الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
وإن لم يدل (1) لا يختص (2) به، لأن الله تعالى قال
{لقَدْ كَانَ لَكُمْ * فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (3)} (4) فيحمل على الوجوب (5) عند بعض أصحابنا (6).
(1) ورد في " ج " على، وورد في " هـ " دليل.
(2)
في " أ، هـ " يخصص.
* نهاية 8/أمن " أ ".
(3)
ليست في " هـ ".
(4)
سورة الأحزاب الآية 21.
(5)
أي الفعل الذي قصد به القربة والطاعة، فيكون واجباً وليس مطلق الفعل.
(6)
كأبي سعيد الاصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بقول الشافعي، وهو قول المعتزلة أيضاً. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 488، التلخيص 2/ 230، المستصفى 2/ 214، المعتمد 1/ 377، الإحكام 1/ 174، المحصول 1/ 3/345، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المسودة ص 187، شرح تنقيح الفصول ص 288، شرح العضد 2/ 22، البحر المحيط 4/ 188، شرح الكوكب المنير 2/ 182، كشف الأسرار 3/ 201.
في حقه وحقنا لأنه الأحوط.
ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب (1)، لأنه المتحقق بعد الطلب.
ومنهم (2) من (3) قال يتوقف (4) فيه (5)،
…
(1) قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 489 بعد أن ذكر هذا القول (وفي كلام الشافعي ما يدل عليه)، وقال في التلخيص 2/ 231 (وإليه صار أصحاب الشافعي رضي الله عنه)، ونسبه الإمام الرازي للشافعي في المحصول 1/ 3/346، ونقله البيضاوي عن الشافعي، انظر الإبهاج 2/ 264، وهو رواية عن أحمد، شرح الكوكب المنير 2/ 188، ونقله الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي عن الصيرفي والقفّال وأبي حامد من الشافعية، التبصرة ص 242، واختاره إمام الحرمي في البرهان 1/ 491 - 492، فقال (والرأي المختار عندنا أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصوداً قربةً محبوباً مندوباً إليه في حق الأمة)، وانظر أيضاً شرح تنقيح الفصول ص 288، البحر المحيط 4/ 183، إرشاد الفحول ص 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، أصول السرخسي 2/ 87، فواتح الرحموت 2/ 182، شرح العضد 2/ 23.
(2)
وهو قول الصيرفي والدقاق وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي من الشافعية، وهو قول الكرخي من الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني وصححه القاضي الباقلاني.
وفي المسألة قول رابع وهو الإباحة وهو قول أكثر الحنفية واختاره السرخسي والبزدوي والقاضي أبو زيد الدبوسي والجصاص، انظر البرهان 1/ 489، المستصفى 2/ 214، المحصول 1/ 3/346، المسودة ص 188، الإبهاج 2/ 65، البحر المحيط 4/ 183، أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 201، 203، تيسير التحرير 3/ 122، فواتح الرحموت 2/ 181، إرشاد الفحول ص 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، الإحكام 1/ 174، شرح الكوكب المنير 2/ 188.
(3)
ليست في " ب ".
(4)
في " ج " يتفق وهو خطأ، وفي " هـ " بالتوقف.
(5)
ليست في " هـ "، وفي " المطبوعة عنه ".
لتعارض (1) الأدلة في ذلك (2).
وإن * كان على وجه غير وجه (3) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (4)، (5) في حقه وحقنا.
(1) في " ج " كتعارض.
(2)
أي لتعارض أدلة القولين السابقين الوجوب والندب، فلا يجزم بوجوب ولا ندب، وهذا معنى التوقف هنا.
* نهاية 5/ب من " ج ".
(3)
ليست في " المطبوعة ".
(4)
وهذا ما اختاره إمام الحرمين في البرهان 1/ 494، وأما في التلخيص 2/ 233 فاختار التوقف، والمذكور هنا هو مذهب جمهور العلماء، وهنالك قولان آخران قول بالوجوب وقول بالندب، انظر المستصفى 2/ 214، أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 203، تيسير التحرير 3/ 122، الإحكام 1/ 178، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المعتمد 1/ 377، إرشاد الفحول ص 38، شرح الكوكب المنير 2/ 189، المسودة ص 187، شرح العضد 2/ 25، شرح تنقيح الفصول ص 288، البحر المحيط 4/ 180، الإبهاج 2/ 264، مفتاح الوصول ص 571.
(5)
ورد في " هـ، ط "(كالأكل والشرب).