المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تعريف أصول الفقه باعتباره علما] - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره علما]

[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

وأصول الفقه (1) الذي وضع فيه هذه الورقات (2) طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (3){وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (4)(وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة) كما أخرجه * الشيخان (5).

(1) ورد في " المطبوعة " وعلم أصول الفقه.

(2)

عرّف إمام الحرمين أصول الفقه بأنه الأدلة في كتابيه البرهان 1/ 85 والتلخيص 1/ 106 وتعريفه في الورقات موافق لما في البرهان والتلخيص وهو يفيد أن أصول الفقه باعتباره علماً هو نفس الأدلة وعلى هذا أبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي والآمدي وابن قدامة وغيرهم، وعرّفه ابن الحاجب والبيضاوي بأنه العلم بالأدلة، وذهب الزركشي إلى أنه لا خلاف بين القولين لأنهما لم يتواردا على محل واحد. انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 1/ 24 - 25، اللمع ص 52، الإحكام 1/ 7، المحصول 1/ 1/94، الإبهاج 1/ 19، روضة الناظر 2/ 7، مختصر المنتهى 1/ 18، الوصول إلى الأصول 1/ 51، نثر الورود 1/ 33.

(3)

سورة البقرة الآية 43.

(4)

سورة الإسراء الآية 32.

* نهاية 3/ب من " أ ".

(5)

رواه البخاري في كتاب الصلاة، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 2/ 46، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم مع شرح النووي 3/ 451.

والشيخان هما البخاري ومسلم. والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة، أبو عبد الله البخاري، الإمام الحافظ المحدّث صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري، وله كتاب الأدب المفرد، وكتاب التاريخ وغير ذلك، توفي سنة 256 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/ 371، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 67، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 212.

ومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين الإمام الحافظ المحدّث صاحب الصحيح وله كتاب العلل، وكتاب الكنى، وكتاب أوهام المحدثين، توفي سنة 261 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/ 557، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 89، البداية والنهاية 11/ 36.

ص: 87

والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب (1) لهما (2).

وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، كما رواه مسلم (3).

واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه (4) وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً.

وكيفية الاستدلال بها (5)

(1) في " هـ " معصب.

(2)

انظر المغني 6/ 273 حيث نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك.

(3)

روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 198.

(4)

هذه من طرق الفقه وليست من طرق أصول الفقه كما أشار الشارح حيث إن طرق أصول الفقه إجمالية كلية وطرق الفقه تفصيلية فرعية.

(5)

ورد في " و"(وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها يعني ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين) وقد وردت هذه الزيادة أيضاً ضمن المتن في شرح الأنجم الزاهرات، ويظهر لي أنها ليست من أصل الورقات حيث لم ترد في أي من نسخ شرح المحلي ولا شرح التحقيقات ولا شرح العبادي ومما يؤكد ذلك أن المارديني صاحب الأنجم الزاهرات لم يشرح هذه العبارة ولم يتنبه محققه لذلك. انظر الأنجم الزاهرات ص 105، التحقيقات ص 145، شرح العبادي ص 50 - 51، حاشية الدمياطي ص 6.

ص: 88

أي بطرق (1) الفقه من حيث تفصيلها (2) عند (3) تعارضها لكونها ظنية (4) من تقديم الخاص على العام (5) والمقيد على المطلق وغير ذلك.

وكيفية الاستدلال (6) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.

فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.

(1) في " هـ " طرق.

(2)

قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص 55، حاشية الدمياطي ص 6.

(3)

في " ج " عن.

(4)

إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين.

(5)

في " ج " العالَم وهو خطأ.

(6)

في " ب " الإستدال وهو خطأ.

* نهاية 3/ب من " ب ".

ص: 89