الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المسند]
فالمسند ما (1) اتصل إسناده (2) بأن صرح برواته كلهم.
[المرسل وحجيته]
والمرسل ما لم يتصل إسناده (3) بأن أسقط بعض رواته (4).
(1) ليست في " ج ".
(2)
أي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل الموقوف ولا المقطوع ولو اتصل إسنادهما ولا المنقطع ولو كان مرفوعاً. وهذا التعريف هو المعتمد المشهور في تعريف المسند، وعرف ابن عبد البر المسند بقوله (ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة موصولاً كان أو غير موصول). وقال الخطيب البغدادي (هو ما اتصل إلى منتهاه)، منهج النقد في علوم الحديث ص 349 - 350، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1/ 42، الباعث الحثيث ص 44 - 45.
(3)
وهذا اصطلاح الأصوليين في تعريف المرسل، سواء كان المرسل تابعياً أو غير تابعي، ووافق الخطيب البغدادي وابن الأثير الأصوليين في تعريفهم للمرسل.
وأما المرسل عند المحدثين فهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر تعريف المرسل عند المحدثين والأصوليين في تدريب الراوي 1/ 195 - 196، منهج النقد في علوم الحديث ص 370، الباعث الحثيث ص 47 - 48، فتح المالك في ترتيب التمهيد 1/ 42، قواعد التحديث ص 137، الإحكام 2/ 123، التلخيص 3/ 415، البرهان 1/ 632، المستصفى 1/ 169، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 168، شرح العضد 2/ 74، شرح الكوكب المنير 2/ 574، كشف الأسرار 2/ 3، البحر المحيط 4/ 403، إرشاد الفحول ص 64، مقدمة المجموع 1/ 60، تيسير التحرير 3/ 102، فواتح الرحموت 2/ 174.
(4)
سواء كان الراوي المسقط صحابياً أو غير صحابي.
فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم
فليس (1) بحجة (2) لاحتمال أن يكون الساقط مجروحاً (3)، إلا مراسيل سعيد بن المسيب (4) من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة (5)(6)، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت
(1) ورد في " المطبوعة " فليس ذلك.
(2)
وهذا قول جماهير المحدثين وبه قال الشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول كما قال الإمام النووي في التقريب، انظر تدريب الراوي مع التقريب 1/ 198، مقدمة المجموع 1/ 60.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، المرسل حجة، ونقله إمام الحرمين في التلخيص 2/ 416 عن جمهور الفقهاء ومالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق.
والمشهور عن الشافعي أنه يقبل المرسل بشروط. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 634، شرح تنقيح الفصول ص 379، الإحكام 2/ 123، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 169، كشف الأسرار 3/ 2، أصول السرخسي 1/ 360، فواتح الرحموت 2/ 174، قواعد التحديث ص 137 فما بعدها، منهج النقد في علوم الحديث ص 371، الباعث الحثيث ص 48 - 49، شرح العضد 2/ 74.
(3)
الجرح هو أن ينسب إلى قائل ما يرد قوله لأجله. انظر شرح الكوكب المنير 2/ 440، التعريفات ص41.
(4)
هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام العَلم، عالم أهل المدينة من كبار التابعين وسيدهم في زمانه، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 217، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 1/219، البداية والنهاية 9/ 105.
(5)
ورد في " ب "(وإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة).
(6)
وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي في القديم فقد قال (
…
وإرسال ابن المسيب عندنا حسن) مختصر المزني ص 78. وقد اختلف العلماء في معنى عبارة الشافعي السابقة، فقال الماوردي (فإن قيل فحديث سعيد بن المسيب مرسل والمراسيل عند الشافعي ليست حجة، قيل أما مراسيل غير سعيد بن المسيب فليست عند الشافعي بانفرادها حجة، وأما مراسيل سعيد فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة وإنما خص سعيد بقبول مراسيله لأمور منها: أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وجد من طريق غيره مسنداً، ومنها أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه عن جماعة أو عضده قول الصحابة رضي الله عنهم، أو رآه منتشراً عند الكافة، أو وافقه فعل أهل العصر، ومنها أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد، ومنها أن مراسيل سعيد سبرت فكانت مأخوذةً عن أبي هريرة وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأُنس بينهما والوصلة، وإن سعيداً كان صهر أبي هريرة على ابنته فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة، ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة) الحاوي الكبير 5/ 158، وانظر اللمع ص 218 - 219، قواعد التحديث ص 144 - 145، التلخيص 2/ 428، تدريب الراوي 1/ 199 - 200، الباعث الحثيث ص 49.
وخالف في ذلك كثير من العلماء ومنهم القاضي الباقلاني فلم يرَ فرقاً بين مراسيل سعيد ومراسيل غيره، انظر البرهان 1/ 639 - 640.
وقال الإمام النووي (ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون) مقدمة المجموع 1/ 61.
مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة (1) رضي الله عنه.
أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني، فحجة (2) لأن الصحابة كلهم عدول.
(1) أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال أرجحها هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الصحابة روايةً عنه، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، سيد الحفّاظ الأثبات، توفي سنة 57 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2/ 578، البداية والنهاية 8/ 107، الإصابة في تمييز الصحابة 7/ 199.
(2)
وهذا مذهب جماهير أهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء، وخلاف ذلك شذوذ، انظر تفصيل المسألة في البرهان 1/ 635، التلخيص 2/ 421، اللمع ص 218، الإحكام 2/ 124، المستصفى 1/ 170، المسودة ص 259، فواتح الرحموت 2/ 174، البحر المحيط 4/ 409، قواعد التحديث ص 148، مقدمة المجموع 1/ 62، التقريب مع شرحه تدريب الراوي 1/ 207، الباعث الحثيث ص 50، منهج النقد في علوم الحديث ص 373.