الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعارض العام مع الخاص]
وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص (1) العام بالخاص (2)، كتخصيص حديث الصحيحين (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) كما تقدم (3).
وإن كان كل واحد منهما (4) عاماً من وجه (5) وخاصاً من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر (6)
…
بأن (7) يمكن ذلك،
…
(1) في " المطبوعة " فيخصص.
(2)
وهذا قول جمهور الأصوليين، وقال الحنفية بالتعارض بين العام والخاص، وعندئذٍ إن جاء الخاص بعد العام من غير تراخٍ فالخاص يخصص العام، وإن جاء الخاص متراخياً كان الخاص ناسخاً للعام في القدر الذي اختلفا فيه، وإن لم يعلم التاريخ يعمل بالراجح منهما، انظر تفصيل المسألة في البرهان 2/ 1190، المستصفى 2/ 102، التبصرة ص 151، المعتمد 1/ 296، الإحكام 2/ 318، شرح العضد 2/ 147، المحصول 1/ 3/161، أصول السرخسي 1/ 142، فواتح الرحموت 1/ 300، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 42، المسودة ص 134، تفسير النصوص 2/ 125 - 127، أدلة التشريع المتعارضة ص 77.
(3)
انظر ص 136 من هذا الكتاب.
(4)
ورد في " المطبوعة " وإن كان أحدهما.
(5)
في " ب " جهة.
(6)
انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 6/ 144، المحصول 2/ 2/548، الإبهاج 3/ 215، شرح الكوكب المنير 4/ 674، شرح تنقيح الفصول ص 421، التحقيقات ص 398، الأنجم الزاهرات ص 199، شرح العبادي ص 160.
(7)
في " هـ " إن.
مثاله حديث أبي داود (1) وغيره (2)(إذا بلغ الماء قلتين (3) * فإنه لا ينجس) مع حديث ابن ماجة (4) وغيره (5)
(1) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 73، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 15.
(2)
ورواه الترمذي، سنن الترمذي 1/ 97، ورواه النسائي في سننه 1/ 175، ورواه ابن ماجة في سننه 1/ 172، ورواه البيهقي في سننه 1/ 260.
(3)
القلة الجرة الكبيرة، والقلة من قلال هجر والإحساء تسع ملء مزادة، والمزادة شطر الراوية، المصباح المنير 2/ 514، تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 1/ 98.
* نهاية 7/أمن " ج ".
(4)
ابن ماجة هو محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجة القزويني، الحافظ الكبير، الحجة المفسّر، صاحب السنن والتاريخ والتفسير، توفي سنة 273 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 277، البداية والنهاية 11/ 56، شذرات الذهب 2/ 164.
(5)
سنن ابن ماجة 1/ 174، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. ورواه البيهقي في سننه 1/ 259، ورواه الدارقطني في سننه 1/ 28، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 16.
واعلم أن الاستثناء المذكور في الحديث (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح، بل هو ضعيف قال الحافظ ابن حجر (
…
وفيه رشدين بن سعد وهو متروك، وقال ابن يونس كان رجلاً صالحاً لا شك في فضله أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث
…
قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجساً يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا نعلم بينهم خلافاً. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه) التلخيص الحبير 1/ 15. وقال ابن الملقن (وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه) تحفة المحتاج 1/ 144.
وضعفه الزيلعي في نصب الراية 1/ 94، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق 1/ 40 - 41، وضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 82 وضعفه في السنن أيضاً 1/ 259، وانظر التعليق المغني على سنن الدارقطني 1/ 28.
وأما الحديث بدون الاستثناء فهو حديث صحيح، فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه الشيخ الألباني، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 89 سنن الترمذي 1/ 96، سنن النسائي 1/ 174، صحيح سنن أبي داود 1/ 15.
(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)(1). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (2) وغيره. والثاني خاص في المتغير (3) عام في القلتين وما دونهما فخص (4) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (5) القلتين ينجس بالتغير وخص (6) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (7).
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (8) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (9) مثاله حديث البخاري (10) * (من بدل دينه فاقتلوه)
(1) ورد في " ج "(إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه).
(2)
في " ب " بالمتغير.
(3)
في " ب " بالمتغير.
(4)
في " ج " فيخص.
(5)
ليست في " أ، ب، ج ".
(6)
في " ب " وخصص.
(7)
انظر الأنجم الزاهرات ص 199 - 200، التحقيقات ص 399، شرح العبادي ص 161 - 162، حاشية الدمياطي ص 17.
(8)
في " ب " احتج وهو خطأ.
(9)
ليست في " ج ".
(10)
صحيح البخاري مع الفتح 6/ 492.
* نهاية 11/أمن " أ ".
وحديث الصحيحين (1)(أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء (2) خاص (3) بأهل الردة.
والثاني خاص بالنساء (4) عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة (5) هل تقتل أم لا؟ (6)[والراجح أنها تقتل](7).
(1) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 489، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 407.
(2)
وقد خالف في ذلك بعض الحنفية كما قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 360 (وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث) ثم ضعّف قولهم، وانظر شرح العضد 2/ 125، الإحكام 2/ 269، المحصول 1/ 2/622، شرح المحلي 1/ 428، المسودة ص 105، شرح الكوكب المنير 3/ 241، تبيين الحقائق 3/ 285، تخريج الفروع على الأصول ص 336، منهج التوفيق ص 102 فما بعدها.
(3)
في " ج " خاصاً وهو خطأ.
(4)
في " هـ " في النساء.
(5)
في " ب " الردة وهو خطأ.
(6)
ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل، وهو الذي رجحه الشارح. وقال الحنفية لا تقتل المرتدة، انظر تفصيل المسألة في المغني 9/ 3، الذخيرة 12/ 40، مغني المحتاج 5/ 436، بدائع الصنائع 4/ 245.
(7)
ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ".