الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]
وأصول الفقه (1) الذي وضع فيه هذه الورقات (2) طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} (3){وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (4)(وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة) كما أخرجه * الشيخان (5).
(1) ورد في " المطبوعة " وعلم أصول الفقه.
(2)
عرّف إمام الحرمين أصول الفقه بأنه الأدلة في كتابيه البرهان 1/ 85 والتلخيص 1/ 106 وتعريفه في الورقات موافق لما في البرهان والتلخيص وهو يفيد أن أصول الفقه باعتباره علماً هو نفس الأدلة وعلى هذا أبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي والآمدي وابن قدامة وغيرهم، وعرّفه ابن الحاجب والبيضاوي بأنه العلم بالأدلة، وذهب الزركشي إلى أنه لا خلاف بين القولين لأنهما لم يتواردا على محل واحد. انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط 1/ 24 - 25، اللمع ص 52، الإحكام 1/ 7، المحصول 1/ 1/94، الإبهاج 1/ 19، روضة الناظر 2/ 7، مختصر المنتهى 1/ 18، الوصول إلى الأصول 1/ 51، نثر الورود 1/ 33.
(3)
سورة البقرة الآية 43.
(4)
سورة الإسراء الآية 32.
* نهاية 3/ب من " أ ".
(5)
رواه البخاري في كتاب الصلاة، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 2/ 46، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ورواه مسلم أيضاً، صحيح مسلم مع شرح النووي 3/ 451.
والشيخان هما البخاري ومسلم. والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة، أبو عبد الله البخاري، الإمام الحافظ المحدّث صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري، وله كتاب الأدب المفرد، وكتاب التاريخ وغير ذلك، توفي سنة 256 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/ 371، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 67، طبقات الشافعية الكبرى 2/ 212.
ومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين الإمام الحافظ المحدّث صاحب الصحيح وله كتاب العلل، وكتاب الكنى، وكتاب أوهام المحدثين، توفي سنة 261 هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 12/ 557، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 89، البداية والنهاية 11/ 36.
والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب (1) لهما (2).
وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلاً بمثل يداً بيد، كما رواه مسلم (3).
واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه (4) وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلاً.
وكيفية الاستدلال بها (5)
(1) في " هـ " معصب.
(2)
انظر المغني 6/ 273 حيث نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك.
(3)
روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 198.
(4)
هذه من طرق الفقه وليست من طرق أصول الفقه كما أشار الشارح حيث إن طرق أصول الفقه إجمالية كلية وطرق الفقه تفصيلية فرعية.
(5)
ورد في " و"(وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها يعني ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين) وقد وردت هذه الزيادة أيضاً ضمن المتن في شرح الأنجم الزاهرات، ويظهر لي أنها ليست من أصل الورقات حيث لم ترد في أي من نسخ شرح المحلي ولا شرح التحقيقات ولا شرح العبادي ومما يؤكد ذلك أن المارديني صاحب الأنجم الزاهرات لم يشرح هذه العبارة ولم يتنبه محققه لذلك. انظر الأنجم الزاهرات ص 105، التحقيقات ص 145، شرح العبادي ص 50 - 51، حاشية الدمياطي ص 6.
أي بطرق (1) الفقه من حيث تفصيلها (2) عند (3) تعارضها لكونها ظنية (4) من تقديم الخاص على العام (5) والمقيد على المطلق وغير ذلك.
وكيفية الاستدلال (6) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.
فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.
(1) في " هـ " طرق.
…
(2)
قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص 55، حاشية الدمياطي ص 6.
(3)
في " ج " عن.
(4)
إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين.
(5)
في " ج " العالَم وهو خطأ.
(6)
في " ب " الإستدال وهو خطأ.
* نهاية 3/ب من " ب ".