الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع
؟]
ولا يشترط في حجيته (1) انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح (2)، لسكوت (3) أدلة الحجية عنه.
وقيل يشترط (4)، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه (5).
وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه (6)، لإجماعهم (7) عليه (8).
فإن قلنا (9) انقراض العصر شرط، فيعتبر (10) في انعقاد
(1) في " ب " حجته.
(2)
وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد، انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 692، التلخيص 3/ 68، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 182، التبصرة ص 375، المعتمد 2/ 502، المحصول 2/ 1/206، الإحكام 1/ 256، التقرير والتحبير 3/ 86، كشف الأسرار 3/ 243، أصول السرخسي 1/ 315، بيان معاني البديع 1/ 2/1061، شرح العضد 2/ 38، التوضيح 2/ 46.
(3)
ورد في " هـ " أهل.
(4)
وهو القول الآخر للإمام أحمد وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي، انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، المسودة ص 320، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 1/300، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.
(5)
انظر شرح الكوكب المنير 2/ 246، شرح العبادي ص 171 - 172.
(6)
ليست في " هـ ".
(7)
في " هـ " بإجماعهم.
(8)
انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 183.
(9)
ورد في " هـ " قلنا إن.
(10)
في " أ، ب، هـ " يعتبرْ. وهي بالجزم وهو جواب الشرط: فإن قلنا وفي إعرابها أوجه
أخرى، انظر شرح العبادي ص 172 - 173.