الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبق على موضوعه
كالصلاة في الهيئة (1) المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه (2) اللغوي، وهو الدعاء بخير (3).
والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه (4)، وهو كل ما يدب على الأرض (5).
[تعريف المجاز]
والمجاز (6) ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه (7) هذا على المعنى (8) الأول للحقيقة.
(1) نهاية 4/أمن "ب".
(2)
في "ج" موضعه وهو خطأ.
(3)
قال الإمام النووي (الصلاة في اللغة الدعاء هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم وسميت الصلاة الشرعية صلاةً لاشتمالها عليه) تهذيب الأسماء واللغات 1/ 2/179، وانظر المصباح المنير 1/ 346، أنيس الفقهاء ص 67.
(4)
في "ج" موضعه وهو خطأ.
(5)
التعريف الثاني للحقيقة يشمل الحقيقة الشرعية والعرفية عامةً كانت أو خاصة، فهذه تسمى حقيقة وإن لم تبق في الاستعمال على أصل ما وضعت له. انظر شرح العبادي ص 65 - 66.
(6)
المجاز مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي. لسان العرب 2/ 416، تاج العروس 8/ 34
وقد عرّف إمام الحرمين المجاز في التلخيص 1/ 185 بقوله (ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة)، وبمثل تعريفه للمجاز في الورقات عرّفه أبو عبد الله البصري كما في المعتمد 1/ 17، وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص 59.
(7)
في " ج " موضعه وهو خطأ.
(8)
في " ب " معنى.
وعلى الثاني هو ما استعمل (1) في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة (2).
(1) في " ج " يستعمل.
(2)
انظر تعريف المجاز اصطلاحاً في المستصفى 1/ 341، المحصول 1/ 1/397، الإحكام 1/ 28، شرح العضد 1/ 141، فتح الغفّار 1/ 18، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 305، شرح تنقيح الفصول ص 44، فواتح الرحموت 1/ 203، شرح الكوكب المنير 1/ 154، بيان معاني البديع 1/ 1/211، معراج المنهاج 1/ 219، وقد فصلت الكلام على تعريف المجاز اصطلاحاً في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 76 - 81.