المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[تعريف التقليد] والتقليد (1) قبول قول القائل بلا حجة (2) يذكرها. فعلى - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌ ‌[تعريف التقليد] والتقليد (1) قبول قول القائل بلا حجة (2) يذكرها. فعلى

[تعريف التقليد]

والتقليد (1) قبول قول القائل بلا حجة (2) يذكرها.

فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره (3) من الأحكام يسمى تقليداً (4).

ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله (5)، أي لا تعلم مأخذه في ذلك (6).

فإن قلنا إن (7) النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول (8) بالقياس،

(1) التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير، انظر المصباح المنير 2/ 512.

(2)

هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان 2/ 1357، وقريب منه ذكر في التلخيص 3/ 425، وانظر تعريف التقليد اصطلاحاً في المستصفى 2/ 387، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 392، الإحكام 4/ 221، شرح العضد 2/ 305، تيسير التحرير 4/ 241، البحر المحيط 6/ 270، فواتح الرحموت 2/ 400، الحدود ص 64، المسودة ص 553.

(3)

في " أ " يذكرها، وفي " هـ " ذكره.

(4)

انظر الإحكام 4/ 221، التلخيص 3/ 424، البرهان 2/ 1357، التحقيقات ص 618 - 619، البحر المحيط 6/ 270.

(5)

ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان 2/ 1357، وذكره في التلخيص 3/ 423، ونسبه الزركشي إلى القفال، البحر المحيط 6/ 270.

(6)

ورد في " ج "(في ذلك من أين).

(7)

ليست في " ج ".

(8)

في " ج " يأخذ.

ص: 221

بأن يجتهد (1) فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً، لاحتمال أن يكون عن اجتهاد (2).

وإن قلنا إنه لا يجتهد (3) وإنما يقول عن وحي {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} (4) فلا يسمى قبول قوله تقليداً (5)، لاستناده إلى الوحي (6).

(1) أي في الأمور الشرعية، وهذا قول جمهور الأصوليين والفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، واختاره الغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وأبي الحسين البصري وغيرهم، انظر تفصيل ذلك في البرهان 2/ 1356، التبصرة ص 521، المستصفى 2/ 355، المحصول 2/ 3/18، الإحكام 4/ 65، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 386، شرح العضد 2/ 291، أصول السرخسي 1/ 92، فواتح الرحموت 2/ 366، تيسير التحرير 4/ 183، شرح تنقيح الفصول ص 436، البحر المحيط 6/ 214، المسودة ص 506، إرشاد الفحول ص 256، اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ص 40.

(2)

وسماه تقليداً الشافعي فيما نقله عنه أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين كما ذكره الزركشي في البحر المحيط 6/ 271، وانظر التلخيص 3/ 424.

(3)

هذا قول ابن حزم الظاهري وقول بعض المعتزلة كالجبائي وابنه وأبي هاشم وهو قول نفاة القياس، انظر اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم ص 40، الإحكام لابن حزم 2/ 699، المعتمد 2/ 761، التبصرة ص 521، الإحكام 4/ 165، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (1) من هذه الصفحة.

(4)

سورة النجم الآيتان 3 - 4، وورد في "ج " علمه إلخ.

(5)

واختاره ابن السمعاني وادعى القاضي الباقلاني الإجماع على ذلك، ذكره الزركشي في البحر المحيط 6/ 271.

واختار إمام الحرمين التفصيل في المسألة، انظر البرهان 2/ 1358، وانظر أيضاً التلخيص 4/ 426، الإحكام 4/ 165، المسودة ص 553، فواتح الرحموت 2/ 400، شرح الكوكب المنير 4/ 531.

(6)

في " ب " وحي.

ص: 222