الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بعض شروط العلة وحكم الأصل]
ومن شرط (1) العلة أن تطرد في معلولاتها (2)(3)، ولا تنتقض لفظاً ولا معنى *، فمتى (4) انتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم.
أو معنى بأن وجد المعنى (5) المعلل به في صورة بدون الحكم (6)
…
فسد القياس (7).
(1) في " هـ " شروط.
(2)
في " ب " معلوماتها وهو خطأ.
(3)
أي لا تختص ببعض الصور دون بعض، الأنجم الزاهرات ص 234، التحقيقات ص 553
* نهاية 10/ب من " ب ".
(4)
في " ب " فهي.
(5)
ليست في " ب ".
(6)
عرّف إمام الحرمين النقض في البرهان 2/ 977 بقوله (هو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود ما ادعاه المعلل علةً). وانظر تعريف النقض في المستصفى 2/ 336، الإحكام 4/ 89، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 294، شرح العضد 2/ 218، الوصول إلى الأصول 2/ 302، شرح تنقيح الفصول ص 399، المحصول 2/ 2/323، الإبهاج 3/ 84، البحر المحيط 5/ 135، شرح الكوكب المنير 4/ 56، الحدود ص 76.
(7)
أي لم ينعقد سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة تخلف الحكم لمانع أو لا، وهذا منقول عن الإمام الشافعي واختاره الفخر الرازي وهو قول أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة
وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان 2/ 855، 977، التبصرة ص 460، المستصفى 2/ 336، المحصول 2/ 2/323، البحر المحيط 5/ 262، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 294، شرح الكوكب المنير 4/ 57، إرشاد الفحول ص 207، شرح العبادي ص 208، التحقيقات ص 553، أصول السرخسي 2/ 208، شرح تنقيح الفصول ص 399.
الأول كأن (1) يقال في القتل بمثقل (2) أنه قتل عمد عدوان (3)، فيجب به (4) القصاص (5)، كالقتل (6) بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص (7).
والثاني كأن يقال (8) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل (9) العلة (10) في النفي والإثبات (11)(12) أي
تابعاً لها (13)
(1) في " ب " كما.
(2)
في " ب، ج " بالمثقل.
(3)
في " ب " عمداً عدواناً.
(4)
في " ب " فيه.
(5)
وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني 8/ 261، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 242، الحاوي الكبير 12/ 35، حاشية ابن عابدين 6/ 527.
(6)
في " ب " فالقتل.
(7)
والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير 12/ 23، المغني 8/ 285، الأنجم الزاهرات ص 235.
(8)
في " ب " يقول.
*نهاية 8/ب من " ج ".
(9)
في " هـ " مثله.
(10)
ليست في " هـ "، وورد في " ب " الحكمة.
(11)
انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (7) من الصفحة السابقة.
(12)
ورد في " المطبوعة "(أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم).
(13)
في " أ، ب " تابعها.
في ذلك [إن وجدت](1) وجد وإن انتفت انتفى.
والعلة هي الجالبة للحكم (2) بمناسبتها له.
والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر (3).
(1) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(2)
انظر تعريف العلة اصطلاحاً في شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 231، فواتح الرحموت 2/ 249، كشف الأسرار 3/ 293، المستصفى 2/ 230، شرح العضد 2/ 209، الوصول إلى الأصول 2/ 267، المسودة ص 385، أصول السرخسي 2/ 174، البحر المحيط 5/ 111، الإبهاج 3/ 39، شرح الكوكب المنير 4/ 15، إرشاد الفحول ص 207، أصول السرخسي 2/ 174، الإحكام 3/ 202.
(3)
في " أ " ذكروا.