المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[تعارض العامين] فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع (1) - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌ ‌[تعارض العامين] فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع (1)

[تعارض العامين]

فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع (1) بحمل كل منهما على حال (2)، مثاله حديث (شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد)(3)، * وحديث (خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) فحمل (4) الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالماً بها.

والثاني على ما إذا لم يكن عالماً بها (5).

(1) في " ب " الجمع وفي " هـ " يجمع.

(2)

وهذا مذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، فإن لم يمكن الجمع قالوا بترجيح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات، وقال الحنفية بترجيح أحدهما على الآخر أولاً، ثم النظر في تاريخ النصين ثم في الجمع بينهما ثم التساقط، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في المعتمد 2/ 176، المستصفى 2/ 395، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 310، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 417، المحصول 2/ 2/506، البحر المحيط 6/ 108، الإبهاج 3/ 210، شرح الكوكب المنير 4/ 609، إرشاد الفحول ص 273، كشف الأسرار 4/ 76، التعارض والترجيح 2/ 5، منهج التوفيق ص 115، 117.

(3)

روى البخاري ومسلم بإسناديهما واللفظ لمسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السِمَنْ) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 187، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 69.

* نهاية 6/ب من " ج ".

(4)

في " ب " فحمل على.

(5)

وهذا مذهب جماهير العلماء في الجمع بين الحديثين كما قال الإمام النووي، وذكر في المسألة أقوالاً أخرى وضعّفها، شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 68، وانظر فتح الباري 6/ 189.

ص: 171

والثاني رواه مسلم (1) بلفظ (ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي * بشهادته قبل أن يسألها)(2).

والأول متفق على معناه في حديث (خيركم قرني ثم الذي يلونهم) إلى قوله (ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا)(3).

وإن لم يمكن الجمع بينهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ (4)، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ} (5) وقوله تعالى {وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (6) فالأول يجوز (7)

[جمع الأختين](8) بملك

اليمين (9).

(1) روى مسلم بإسناده عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 380.

* نهاية 10/أمن " أ ".

(2)

انظر الهامش السابق.

(3)

انظر ما سبق في هامش رقم (5) من الصفحة السابقة.

(4)

وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في البرهان 2/ 1183، المستصفى 2/ 393، كشف الأسرار 4/ 76، شرح تنقيح الفصول ص 417، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 359، تيسير التحرير 3/ 137، التحقيقات ص 390، إرشاد الفحول ص 275، شرح الكوكب المنير 4/ 612، روضة الناظر 2/ 372، شرح العبادي ص 154.

(5)

سورة المؤمنون الآية 6، وفي " ب، هـ " أيمانكم وعليه تكون الآية من سورة النساء الآية 3.

(6)

سورة النساء الآية 23.

(7)

في " هـ " ذلك.

(8)

ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".

(9)

وروي القول بالجواز عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، انظر الاستذكار 16/ 248، مصنف ابن أبي شيبة 4/ 168، سنن البيهقي 7/ 164، التلخيص الحبير 3/ 173، الموسوعة الفقهية 36/ 224.

ص: 172

والثاني يحرم (1) ذلك (2)، فرجح التحريم لأنه أحوط (3)(4).

فإن علم التاريخ فينسخ (5) المتقدم بالمتأخر (6) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.

(1) في " ب " حرم.

(2)

وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (9) من الصفحة السابقة.

(3)

في " ج، هـ " الأحوط.

(4)

أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقيناً بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص 155، حاشية الدمياطي ص 17، والمصادر السابقة في هامش رقم (5).

(5)

في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ.

(6)

سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص 394، الأنجم الزاهرات ص 196، المستصفى 2/ 393، المنخول ص 429 شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 362، شرح العضد 2/ 312، المحصول 2/ 2/545، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 421، إرشاد الفحول ص 279.

ص: 173