الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعارض العامين]
فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع (1) بحمل كل منهما على حال (2)، مثاله حديث (شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد)(3)، * وحديث (خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) فحمل (4) الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالماً بها.
والثاني على ما إذا لم يكن عالماً بها (5).
(1) في " ب " الجمع وفي " هـ " يجمع.
(2)
وهذا مذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، فإن لم يمكن الجمع قالوا بترجيح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات، وقال الحنفية بترجيح أحدهما على الآخر أولاً، ثم النظر في تاريخ النصين ثم في الجمع بينهما ثم التساقط، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في المعتمد 2/ 176، المستصفى 2/ 395، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 310، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 417، المحصول 2/ 2/506، البحر المحيط 6/ 108، الإبهاج 3/ 210، شرح الكوكب المنير 4/ 609، إرشاد الفحول ص 273، كشف الأسرار 4/ 76، التعارض والترجيح 2/ 5، منهج التوفيق ص 115، 117.
(3)
روى البخاري ومسلم بإسناديهما واللفظ لمسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
…
ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السِمَنْ) صحيح البخاري مع الفتح 6/ 187، صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 69.
* نهاية 6/ب من " ج ".
(4)
في " ب " فحمل على.
(5)
وهذا مذهب جماهير العلماء في الجمع بين الحديثين كما قال الإمام النووي، وذكر في المسألة أقوالاً أخرى وضعّفها، شرح النووي على صحيح مسلم 5/ 68، وانظر فتح الباري 6/ 189.
والثاني رواه مسلم (1) بلفظ (ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي * بشهادته قبل أن يسألها)(2).
والأول متفق على معناه في حديث (خيركم قرني ثم الذي يلونهم) إلى قوله (ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا)(3).
وإن لم يمكن الجمع بينهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ (4)، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ} (5) وقوله تعالى {وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (6) فالأول يجوز (7)
…
[جمع الأختين](8) بملك
اليمين (9).
(1) روى مسلم بإسناده عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)، صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 380.
* نهاية 10/أمن " أ ".
(2)
انظر الهامش السابق.
(3)
انظر ما سبق في هامش رقم (5) من الصفحة السابقة.
(4)
وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في البرهان 2/ 1183، المستصفى 2/ 393، كشف الأسرار 4/ 76، شرح تنقيح الفصول ص 417، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 359، تيسير التحرير 3/ 137، التحقيقات ص 390، إرشاد الفحول ص 275، شرح الكوكب المنير 4/ 612، روضة الناظر 2/ 372، شرح العبادي ص 154.
(5)
سورة المؤمنون الآية 6، وفي " ب، هـ " أيمانكم وعليه تكون الآية من سورة النساء الآية 3.
(6)
سورة النساء الآية 23.
(7)
في " هـ " ذلك.
(8)
ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".
(9)
وروي القول بالجواز عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، انظر الاستذكار 16/ 248، مصنف ابن أبي شيبة 4/ 168، سنن البيهقي 7/ 164، التلخيص الحبير 3/ 173، الموسوعة الفقهية 36/ 224.
والثاني يحرم (1) ذلك (2)، فرجح التحريم لأنه أحوط (3)(4).
فإن علم التاريخ فينسخ (5) المتقدم بالمتأخر (6) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.
(1) في " ب " حرم.
(2)
وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (9) من الصفحة السابقة.
(3)
في " ج، هـ " الأحوط.
(4)
أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقيناً بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص 155، حاشية الدمياطي ص 17، والمصادر السابقة في هامش رقم (5).
(5)
في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ.
(6)
سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص 394، الأنجم الزاهرات ص 196، المستصفى 2/ 393، المنخول ص 429 شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 362، شرح العضد 2/ 312، المحصول 2/ 2/545، فواتح الرحموت 2/ 189، شرح تنقيح الفصول ص 421، إرشاد الفحول ص 279.