الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعارض الخاصين]
وكذا (1) إن كانا خاصين (2) أي فإن أمكن (3) الجمع بينهما جمع (4) كما في حديث (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه) وهذا مشهور في الصحيحين (5) وغيرهما (6).
وحديث (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين) رواه النسائي (7) والبيهقي (8) وغيرهما (9).
(1) في " ب " وكذلك.
(2)
انظر المصادر السابقة في هامش رقم (6) من الصفحة السابقة.
(3)
في " ج " كان وهو خطأ.
(4)
في " هـ " يجمع.
(5)
في " هـ " الصحيح.
(6)
رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين من حديث عبد الله بن زيد وفيه (ثم غسل رجليه إلى الكعبين)، صحيح البخاري مع الفتح 1/ 306، ورواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 473، ورواه أبو داود، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 140، ورواه الترمذي في سننه 1/ 66، ورواه النسائي 1/ 71.
(7)
سنن النسائي 1/ 84 - 85.
(8)
البيهقي هو أحمد بن الحسين البيهقي، الإمام الحافظ العلامة الثبت الفقيه، صاحب السنن الكبرى، ومعرفة السنن والآثار ومناقب الشافعي وغيرها توفي سنة 458 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 18/ 163، طبقات الشافعية الكبرى 4/ 8، البداية والنهاية 12/ 100.
(9)
رواه البيهقي في سننه 1/ 72 - 73، ورواه أيضاً أبو داود انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 135، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 35، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني 2/ 9 - 10، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 25، وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 161، نصب الراية 1/ 188.
فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد (1) لما (2) في بعض الطرق (أن هذا وضوء من لم يحدث)(3).
وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح (4) لأحدهما (5)، مثاله ما جاء (أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار) رواه أبو داود (6).
وجاء أنه صلى الله عليه وسلم * قال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)
(1) ذكر العلامة ابن القيم ستة مسالك في الجمع بين الحديثين السابقين هذا أحدها، وقد قال به جماعة من العلماء منهم البيهقي وروي عن الإمام أحمد، انظر تفصيل ذلك في تهذيب سنن أبي داود لابن القيم مطبوع مع عون المعبود 1/ 135 - 142 وانظر التحقيقات ص 396.
(2)
في " هـ " كما.
(3)
رواه البيهقي في سننه 1/ 75 ورواه ابن حبان وقال محققه إسناده صحيح، انظر صحيح ابن حبان 3/ 340، ورواه النسائي في السنن 1/ 84 - 85، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني 2/ 11 - 12.
(4)
وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية كما قال ابن قدامة في روضة الناظر 2/ 372، وانظر كشف الأسرار 4/ 76، المستصفى 2/ 393، المسودة ص 449، شرح تنقيح الفصول ص 417، إرشاد الفحول ص 275، شرح الكوكب المنير 3/ 612، تيسير التحرير 3/ 137، الأنجم الزاهرات ص 197، التحقيقات ص 395.
(5)
ليست في " هـ ".
(6)
سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 1/ 248 وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 42. وأبو داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب السنن، وله المراسيل أيضاً، توفي سنة 275 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 13/ 203، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 293، البداية والنهاية 11/ 58.
* نهاية 10/ب من " أ ".
أي الوطء (1) رواه مسلم (2).
ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (3) فرجح بعضهم التحريم احتياطاً (4) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (5).
وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (6) زيارة القبور (7).
(1) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير 2/ 624.
(2)
صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 542.
(3)
ليست في " ج ".
(4)
وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير 1/ 147، الاختيار 1/ 28، الذخيرة 1/ 376، مغني المحتاج 1/ 280، المجموع 2/ 362 - 363، جامع الأمهات ص 75.
* نهاية 8/ب من " ب ".
(5)
وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني 1/ 242، الإنصاف 1/ 350، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 264، الفروع 1/ 262.
(6)
ليست في " ب ".
(7)
انظر ص 161 من هذا الكتاب.