المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[تعارض الخاصين] وكذا (1) إن كانا خاصين (2) أي فإن أمكن - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌ ‌[تعارض الخاصين] وكذا (1) إن كانا خاصين (2) أي فإن أمكن

[تعارض الخاصين]

وكذا (1) إن كانا خاصين (2) أي فإن أمكن (3) الجمع بينهما جمع (4) كما في حديث (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه) وهذا مشهور في الصحيحين (5) وغيرهما (6).

وحديث (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين) رواه النسائي (7) والبيهقي (8) وغيرهما (9).

(1) في " ب " وكذلك.

(2)

انظر المصادر السابقة في هامش رقم (6) من الصفحة السابقة.

(3)

في " ج " كان وهو خطأ.

(4)

في " هـ " يجمع.

(5)

في " هـ " الصحيح.

(6)

رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين من حديث عبد الله بن زيد وفيه (ثم غسل رجليه إلى الكعبين)، صحيح البخاري مع الفتح 1/ 306، ورواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 473، ورواه أبو داود، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 140، ورواه الترمذي في سننه 1/ 66، ورواه النسائي 1/ 71.

(7)

سنن النسائي 1/ 84 - 85.

(8)

البيهقي هو أحمد بن الحسين البيهقي، الإمام الحافظ العلامة الثبت الفقيه، صاحب السنن الكبرى، ومعرفة السنن والآثار ومناقب الشافعي وغيرها توفي سنة 458 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 18/ 163، طبقات الشافعية الكبرى 4/ 8، البداية والنهاية 12/ 100.

(9)

رواه البيهقي في سننه 1/ 72 - 73، ورواه أيضاً أبو داود انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 135، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 35، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني 2/ 9 - 10، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 25، وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 161، نصب الراية 1/ 188.

ص: 174

فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد (1) لما (2) في بعض الطرق (أن هذا وضوء من لم يحدث)(3).

وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح (4) لأحدهما (5)، مثاله ما جاء (أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار) رواه أبو داود (6).

وجاء أنه صلى الله عليه وسلم * قال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)

(1) ذكر العلامة ابن القيم ستة مسالك في الجمع بين الحديثين السابقين هذا أحدها، وقد قال به جماعة من العلماء منهم البيهقي وروي عن الإمام أحمد، انظر تفصيل ذلك في تهذيب سنن أبي داود لابن القيم مطبوع مع عون المعبود 1/ 135 - 142 وانظر التحقيقات ص 396.

(2)

في " هـ " كما.

(3)

رواه البيهقي في سننه 1/ 75 ورواه ابن حبان وقال محققه إسناده صحيح، انظر صحيح ابن حبان 3/ 340، ورواه النسائي في السنن 1/ 84 - 85، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني 2/ 11 - 12.

(4)

وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية كما قال ابن قدامة في روضة الناظر 2/ 372، وانظر كشف الأسرار 4/ 76، المستصفى 2/ 393، المسودة ص 449، شرح تنقيح الفصول ص 417، إرشاد الفحول ص 275، شرح الكوكب المنير 3/ 612، تيسير التحرير 3/ 137، الأنجم الزاهرات ص 197، التحقيقات ص 395.

(5)

ليست في " هـ ".

(6)

سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 248 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 42. وأبو داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب السنن، وله المراسيل أيضاً، توفي سنة 275 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 203، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 293، البداية والنهاية 11/ 58.

* نهاية 10/ب من " أ ".

ص: 175

أي الوطء (1) رواه مسلم (2).

ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (3) فرجح بعضهم التحريم احتياطاً (4) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (5).

وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (6) زيارة القبور (7).

(1) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير 2/ 624.

(2)

صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 542.

(3)

ليست في " ج ".

(4)

وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير 1/ 147، الاختيار 1/ 28، الذخيرة 1/ 376، مغني المحتاج 1/ 280، المجموع 2/ 362 - 363، جامع الأمهات ص 75.

* نهاية 8/ب من " ب ".

(5)

وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني 1/ 242، الإنصاف 1/ 350، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 264، الفروع 1/ 262.

(6)

ليست في " ب ".

(7)

انظر ص 161 من هذا الكتاب.

ص: 176