومها (4) أو لأمر لازم لها

كصوم

(1) هذا مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، وبه قال بعض المتكلمين. وعند عامة المتكلمين لا يقتضي النهي الفساد، واختاره إمام الحرمين في التلخيص 1/ 502 وفي البرهان 1/ 283، وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص 100، المعتمد 1/ 84، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص 285، المحصول 1/ 2/486، المستصفى 2/ 24، أصول السرخسي 1/ 80، تيسير التحرير 1/ 376، الإحكام 2/ 188، المسودة ص 80، فواتح الرحموت 1/ 396، إرشاد الفحول ص 95، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 393، كشف الأسرار 1/ 257، المنخول ص 126، 205، شرح العبادي ص 93، التمهيد للإسنوي ص 292، الأنجم الزاهرات ص 132، التحقيقات ص 214، مفتاح الوصول ص 418.

(2)

في " هـ " أنهي.

(3)

روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة

) صحيح البخاري مع الفتح 1/ 437، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 16.

(4)

وردت أحاديث كثيرة في أن الحائض لا تصوم وإنما تقضي الصوم فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه (

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) صحيح البخاري مع الفتح 1/ 422، وروى مسلم من حديث معاذة عن عائشة (

قد كنَّ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن فأمرهن أن يجزين) أي يقضين، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 24، وغير ذلك من الأحاديث.

ص: 117

يوم النحر (1) والصلاة في الأوقات المكروهة (2).

وفي المعاملات إن رجع (3) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة (4).

أو لأمر داخل (5) فيه (6) كبيع الملاقيح (7).

(1) ومثله صوم يوم الفطر ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر) صحيح البخاري مع الفتح 5/ 144، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 208

(2)

كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي

صلى الله عليه وسلم (نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) روه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح 2/ 200، وروى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر

رضي الله عنه قال

(ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَف - أي تميل - للغروب حتى تغرب) صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 433، وانظر مفتاح الوصول ص 421، الفروق 2/ 183، التمهيد للإسنوي ص 294.

(3)

في " هـ " يرجع.

(4)

روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) قال الإمام النووي (أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا) صحيح مسلم مع شرح النووي 4/ 121.

(5)

في " هـ " دخل.

(6)

في " هـ " فيها.

(7)

وهو بيع ما في بطون الأمهات، روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال (لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) وفسر مالك الملاقيح بأنه بيع ما في ظهور الجمال، الموطأ 2/ 507، وانظر الاستذكار 20/ 96 - 100، ورواه البيهقي عن سعيد مرسلاً أيضاً، سنن البيهقي 5/ 341.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث ضعيف. ومثله عن أبي هريرة رواه البزار وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 104، إلا أن الشيخ الألباني صحح الرواية عن ابن عباس في صحيح الجامع الصغير 2/ 1166.

ص: 118

أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له (1)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة (2) لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف (3)] (4).

(1) ليست في " هـ ".

(2)

كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة الجمعة الآية 9، وانظر العدة 2/ 441، مفتاح الوصول ص 442، التمهيد للإسنوي ص 294.

(3)

وذلك لأن كلام إمام الحرمين يدل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً، ومذهب الشافعية والحنفية أن النهي هنا لا يدل على الفساد وخالفهم المالكية في المشهور عندهم والحنابلة وأهل الظاهر، فقالوا النهي يدل على الفساد فالبيع وقت النداء غير صحيح، انظر أصول السرخسي 1/ 81 المسودة ص 83، الاختيار 2/ 26، أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1805، شرح تنقيح الفصول ص 173.

(4)

ما بين المعكوفين ساقط من " ج ".

ص: 119