المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة] - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

وإن لم يدل (1) لا يختص (2) به، لأن الله تعالى قال

{لقَدْ كَانَ لَكُمْ * فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (3)} (4) فيحمل على الوجوب (5) عند بعض أصحابنا (6).

(1) ورد في " ج " على، وورد في " هـ " دليل.

(2)

في " أ، هـ " يخصص.

* نهاية 8/أمن " أ ".

(3)

ليست في " هـ ".

(4)

سورة الأحزاب الآية 21.

(5)

أي الفعل الذي قصد به القربة والطاعة، فيكون واجباً وليس مطلق الفعل.

(6)

كأبي سعيد الاصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بقول الشافعي، وهو قول المعتزلة أيضاً. انظر تفصيل ذلك في البرهان 1/ 488، التلخيص 2/ 230، المستصفى 2/ 214، المعتمد 1/ 377، الإحكام 1/ 174، المحصول 1/ 3/345، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المسودة ص 187، شرح تنقيح الفصول ص 288، شرح العضد 2/ 22، البحر المحيط 4/ 188، شرح الكوكب المنير 2/ 182، كشف الأسرار 3/ 201.

ص: 151

في حقه وحقنا لأنه الأحوط.

ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب (1)، لأنه المتحقق بعد الطلب.

ومنهم (2) من (3) قال يتوقف (4) فيه (5)،

(1) قال إمام الحرمين في البرهان 1/ 489 بعد أن ذكر هذا القول (وفي كلام الشافعي ما يدل عليه)، وقال في التلخيص 2/ 231 (وإليه صار أصحاب الشافعي رضي الله عنه)، ونسبه الإمام الرازي للشافعي في المحصول 1/ 3/346، ونقله البيضاوي عن الشافعي، انظر الإبهاج 2/ 264، وهو رواية عن أحمد، شرح الكوكب المنير 2/ 188، ونقله الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي عن الصيرفي والقفّال وأبي حامد من الشافعية، التبصرة ص 242، واختاره إمام الحرمي في البرهان 1/ 491 - 492، فقال (والرأي المختار عندنا أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصوداً قربةً محبوباً مندوباً إليه في حق الأمة)، وانظر أيضاً شرح تنقيح الفصول ص 288، البحر المحيط 4/ 183، إرشاد الفحول ص 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، أصول السرخسي 2/ 87، فواتح الرحموت 2/ 182، شرح العضد 2/ 23.

(2)

وهو قول الصيرفي والدقاق وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي من الشافعية، وهو قول الكرخي من الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني وصححه القاضي الباقلاني.

وفي المسألة قول رابع وهو الإباحة وهو قول أكثر الحنفية واختاره السرخسي والبزدوي والقاضي أبو زيد الدبوسي والجصاص، انظر البرهان 1/ 489، المستصفى 2/ 214، المحصول 1/ 3/346، المسودة ص 188، الإبهاج 2/ 65، البحر المحيط 4/ 183، أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 201، 203، تيسير التحرير 3/ 122، فواتح الرحموت 2/ 181، إرشاد الفحول ص 37، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، الإحكام 1/ 174، شرح الكوكب المنير 2/ 188.

(3)

ليست في " ب ".

(4)

في " ج " يتفق وهو خطأ، وفي " هـ " بالتوقف.

(5)

ليست في " هـ "، وفي " المطبوعة عنه ".

ص: 152

لتعارض (1) الأدلة في ذلك (2).

وإن * كان على وجه غير وجه (3) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (4)، (5) في حقه وحقنا.

(1) في " ج " كتعارض.

(2)

أي لتعارض أدلة القولين السابقين الوجوب والندب، فلا يجزم بوجوب ولا ندب، وهذا معنى التوقف هنا.

* نهاية 5/ب من " ج ".

(3)

ليست في " المطبوعة ".

(4)

وهذا ما اختاره إمام الحرمين في البرهان 1/ 494، وأما في التلخيص 2/ 233 فاختار التوقف، والمذكور هنا هو مذهب جمهور العلماء، وهنالك قولان آخران قول بالوجوب وقول بالندب، انظر المستصفى 2/ 214، أصول السرخسي 2/ 87، كشف الأسرار 3/ 203، تيسير التحرير 3/ 122، الإحكام 1/ 178، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 99، المعتمد 1/ 377، إرشاد الفحول ص 38، شرح الكوكب المنير 2/ 189، المسودة ص 187، شرح العضد 2/ 25، شرح تنقيح الفصول ص 288، البحر المحيط 4/ 180، الإبهاج 2/ 264، مفتاح الوصول ص 571.

(5)

ورد في " هـ، ط "(كالأكل والشرب).

ص: 153