الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[شروط المفتي أو المجتهد]
ومن شرط المفتي (1) وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً (2)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (3) وفروعه (4)، وبما فيها من الخلاف (5)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من (6) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه](7).
(1) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4، الفتيا ومناهج الإفتاء ص 9، إرشاد الفحول ص 265، تيسير التحرير 3/ 179، أحكام الإفتاء ص 26.
(2)
انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان 2/ 1330، التلخيص 3/ 457، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 382، الإحكام 4/ 162، المستصفى 2/ 250، المحصول 2/ 3/30، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 16، شرح تنقيح الفصول ص 437، كشف الأسرار 4/ 15، تيسير التحرير 4/ 180، البحر المحيط 6/ 199، الإبهاج 3/ 254، شرح الكوكب المنير 4/ 459.
(3)
في " أ، ج " قواعده.
(4)
وهذا معنى قول إمام الحرمين (أصلاً وفرعاً) أي عالماً بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة، انظر التحقيقات ص 601.
(5)
أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين. ولم يبين الشارح قول المصنف (ومذهبا)، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، التحقيقات ص 602.
* نهاية 9/أمن " ج ".
(6)
ليست في " ج ".
(7)
ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وورد في " هـ " نفيهم.
وأن يكون كامل الآلة (1) في الاجتهاد (2) عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال (3) الراوين للأخبار (4) ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح.
وتفسير الآيات الواردة في الأحكام (5) والأخبار الواردة فيها (6) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه
(1) في " ب، ط " الأدلة.
(2)
بأن يعرف كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلوم ويعرف شرائط الحدود والبراهين والأمارات وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها وشرائط القياس ونحو ذلك، التحقيقات ص 602.
(3)
انظر البرهان 2/ 1332، التلخيص 3/ 459، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 384.
(4)
في " ب " الأخبار.
(5)
قال الغزالي إنها نحو خمسمئة آية، المستصفى 2/ 350، وهذه المقصود بها الأحكام، وإلا فالآيات التي تأخذ منها الأحكام أكثر من ذلك، انظر شرح الكوكب المنير 4/ 460، إرشاد الفحول ص 250، المحصول 2/ 3/33، شرح تنقيح الفصول ص 437، كشف الأسرار 4/ 15.
(6)
قال إمام الحرمين في التلخيص 3/ 458 (ومما يشترطه أن يحيط به من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأحكام حتى لا يشذ منها إلا الأقل ولا يكلف الإحاطة بجميعها فإن ذلك لا ينضبط).
وقال الشوكاني (واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل خمسمئة حديث، وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تأخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة،
وقال ابن العربي في المحصول هي ثلاثة آلاف، وقال أبو علي الضرير، قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، يكفيه مئة ألف؟ قال: لا. قلت: ثلاثمئة ألف. قال: لا. قلت: أربعمئة ألف. قال: لا. قلت: خمسمئة ألف. قال: أرجو. وقال بعض أصحابه هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفاً ومئتين) إرشاد الفحول ص 251.
* نهاية 14/ب من " أ ".
وما ذكره * من قوله عارفاً إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد.
ومنها معرفته بقواعد الأصول (1) وغير ذلك (2).
(1) قال إمام الحرمين في البرهان 2/ 1332، (وعلم الأصول أصل الباب، حتى لا يقدم مؤخراً ولا يؤخر مقدماً، ويستبين مراتب الأدلة والحجج)، وانظر المستصفى 2/ 353، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 14.
(2)
كمعرفته بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك، انظر شرح العبادي ص 240، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 384، المستصفى 2/ 351، المحصول 2/ 3/33 - 35.