الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]
وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي (1)، وذلك كالظاهر (2) والمؤول فيقدم اللفظ (3) في معناه (4) الحقيقي على معناه المجازي (5) والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد (6) فيقدم * الأول إلا أن يكون عاماً فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة (7).
والنطق من كتاب أو (8) سنة
…
(1) انظر البرهان 2/ 1143، المستصفى 2/ 392، الإحكام 4/ 239، فواتح الرحموت 2/ 189، تيسير التحرير 3/ 136، المحصول 2/ 2/505، البحر المحيط 6/ 108، الإبهاج 3/ 199، شرح تنقيح الفصول ص 417، 420. شرح الكوكب المنير 4/ 599، التحقيقات ص 589.
(2)
في " ج " على الظاهر.
(3)
ليست في " هـ ".
(4)
في " هـ، ط " المعنى.
(5)
جماهير الأصوليين واللغويين على أن الحقيقة مقدمة على المجاز، وللمسألة عدة صور انظر المعتمد 2/ 910، المستصفى 1/ 359، كشف الأسرار 2/ 83، شرح تنقيح الفصول ص 119، مرآة الأصول ص 122، شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 331، فتح الغفار 1/ 135، البحر المحيط 6/ 166، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص 139 فما بعدها.
(6)
انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 210، شرح العبادي ص 272، التعارض والترجيح 2/ 130.
* نهاية 14/أمن " أ ".
(7)
انظر ص 134 من هذا الكتاب.
(8)
في " هـ " و.
على القياس (1) إلا أن يكون النطق عاماً، فيخص بالقياس كما تقدم (2).
والقياس الجلي على الخفي (3)، وذلك كقياس (4) العلة على قياس الشبه (5)، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل (6)، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق (7).
(1) وهذا باتفاق الأصوليين، لأن الكتاب والسنة أقوى من القياس، انظر المستصفى 2/ 392، تيسير التحرير 3/ 137، المدخل إلى مذهب أحمد ص 196، شرح الكوكب المنير 4/ 605.
(2)
انظر ص 137 من هذا الكتاب.
(3)
القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو هو ما تسبق إليه الأفهام.
وأما القياس الخفي فهو ما يكون فيه نفي الفارق مظنوناً، ومثل الشارح للقياس الجلي بقياس العلة، وللخفي بقياس الشبه، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 339 - 341، إرشاد الفحول ص 222، التعريفات ص 96، شرح العضد 2/ 247، تيسير التحرير 4/ 76، شرح الكوكب المنير 4/ 207، المحصول 1/ 3/149، شرح العضد 2/ 247.
(4)
في " أ، ج " قياس.
(5)
للأصوليين تفصيل في الترجيح بين الأقيسة، انظر البرهان 2/ 1202، المستصفى 2/ 398، المحصول 2/ 2/593، البحر المحيط 6/ 180، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 375، تيسير التحرير 4/ 88، شرح تنقيح الفصول ص 427، فواتح الرحموت 2/ 325، شرح العضد 2/ 317، الإبهاج 3/ 237، إرشاد الفحول ص 280، شرح الكوكب المنير 4/ 712
(6)
في " هـ، ط " الأول، وهو خطأ.
(7)
لأن العمل بالاستصحاب حينئذ يكون منافياً للنطق من كتاب أو سنة، انظر التحققيات ص 600.
وإلا أي وإن لم يوجد ذلك (1)، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي (2) يعمل به (3).
(1) ليست في " ب ".
(2)
ليست في " ج ".
(3)
انظر مبحث الاستصحاب ص 206 من هذا الكتاب.