المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل] - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

ومن شرط (1) العلة أن تطرد في معلولاتها (2)(3)، ولا تنتقض لفظاً ولا معنى *، فمتى (4) انتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم.

أو معنى بأن وجد المعنى (5) المعلل به في صورة بدون الحكم (6)

فسد القياس (7).

(1) في " هـ " شروط.

(2)

في " ب " معلوماتها وهو خطأ.

(3)

أي لا تختص ببعض الصور دون بعض، الأنجم الزاهرات ص 234، التحقيقات ص 553

* نهاية 10/ب من " ب ".

(4)

في " ب " فهي.

(5)

ليست في " ب ".

(6)

عرّف إمام الحرمين النقض في البرهان 2/ 977 بقوله (هو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود ما ادعاه المعلل علةً). وانظر تعريف النقض في المستصفى 2/ 336، الإحكام 4/ 89، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 294، شرح العضد 2/ 218، الوصول إلى الأصول 2/ 302، شرح تنقيح الفصول ص 399، المحصول 2/ 2/323، الإبهاج 3/ 84، البحر المحيط 5/ 135، شرح الكوكب المنير 4/ 56، الحدود ص 76.

(7)

أي لم ينعقد سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة تخلف الحكم لمانع أو لا، وهذا منقول عن الإمام الشافعي واختاره الفخر الرازي وهو قول أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة

وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 2/ 855، 977، التبصرة ص 460، المستصفى 2/ 336، المحصول 2/ 2/323، البحر المحيط 5/ 262، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 294، شرح الكوكب المنير 4/ 57، إرشاد الفحول ص 207، شرح العبادي ص 208، التحقيقات ص 553، أصول السرخسي 2/ 208، شرح تنقيح الفصول ص 399.

ص: 207

الأول كأن (1) يقال في القتل بمثقل (2) أنه قتل عمد عدوان (3)، فيجب به (4) القصاص (5)، كالقتل (6) بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص (7).

والثاني كأن يقال (8) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها.

ومن شرط الحكم أن يكون مثل (9) العلة (10) في النفي والإثبات (11)(12) أي

تابعاً لها (13)

(1) في " ب " كما.

(2)

في " ب، ج " بالمثقل.

(3)

في " ب " عمداً عدواناً.

(4)

في " ب " فيه.

(5)

وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني 8/ 261، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 242، الحاوي الكبير 12/ 35، حاشية ابن عابدين 6/ 527.

(6)

في " ب " فالقتل.

(7)

والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير 12/ 23، المغني 8/ 285، الأنجم الزاهرات ص 235.

(8)

في " ب " يقول.

*نهاية 8/ب من " ج ".

(9)

في " هـ " مثله.

(10)

ليست في " هـ "، وورد في " ب " الحكمة.

(11)

انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (7) من الصفحة السابقة.

(12)

ورد في " المطبوعة "(أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم).

(13)

في " أ، ب " تابعها.

ص: 208

في ذلك [إن وجدت](1) وجد وإن انتفت انتفى.

والعلة هي الجالبة للحكم (2) بمناسبتها له.

والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر (3).

(1) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".

(2)

انظر تعريف العلة اصطلاحاً في شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 231، فواتح الرحموت 2/ 249، كشف الأسرار 3/ 293، المستصفى 2/ 230، شرح العضد 2/ 209، الوصول إلى الأصول 2/ 267، المسودة ص 385، أصول السرخسي 2/ 174، البحر المحيط 5/ 111، الإبهاج 3/ 39، شرح الكوكب المنير 4/ 15، إرشاد الفحول ص 207، أصول السرخسي 2/ 174، الإحكام 3/ 202.

(3)

في " أ " ذكروا.

ص: 209