الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعريف الواجب]
فالواجب (1) * من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (2).
ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره (3).
ويجوز أن يريد (4) ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو (5).
(1) الواجب لغةً بمعنى الساقط والثابت. انظر الصحاح 1/ 231، المصباح المنير 2/ 648.
* نهاية 1/أمن "ب".
(2)
قوله: ما يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها، وقوله: يعاقب على تركه أخرج المندوب فإن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب.
وقد عرّف إمام الحرمين الواجب في البرهان 1/ 310 بقوله أنه (الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعاً)، ونقض عدة تعريفات للواجب.
وعرّفه في التلخيص 1/ 163 بقوله (كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له).
وانظر في تعريف الواجب اصطلاحاً المعتمد 1/ 368، المستصفى 1/ 65 - 66، الإحكام 1/ 97، المحصول 1/ 1/117، شرح العضد 1/ 225، فواتح الرحموت 1/ 61، إرشاد الفحول ص 6، مذكرة أصول الفقه ص 9، الحكم التكليفي ص92، شرح مختصر الروضه 1/ 265، منتهى السول ص 23.
(3)
قول الشارح (ويكفي في صدق
…
عن غيره) جواب عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير جامع لخروج الواجب المعفو عن تركه، انظر شرح العبادي ص 24.
(4)
أي المصنف - إمام الحرمين -.
(5)
هذا هو الجواب الثاني عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير مانع. انظر شرح العبادي ص 25.