الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[قياس الشبه]
وقياس الشبه هو (1) الفرع المتردد (2) بين أصلين (3)(4)، فيلحق بأكثرهما شبهاً كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد (5) في الضمان بين الإنسان الحر (6) من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته (7).
(1) في " ب، المطبوعة " وهو.
(2)
في " أ، ج " المردد.
(3)
انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص 3/ 235، وفي البرهان 2/ 860، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟
وانظر أيضاً اللمع ص 289، المستصفى 2/ 310، المعتمد 2/ 842، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 286، الإبهاج 3/ 49، المحصول 2/ 2/277، الوصول إلى الأصول 2/ 250. تيسير التحرير 4/ 53، الإحكام 3/ 294، شرح العضد 2/ 244.
(4)
ورد في " المطبوعة "(ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله).
(5)
في " أ " مردد.
(6)
في " ج " والحرّ.
(7)
وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص 232، تكملة شرح فتح القدير 9/ 286 - 287، كفاية الأخيار ص 468.
…