الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول كخبر الله تعالى.
والثاني كقولك الضدان يجتمعان.
والخبر ينقسم إلى (1) قسمين (2) آحاد ومتواتر (3).
[تعريف المتواتر]
فالمتواتر (4) ما يوجب العلم وهو أن يروي (5) جماعة (6) لا يقع (7) التواطؤ (8) على الكذب عن (9) مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه (10) فيكون في الأصل
عن مشاهدة
(1) ليست في " أ، ب ".
(2)
ليست في " ب، هـ، ط "، وورد في " أ، ب، هـ " إلى.
(3)
وهذا التقسيم جارٍ على طريقة الجمهور فأما عند الحنفية فالقسمة ثلاثية: آحاد، مشهور، متواتر. انظر المغني في أصول الفقه ص 191 - 194، أصول السرخسي 1/ 291، كشف الأسرار 2/ 368، تيسير التحرير 3/ 37، فواتح الرحموت 2/ 111.
(4)
ليست في " ج "، والتواتر في اللغة هو التتابع، المصباح المنير 2/ 647.
(5)
في " هـ، ط " يرويه.
(6)
ورد في " ب " جماعة عن جماعة.
(7)
في " ب " يقطع.
(8)
ورد في " أ " منهم.
(9)
في " و، المطبوعة " من.
(10)
انظر تعريف المتواتر اصطلاحاً في الإحكام 2/ 14، المحصول 2/ 1/323، أصول السرخسي 1/ 282، كشف الأسرار 2/ 360، شرح العضد 2/ 51، الإبهاج 2/ 285، البحر المحيط 4/ 231، شرح تنقيح الفصول ص 349، المعتمد 2/ 652، المسودة ص 223، تدريب الراوي 2/ 176، بيان معاني البديع 1/ 2/1121، إرشاد الفحول ص 46، التقرير والتحبير 2/ 230، شرح الكوكب المنير 2/ 324.
أو سماع (1) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة (2) مكة أو سماع خبر الله تعالى من (3) النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم (4).
(1) أي أن شرط التواتر أن يكون مستنداً إلى الحس، التحقيقات ص 465.
وانظر تفصيل الكلام على شروط التواتر في المصادر المذكورة في هامش رقم (10) من الصفحة السابقة.
* نهاية 9/ب من " ب ".
(2)
في " ب " شهادة وهو خطأ.
(3)
في " ب " عن.
(4)
لأن هذا الخبر مستند إلى الدليل العقلي وليس إلى الحس، انظر التحقيقات ص 466، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 123، شرح الكوكب المنير 2/ 324.