الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعريف الإجماع وبيان حجيته]
وأما الإجماع (1) فهو اتفاق علماء أهل (2) العصر على حكم الحادثة (3) فلا يعتبر وفاق العوام لهم (4).
ونعني بالعلماء الفقهاء (5)
(1) الإجماع لغةً يرد بمعنيين العزم والاتفاق، انظر تاج العروس 11/ 75، لسان العرب 2/ 358.
(2)
ليست في " المطبوعة ".
(3)
عرّف إمام الحرمين الإجماع اصطلاحاً في التلخيص 3/ 6 بقوله (اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة)، وانظر تعريف الإجماع اصطلاحاً في اللمع ص 245، المستصفى 1/ 173، الإحكام 1/ 195، المعتمد 2/ 3، المحصول 2/ 1/20، شرح العضد 2/ 29، شرح تنقيح الفصول ص 322، كشف الأسرار 3/ 226، التوضيح 2/ 41، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 176، شرح ابن ملك ص 737، بيان معاني البديع 1/ 2/977، فواتح الرحموت 2/ 211، العدة 4/ 1057، مرآة الأصول ص 226.
(4)
هذا مذهب جمهور العلماء، وقال بعض المتكلمين يعتبر وفاقهم، نقله الشيرازي في اللمع ص 258، ونقل عن القاضي الباقلاني واختاره الآمدي في الإحكام 1/ 226، وانظر البرهان 1/ 684، التلخيص 3/ 38، المستصفى 1/ 181 - 182، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 177، شرح العضد 2/ 33، إرشاد الفحول ص 87، بيان معاني البديع 1/ 2/1014، تيسير التحرير 3/ 224، كشف الأسرار 3/ 237.
وفي المسألة قول ثالث وهو اعتبار قول العامة في المسائل المشهورة دون غيرها، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 225، شرح تنقيح الفصول ص 341، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 177، الإحكام 1/ 226، التقرير والتحبير 3/ 80.
(5)
والمراد بهم الفقهاء المجتهدون المستنبطون للأحكام الشرعية بالأدلة، وهذا قول جمهور العلماء أن العبرة بالمجتهدين فقط دون غيرهم، انظر التلخيص 3/ 42، اللمع ص 257، الإحكام 1/ 228، المسودة ص 331، أصول السرخسي 1/ 313، شرح الكوكب المنير 2/ 224.
فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم (1).
ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية (2)، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلاً، فإنما (3) يجمع فيها علماء اللغة.
وإجماع هذه الأمة حجة (4)
…
(1) جمهور العلماء على أن الأصولي غير معتبر في أهل الإجماع خلافاً للقاضي الباقلاني والغزالي والفخر الرازي، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 685، التلخيص 3/ 41 - 45، المستصفى 1/ 183، المحصول 2/ 1/282، الإحكام 1/ 228، التقرير والتحبير 3/ 81، بيان معاني البديع 1/ 2/1016.
وهنالك خلاف بين العلماء فيمن يعتد بقوله في الإجماع غير ما ذكر هنا، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة.
(2)
أي الأمر الشرعي المنسوب للشرع لأخذ حكم الحادثة من الشرع ولو بطريق القياس، قاله العبادي في شرحه ص 166.
(3)
في " ج " فإنها.
(4)
أي قطعية وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره إمام الحرمين في التلخيص 3/ 52، قال
ابن النجار (وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين، وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية، وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون القطعي) شرح الكوكب المنير 2/ 214 - 215.
وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 4/ 442، البرهان 1/ 717، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 195، المستصفى 1/ 204، فواتح الرحموت 2/ 213، تيسير التحرير 3/ 227، الإحكام 1/ 200، إرشاد الفحول ص 79، شرح العضد 2/ 30، أصول السرخسي 1/ 295، كشف الأسرار 3/ 227، شرح تنقيح الفصول ص 322، المحصول 2/ 1/46، الإبهاج 2/ 352، بيان معاني البديع 1/ 2/988.
دون غيرها (1) لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمتي على ضلالة) رواه الترمذي وغيره (2).
والشرع ورد بعصمة * هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه (3)
(1) أي من الأمم الأخرى كاليهود والنصارى فإجماعهم ليس بحجة، انظر شرح العبادي ص 168، الأنجم الزاهرات ص 202.
(2)
رواه الترمذي وقال (هذا حديث غريب من هذا الوجه) سنن الترمذي 4/ 405، ورواه أبو داود، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 11/ 219، ورواه ابن ماجة في السنن 2/ 1303، وقال في الزوائد (في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر، قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي).
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث (هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال) التلخيص الحبير 3/ 141.
وحسّنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة 1/ 41، وفي السلسلة الصحيحة 3/ 320، وانظر موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر للحافظ ابن حجر 1/ 105 - 107، تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص 146 فما بعدها، تخريج أحاديث اللمع ص 246 - 247.
* نهاية 9/أمن " ب ".
(3)
ذكر الإمام الرازي ثمانية عشر حديثاً استدل بها على حجية الإجماع في المحصول 2/ 1/109 - 114، ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على حجية الإجماع ما يلي:
أولاً: إن هذه الأحاديث بمجموعها تفيد التواتر المعنوي لأن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضروري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد تعظيم هذه الأمة المحمدية وعصمتها عن الخطأ، كما علمنا بالضرورة شجاعة علي وجود حاتم.
ثانياً: شهرة هذه الأحاديث عند السلف وأخذهم بها وعدم ردها، وتحيل العادة اتفاق هذا الجمّ الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف مذاهبهم على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه. بيان معاني البديع 1/ 2/991، وانظر الإحكام 1/ 220 - 221، كشف الأسرار 3/ 258 - 259، شرح العضد 2/ 32، فواتح الرحموت 2/ 215، التقرير والتحبير 3/ 85، التبصرة ص 354 - 355، المستصفى 1/ 175، شرح الكوكب المنير 2/ 218 - 223.
والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان (1) من عصر (2) الصحابة ومن بعدهم (3).
(1) وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر حجة، قاله الآمدي في الإحكام 2/ 230، وانظر البرهان 1/ 720، التلخيص 3/ 53، المعتمد 2/ 483، المستصفى 1/ 185، المحصول 2/ 1/283، إرشاد الفحول ص 81، أصول السرخسي 1/ 313، شرح العضد 2/ 34، العدة 4/ 1090، نزهة الخاطر 1/ 372.
(2)
في " هـ " غير.
(3)
ذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط، وهذا قول داود الظاهري وخالفه ابن حزم، انظر الإحكام لابن حزم 1/ 659، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، انظر المسودة ص 317، أصول مذهب أحمد ص 331، التلخيص 3/ 53، الإحكام 2/ 230، بيان معاني البديع 1/ 2/1021، العدة 4/ 1092، نزهة الخاطر 1/ 372.