المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شيء (1)، نحو (2) له عليَّ (3) عشرة إلا تسعة، - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: شيء (1)، نحو (2) له عليَّ (3) عشرة إلا تسعة،

شيء (1)، نحو (2) له عليَّ (3) عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة، لم يصح، وتلزمه (4) العشرة (5).

[الشرط الثاني]

ومن شرطه (6) أن يكون متصلاً بالكلام (7)،

(1) سواء كان الباقي النصف أو أكثر كما هو مذهب جمهور العلماء بجواز استثناء النصف، وجواز استثناء الأكثر ومثاله ما ذكره الشارح. ومنع بعض الحنابلة استثناء النصف. ومنع أكثر الحنابلة استثناء الأكثر، فلا يصح أن يقال: له عليَّ عشرة إلا تسعة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وأبو بكر الباقلاني من المالكية، وهو قول أهل اللغة وقول البصريين من النحاة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص 2/ 74، البرهان 1/ 396، التبصرة ص 168، اللمع ص 128، المعتمد 1/ 363، المستصفى 1/ 171 - 173، المنخول ص 158، الإحكام 2/ 297، فواتح الرحموت 1/ 323، المسودة ص 155، العدة 2/ 666، الكوكب الدري ص 370 - 372، قواطع الأدلة ص 347، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/532

(2)

ورد في " ج " نحو قوله.

(3)

ليست في " أ، ب ".

(4)

في " ب، ج " ولزمته، وفي " أ " ولزم.

(5)

لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون مستغرقاً، فلا يصح، ولزمته العشرة لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه، انظر المستصفى 2/ 170.

(6)

في " ج " شرط.

(7)

وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم، كما نقله عنهم إمام الحرمين في التلخيص 2/ 63، والغزالي في المستصفى 2/ 165، والبيضاوي في المنهاج، انظر الإبهاج 2/ 145، والبزدوي في أصوله 3/ 117 مع شرحه كشف الأسرار.

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز الاستثناء المنفصل، واختلفت الرواية عنه في تحديد مدة الانفصال، فورد أنه يجوزه إلى سنة كما رواه الحاكم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا (واذكر ربك إذا نسيت) قال إذا ذكر استثنى، ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرك 5/ 431.

وقيل إن ابن عباس يجوز الانفصال أبداً وقيل غير ذلك، وحكي مثل قول ابن عباس عن بعض العلماء، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 385، التلخيص 2/ 63، وقد كذّب إمام الحرمين فيهما الرواية عن ابن عباس واتهم النقلة. وفي كلام إمام الحرمين نظر واضح لا يحتمل المقام بيانه. وانظر أيضاً المستصفى 2/ 165، التبصرة ص 162، الإحكام 2/ 289، المعتمد 1/ 260، شرح تنقيح الفصول ص 242، المحصول 1/ 3/41، شرح العضد 2/ 137، المسودة ص 152، شرح الكوكب المنير 3/ 297، إرشاد الفحول ص 147، الأنجم الزاهرات ص 151 - 153، التحقيقات ص 268 - 270، العدة 2/ 660، قواطع الأدلة ص 343، التمهيد لأبي الخطاب 1/ 2/527.

ص: 133

فلو قال جاء الفقهاء، ثم قال (1) بعد يوم إلا زيداً، لم يصح.

(1) ليست في " ج ".

ص: 134