الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[النهي يدل على فساد المنهي عنه]
ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه (1) في العبادات، سواء نهي (2) عنها لعينها [كصلاة الحائض (3) وصومها (4) أو لأمر لازم لها
كصوم
(1) هذا مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، وبه قال بعض المتكلمين. وعند عامة المتكلمين لا يقتضي النهي الفساد، واختاره إمام الحرمين في التلخيص 1/ 502 وفي البرهان 1/ 283، وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص 100، المعتمد 1/ 84، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص 285، المحصول 1/ 2/486، المستصفى 2/ 24، أصول السرخسي 1/ 80، تيسير التحرير 1/ 376، الإحكام 2/ 188، المسودة ص 80، فواتح الرحموت 1/ 396، إرشاد الفحول ص 95، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 393، كشف الأسرار 1/ 257، المنخول ص 126، 205، شرح العبادي ص 93، التمهيد للإسنوي ص 292، الأنجم الزاهرات ص 132، التحقيقات ص 214، مفتاح الوصول ص 418.
(2)
في " هـ " أنهي.
(3)
روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة
…
) صحيح البخاري مع الفتح 1/ 437، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 16.
(4)
وردت أحاديث كثيرة في أن الحائض لا تصوم وإنما تقضي الصوم فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه (
…
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) صحيح البخاري مع الفتح 1/ 422، وروى مسلم من حديث معاذة عن عائشة (
…
قد كنَّ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن فأمرهن أن يجزين) أي يقضين، صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 24، وغير ذلك من الأحاديث.
يوم النحر (1) والصلاة في الأوقات المكروهة (2).
وفي المعاملات إن رجع (3) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة (4).
أو لأمر داخل (5) فيه (6) كبيع الملاقيح (7).
(1) ومثله صوم يوم الفطر ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر) صحيح البخاري مع الفتح 5/ 144، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 208
(2)
كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي
…
صلى الله عليه وسلم (نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) روه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح 2/ 200، وروى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر
…
رضي الله عنه قال
(ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَف - أي تميل - للغروب حتى تغرب) صحيح مسلم بشرح النووي 2/ 433، وانظر مفتاح الوصول ص 421، الفروق 2/ 183، التمهيد للإسنوي ص 294.
(3)
في " هـ " يرجع.
(4)
روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) قال الإمام النووي (أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا) صحيح مسلم مع شرح النووي 4/ 121.
(5)
في " هـ " دخل.
(6)
في " هـ " فيها.
(7)
وهو بيع ما في بطون الأمهات، روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال (لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) وفسر مالك الملاقيح بأنه بيع ما في ظهور الجمال، الموطأ 2/ 507، وانظر الاستذكار 20/ 96 - 100، ورواه البيهقي عن سعيد مرسلاً أيضاً، سنن البيهقي 5/ 341.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث ضعيف. ومثله عن أبي هريرة رواه البزار وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 104، إلا أن الشيخ الألباني صحح الرواية عن ابن عباس في صحيح الجامع الصغير 2/ 1166.
أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له (1)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة (2) لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف (3)] (4).
(1) ليست في " هـ ".
(2)
كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة الجمعة الآية 9، وانظر العدة 2/ 441، مفتاح الوصول ص 442، التمهيد للإسنوي ص 294.
(3)
وذلك لأن كلام إمام الحرمين يدل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً، ومذهب الشافعية والحنفية أن النهي هنا لا يدل على الفساد وخالفهم المالكية في المشهور عندهم والحنابلة وأهل الظاهر، فقالوا النهي يدل على الفساد فالبيع وقت النداء غير صحيح، انظر أصول السرخسي 1/ 81 المسودة ص 83، الاختيار 2/ 26، أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1805، شرح تنقيح الفصول ص 173.
(4)
ما بين المعكوفين ساقط من " ج ".