المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[شروط المفتي أو المجتهد] - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

[شروط المفتي أو المجتهد]

ومن شرط المفتي (1) وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً (2)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (3) وفروعه (4)، وبما فيها من الخلاف (5)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من (6) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه](7).

(1) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 4، الفتيا ومناهج الإفتاء ص 9، إرشاد الفحول ص 265، تيسير التحرير 3/ 179، أحكام الإفتاء ص 26.

(2)

انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان 2/ 1330، التلخيص 3/ 457، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 382، الإحكام 4/ 162، المستصفى 2/ 250، المحصول 2/ 3/30، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 16، شرح تنقيح الفصول ص 437، كشف الأسرار 4/ 15، تيسير التحرير 4/ 180، البحر المحيط 6/ 199، الإبهاج 3/ 254، شرح الكوكب المنير 4/ 459.

(3)

في " أ، ج " قواعده.

(4)

وهذا معنى قول إمام الحرمين (أصلاً وفرعاً) أي عالماً بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة، انظر التحقيقات ص 601.

(5)

أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين. ولم يبين الشارح قول المصنف (ومذهبا)، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، التحقيقات ص 602.

* نهاية 9/أمن " ج ".

(6)

ليست في " ج ".

(7)

ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وورد في " هـ " نفيهم.

ص: 217

وأن يكون كامل الآلة (1) في الاجتهاد (2) عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال (3) الراوين للأخبار (4) ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح.

وتفسير الآيات الواردة في الأحكام (5) والأخبار الواردة فيها (6) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه

(1) في " ب، ط " الأدلة.

(2)

بأن يعرف كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلوم ويعرف شرائط الحدود والبراهين والأمارات وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها وشرائط القياس ونحو ذلك، التحقيقات ص 602.

(3)

انظر البرهان 2/ 1332، التلخيص 3/ 459، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 384.

(4)

في " ب " الأخبار.

(5)

قال الغزالي إنها نحو خمسمئة آية، المستصفى 2/ 350، وهذه المقصود بها الأحكام، وإلا فالآيات التي تأخذ منها الأحكام أكثر من ذلك، انظر شرح الكوكب المنير 4/ 460، إرشاد الفحول ص 250، المحصول 2/ 3/33، شرح تنقيح الفصول ص 437، كشف الأسرار 4/ 15.

(6)

قال إمام الحرمين في التلخيص 3/ 458 (ومما يشترطه أن يحيط به من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالأحكام حتى لا يشذ منها إلا الأقل ولا يكلف الإحاطة بجميعها فإن ذلك لا ينضبط).

وقال الشوكاني (واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل خمسمئة حديث، وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تأخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة،

وقال ابن العربي في المحصول هي ثلاثة آلاف، وقال أبو علي الضرير، قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، يكفيه مئة ألف؟ قال: لا. قلت: ثلاثمئة ألف. قال: لا. قلت: أربعمئة ألف. قال: لا. قلت: خمسمئة ألف. قال: أرجو. وقال بعض أصحابه هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد رحمه الله: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفاً ومئتين) إرشاد الفحول ص 251.

* نهاية 14/ب من " أ ".

ص: 218

وما ذكره * من قوله عارفاً إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد.

ومنها معرفته بقواعد الأصول (1) وغير ذلك (2).

(1) قال إمام الحرمين في البرهان 2/ 1332، (وعلم الأصول أصل الباب، حتى لا يقدم مؤخراً ولا يؤخر مقدماً، ويستبين مراتب الأدلة والحجج)، وانظر المستصفى 2/ 353، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 14.

(2)

كمعرفته بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك، انظر شرح العبادي ص 240، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 384، المستصفى 2/ 351، المحصول 2/ 3/33 - 35.

ص: 219