المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تعريف الفقه لغة واصطلاحا] - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌[تعريف الفقه لغة واصطلاحا]

[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

والفقه الذي هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم (1).

ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد (2)، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة (3)، (4) وأن الوتر مندوب (5)،

(1) تعريف الفقه لغة: بالفهم هو رأي أكثر الأصوليين. قاله الآمدي وابن قدامة والشوكاني وغيرهم، وعرفه أبو الحسين البصري والإمام الرازي بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه، وعرفه إمام الحرمين والجرجاني بأنه العلم، وهنالك تعريفات أخرى للفقه لغة، انظر التلخيص 1/ 105، الإحكام 1/ 6، روضة الناظر 2/ 7، إرشاد الفحول ص 3، المعتمد 1/ 8، المحصول 1/ 1/92، المصباح المنير 2/ 479، التعريفات ص 90، الإبهاج 1/ 28، البحر المحيط 1/ 19.

(2)

عرّف إمام الحرمين الفقه اصطلاحا في البرهان 1/ 85 بأنه (العلم بأحكام التكليف). وعرّفه في التلخيص 1/ 105 (بأنه العلم بالأحكام الشرعية). وعرّفه في الورقات بما هو مذكور أعلاه وهو أجودها. انظر تعريف الفقه اصطلاحاً في: المعتمد 1/ 8، المستصفى 1/ 4، شرح العضد 1/ 25، المحصول 1/ 1/92، الإحكام 1/ 6، فواتح الرحموت 1/ 10، الحدود ص 35، بيان معاني البديع 1/ 1/96، نهاية الوصول 1/ 7، إرشاد الفحول ص 3.

(3)

وهو مذهب جمهور الفقهاء وأما الحنفية فالنية عندهم سنة انظر المجموع 1/ 312، المغني 1/ 84، الذخيرة 1/ 240 - 241، جامع الأمهات ص 44، الاختيار 1/ 9.

(4)

ورد في "ب"(في الحلي) وزيادتها خطأ، ولعل الناسخ انتقل بصره إلى كلمة واجبة الآتية عند قوله وغير واجبة في الحلي فنقل العبارة.

(5)

وهو مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. انظر بلغة السالك 1/ 137، جامع الأمهات ص 133، الحاوي الكبير 2/ 278، الفروع 1/ 537، الاختيار 1/ 54، بدائع الصنائع، 1/ 605 - 606.

ص: 68

وأن النية من الليل شرط في (1) صوم رمضان (2)، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي (3)، وغير (4) واجبة في الحلي المباح (5)، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص (6)، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل (7) * القطعية (8) فلا يسمى فقهاً (9) فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن (10).

(1) ورد في " ب " كلمة (صحة).

(2)

وهذا باتفاق الفقهاء. انظر بدائع الصنائع 2/ 229، الاختيار 1/ 127، جامع الأمهات ص 171، الشرح الكبير 1/ 520، مغني المحتاج 2/ 148 - 149، الحاوي الكبير 3/ 397، الإنصاف 1/ 293، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح 1/ 450.

(3)

وهو مذهب الجمهور وأما الحنفية فقالوا بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي. انظر بداية المجتهد 1/ 225، مغني المحتاج 1/ 123، الفروع 2/ 318، بدائع الصنائع 2/ 79.

(4)

في " ب " غير.

(5)

وهو قول المالكية والشافعية في القول المعتمد عندهم وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وأما الحنفية فأوجبوا الزكاة في الحلي المباح وهو قول في مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. انظر المغني 3/ 41 - 42، بداية المجتهد 1/ 230، الشرح الكبير 1/ 460، المجموع 6/ 35 - 36، بدائع الصنائع 2/ 101، مغني المحتاج 2/ 95، جامع الأمهات ص 144.

(6)

وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يجب القصاص بالقتل بمثقّل إلا مثقّل الحديد ونحوه، انظر بدائع الصنائع 6/ 272، فتح باب العناية 3/ 314، المغني 8/ 261، القوانين الفقهية ص 226، الشرح الكبير 4/ 242، مغني المحتاج 5/ 212.

(7)

في " ج " مسائل.

* نهاية 2/أمن النسخة " أ ".

(8)

في " ب " المعطفية وهو خطأ. والمقصود بالمسائل القطعية هي مسائل العلم الضروري الذي يشترك به العام والخاص وليس بحاجة إلى استدلال.

(9)

لأن الفقه يكون عن نظرٍ واستدلال، انظر الأنجم الزاهرات ص 83.

(10)

المراد بالظن هنا هو الظن الراجح، انظر شرح العبادي ص 16، حاشية الدمياطي ص 3.

ص: 69