الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]
الذي يدخل في الأمر والنهي [وما لا يدخل](1) هذه ترجمة. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون (2)، وسيأتي الكلام (3) في الكفار. (4) والساهي (5)
…
(1) ما بين المعكوفين ليس في " هـ "، وورد في " المطبوعة "(تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل).
(2)
والمؤمنات أيضاً، والمقصود بالمؤمنين والمؤمنات البالغون العاقلون منهم وهذا باتفاق العلماء، انظر التحقيقات ص 205.
(3)
ليست في " ج ".
(4)
في " المطبوعة " وأما.
(5)
الساهي أصله السهو والسهوة وهو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره كما قال ابن منظور في لسان العرب 6/ 414.
والسهو والغفلة والنسيان بمعنى واحد عند كثير من العلماء. انظر شرح الكوكب المنير 1/ 77. وقال الباجي (والسهو الذهول، معنى السهو أن لا يكون الساهي ذاكراً لما نسي وهو على قسمين: أحدهما أن يتقدمه ذكر ثم يعدم الذكر فهذا يصح أن يسمى سهواً ويصح أن يسمى نسياناً. والقسم الثاني لا يتقدمه ذكر فهذا لا يصح أن يوصف بالنسيان وإنما يوصف بالسهو والذهول) الحدود ص 30 - 31.
وانظر تفصيل الكلام في أن الساهي غير مكلف في البرهان 1/ 15، التلخيص 1/ 139، كشف الأسرار 4/ 276، التوضيح 2/ 176، المغني للخبازي ص 373، المرآة ص 329، بيان معاني البديع 1/ 2/810، فتح الغفّار 3/ 88، المستصفى 1/ 84، التمهيد للإسنوي ص 112.
والصبي (1) والمجنون (2)، غير (3) داخلين في الخطاب، * لانتفاء التكليف عنهم (4). ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، (5) وضمان ما أتلفه من المال (6).
(1) انظر تفصيل الكلام على أن الصغير غير مكلّف في التلخيص 1/ 144، أصول السرخسي 2/ 341، كشف الأسرار 4/ 271، التوضيح 2/ 168، شرح الكوكب المنير 1/ 499، المرآة ص 328، المغني للخبازي ص 371، فتح الغفّار 3/ 85، التقرير والتحبير 2/ 172.
(2)
الجنون من عوارض الأهلية السماوية وهو معنى يقتضي انعدام آثار العقل وتعطيل أفعاله وهو قسمان: أصلي وعارض، انظر تفصيل الكلام على ذلك في بيان معاني البديع 1/ 2/800، كشف الأسرار 4/ 264، التوضيح 2/ 167، تيسير التحرير 2/ 259، المرآة ص 326، مباحث الحكم عند الأصوليين ص 276، أصول الفقه لأبي زهرة ص 339.
(3)
ورد في " المطبوعة " فهم غير.
* نهاية 5/أمن " ب ".
(4)
أي لانتفاء شرط التكليف وهو العقل والفهم ولارتفاع قلم التكليف عنهم، انظر الأنجم الزاهرات ص 126.
(5)
في " ج " الصلوات.
(6)
هذا جواب على اعتراض بأن الساهي لو لم يكن مكلفاً لما وجب عليه سجود السهو ودفع قيمة ما أتلفه، فأجاب الشارح بأن سجود السهو وضمان ما أتلف لا يكون حال السهو وإنما بعد ذهاب حال السهو فإنه حينئذ يكون مكلفاً، انظر الأنجم الزاهرات ص 126، التحقيقات ص 206.
…