الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]
والفقه الذي هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم (1).
ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد (2)، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة (3)، (4) وأن الوتر مندوب (5)،
…
(1) تعريف الفقه لغة: بالفهم هو رأي أكثر الأصوليين. قاله الآمدي وابن قدامة والشوكاني وغيرهم، وعرفه أبو الحسين البصري والإمام الرازي بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه، وعرفه إمام الحرمين والجرجاني بأنه العلم، وهنالك تعريفات أخرى للفقه لغة، انظر التلخيص 1/ 105، الإحكام 1/ 6، روضة الناظر 2/ 7، إرشاد الفحول ص 3، المعتمد 1/ 8، المحصول 1/ 1/92، المصباح المنير 2/ 479، التعريفات ص 90، الإبهاج 1/ 28، البحر المحيط 1/ 19.
(2)
عرّف إمام الحرمين الفقه اصطلاحا في البرهان 1/ 85 بأنه (العلم بأحكام التكليف). وعرّفه في التلخيص 1/ 105 (بأنه العلم بالأحكام الشرعية). وعرّفه في الورقات بما هو مذكور أعلاه وهو أجودها. انظر تعريف الفقه اصطلاحاً في: المعتمد 1/ 8، المستصفى 1/ 4، شرح العضد 1/ 25، المحصول 1/ 1/92، الإحكام 1/ 6، فواتح الرحموت 1/ 10، الحدود ص 35، بيان معاني البديع 1/ 1/96، نهاية الوصول 1/ 7، إرشاد الفحول ص 3.
(3)
وهو مذهب جمهور الفقهاء وأما الحنفية فالنية عندهم سنة انظر المجموع 1/ 312، المغني 1/ 84، الذخيرة 1/ 240 - 241، جامع الأمهات ص 44، الاختيار 1/ 9.
(4)
ورد في "ب"(في الحلي) وزيادتها خطأ، ولعل الناسخ انتقل بصره إلى كلمة واجبة الآتية عند قوله وغير واجبة في الحلي فنقل العبارة.
(5)
وهو مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. انظر بلغة السالك 1/ 137، جامع الأمهات ص 133، الحاوي الكبير 2/ 278، الفروع 1/ 537، الاختيار 1/ 54، بدائع الصنائع، 1/ 605 - 606.
…
وأن النية من الليل شرط في (1) صوم رمضان (2)، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي (3)، وغير (4) واجبة في الحلي المباح (5)، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص (6)، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل (7) * القطعية (8) فلا يسمى فقهاً (9) فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن (10).
(1) ورد في " ب " كلمة (صحة).
(2)
وهذا باتفاق الفقهاء. انظر بدائع الصنائع 2/ 229، الاختيار 1/ 127، جامع الأمهات ص 171، الشرح الكبير 1/ 520، مغني المحتاج 2/ 148 - 149، الحاوي الكبير 3/ 397، الإنصاف 1/ 293، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 450.
(3)
وهو مذهب الجمهور وأما الحنفية فقالوا بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي. انظر بداية المجتهد 1/ 225، مغني المحتاج 1/ 123، الفروع 2/ 318، بدائع الصنائع 2/ 79.
(4)
في " ب " غير.
(5)
وهو قول المالكية والشافعية في القول المعتمد عندهم وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وأما الحنفية فأوجبوا الزكاة في الحلي المباح وهو قول في مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. انظر المغني 3/ 41 - 42، بداية المجتهد 1/ 230، الشرح الكبير 1/ 460، المجموع 6/ 35 - 36، بدائع الصنائع 2/ 101، مغني المحتاج 2/ 95، جامع الأمهات ص 144.
(6)
وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يجب القصاص بالقتل بمثقّل إلا مثقّل الحديد ونحوه، انظر بدائع الصنائع 6/ 272، فتح باب العناية 3/ 314، المغني 8/ 261، القوانين الفقهية ص 226، الشرح الكبير 4/ 242، مغني المحتاج 5/ 212.
(7)
في " ج " مسائل.
* نهاية 2/أمن النسخة " أ ".
(8)
في " ب " المعطفية وهو خطأ. والمقصود بالمسائل القطعية هي مسائل العلم الضروري الذي يشترك به العام والخاص وليس بحاجة إلى استدلال.
(9)
لأن الفقه يكون عن نظرٍ واستدلال، انظر الأنجم الزاهرات ص 83.
(10)
المراد بالظن هنا هو الظن الراجح، انظر شرح العبادي ص 16، حاشية الدمياطي ص 3.