المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الاجتهاد في أصول الدين] - شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

[المحلي، جلال الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌القسم الأولالدراسة

- ‌المبحث الأولدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات

- ‌المطلب الأولالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه وكنيته:

- ‌ثالثاً: مولده:

- ‌خامساً: شيوخه:

- ‌سادساً: تلاميذه:

- ‌سابعاً: ثناء العلماء عليه:

- ‌ثامناً: مؤلفاته:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌المطلب الثانيالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين

- ‌أولاً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:

- ‌ثانياً: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:

- ‌ثالثاً: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:

- ‌المبحث الثانيدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي

- ‌أولاً: اسمه ونسبه:

- ‌ثانياً: لقبه:

- ‌ثالثاً: مولده ونشأته:

- ‌رابعاً: طلبه للعلم وشيوخه:

- ‌خامساً: تلاميذه:

- ‌سادساً: أخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌سابعاً: مؤلفاته:

- ‌ثامناً: وفاته:

- ‌المبحث الثالثالتعريف بالشرح

- ‌أولاً: عنوان الكتاب:

- ‌ثانياً: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:

- ‌ثالثاً: أهمية شرح جلال الدين المحلي:

- ‌رابعاً: وصف النسخ:

- ‌المبحث الرابعمنهجي في التحقيق

- ‌القسم الثانيشَرْحُ الوَرقَاتفي أصول الفقه

- ‌[المقدمة]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً]

- ‌[تعريف الأصل]

- ‌[تعريف الفرع]

- ‌[تعريف الفقه لغةً واصطلاحاً]

- ‌[أقسام الحكم الشرعي]

- ‌[تعريف الواجب]

- ‌[تعريف المندوب]

- ‌[تعريف المباح]

- ‌[تعريف المحظور]

- ‌[تعريف المكروه]

- ‌[تعريف الصحيح]

- ‌[تعريف الباطل]

- ‌[الفرق بين الفقه والعلم]

- ‌[تعريف العلم]

- ‌[تعريف الجهل وأقسامه]

- ‌[تعريف العلم الضروري]

- ‌[تعريف العلم المكتسب]

- ‌[تعريف النظر]

- ‌[تعريف الاستدلال]

- ‌[تعريف الدليل]

- ‌[تعريف الظن]

- ‌[تعريف الشك]

- ‌[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمَاً]

- ‌[أبواب أصول الفقه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]

- ‌[أقسام الكلام باعتبار استعماله]

- ‌[تعريف الحقيقة]

- ‌[تعريف المجاز]

- ‌[أقسام الحقيقة]

- ‌[أقسام المجاز]

- ‌[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]

- ‌[هل الأمر يقتضي التكرار

- ‌[هل الأمر يقتضي الفور أم لا

- ‌[ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌[خروج المأمور عن عهدة الأمر]

- ‌[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]

- ‌[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا

- ‌[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده

- ‌[النهي عن الشي أمر بضده]

- ‌[تعريف النهي]

- ‌[النهي يدل على فساد المنهي عنه]

- ‌[معاني صيغة الأمر]

- ‌[تعريف العام]

- ‌[صيغ العموم]

- ‌[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]

- ‌[تعريف الخاص والتخصيص]

- ‌[أقسام المخصص]

- ‌[أنواع المخصص المتصل]

- ‌[أولاً: الاستثناء وشروطه]

- ‌[الشرط الأول]

- ‌[الشرط الثاني]

- ‌[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناءمن الجنس وغيره]

- ‌[ثانياً: الشرط]

- ‌[ثالثاً: الصفة]

- ‌[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]

- ‌[تخصيص الكتاب بالسنة]

- ‌[تخصيص السنة بالكتاب]

- ‌[تخصيص السنة بالسنة]

- ‌[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]

- ‌[تعريف المجمل والبيان]

- ‌[تعريف النص]

- ‌[تعريف الظاهر]

- ‌[أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]

- ‌[إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[تعريف النسخ]

- ‌[تعريفه لغة ً]

- ‌[تعريفه اصطلاحاً]

- ‌[أنواع النسخ في القرآن الكريم]

- ‌[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]

- ‌[التعارض]

- ‌[تعارض النصوص]

- ‌[تعارض العامين]

- ‌[تعارض الخاصين]

- ‌[تعارض العام مع الخاص]

- ‌[تعريف الإجماع وبيان حجيته]

- ‌[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع

- ‌[الإجماع السكوتي]

- ‌[حجية قول الصحابي]

- ‌[الأخبار]

- ‌[تعريف الخبر وأقسامه]

- ‌[تعريف المتواتر]

- ‌[خبر الآحاد وأقسامه]

- ‌[المسند]

- ‌[المرسل وحجيته]

- ‌[الإسناد المعنعن]

- ‌[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]

- ‌[القياس]

- ‌[تعريف القياس]

- ‌[أقسام القياس]

- ‌[قياس العلة]

- ‌[قياس الدلالة]

- ‌[قياس الشبه]

- ‌[بعض شروط الفرع والأصل]

- ‌[بعض شروط العلة وحكم الأصل]

- ‌[الأصل في الأشياء]

- ‌[الاستصحاب]

- ‌[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]

- ‌[شروط المفتي أو المجتهد]

- ‌[شروط المستفتي]

- ‌[تعريف التقليد]

- ‌[الاجتهاد]

- ‌[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]

- ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

- ‌قائمة المصادر

الفصل: ‌[الاجتهاد في أصول الدين]

ما أدى إليه اجتهاده.

[الاجتهاد في أصول الدين]

ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد (1) مصيب (2)، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى (3) في قولهم بالتثليث (4) والمجوس (5) في قولهم بالأصلين (6)

(1) في " ب " العلايد وهو خطأ.

(2)

وهذا باتفاق أهل العلم من المسلمين إلا ما نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد في العقائد مصيب، وقوله باطل، وقيل إنه رجع عن قوله، انظر تفصيل ذلك في البرهان 2/ 1316، التلخيص 3/ 334، المستصفى 2/ 354، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 388، الإحكام 4/ 178، شرح العضد 2/ 293، المعتمد 2/ 988، المسودة ص 495، البحر المحيط 6/ 236، الإبهاج 3/ 257، شرح الكوكب المنير 4/ 488، إرشاد الفحول ص 259، كشف الأسرار 4/ 17، فواتح الرحموت 2/ 376.

(3)

النصارى هم أتباع الديانة النصرانية التي أنزلت على عيسى عليه السلام ثم حرفوا وغيروا وبدلوا، انظر الموسوعة الميسرة في الأديان ص 499.

(4)

عقيدة التثليث هي الاعتقاد بوجود إله خالق عظيم له شريكان وهما الابن (عيسى) والروح القدس (جبريل) انظر المصدر السابق 503 - 504.

(5)

المجوس هم أصحاب الاثنين المانوية أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضرر والصلاح والفساد يسمى أحدهما النور والآخر الظلمة. انظر دائرة معارف القرن العشرين 8/ 446 فما بعدها، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 3/ 222.

(6)

في " ج " بأصلين.

ص: 225

للعالم النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل (1) والمعاد في الآخرة والملحدين في نفيهم * صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئياً في الآخرة ** وغير ذلك.

ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً قوله صلى الله عليه وسلم: (من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) وجه (2) الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطَّأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.

والحديث رواه الشيخان (3) ولفظ البخاري (4): (إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر).

(1) في " ب " الرسول.

* نهاية 9/ب من " ج ".

** نهاية 12/أمن " ب ".

(2)

في " و، المطبوعة " ووجه.

(3)

صحيح البخاري مع الفتح 17/ 84، صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 378، ولفظهما هو المذكور في الهامش التالي، وأما اللفظ المذكور في الشرح فلما أقف.

(4)

ليس هذا لفظ البخاري بل رواه البخاري بلفظ (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) صحيح البخاري مع الفتح 17/ 84، ولعل الشارح اطلع على نسخة أخرى للبخاري والله أعلم.

ص: 226

تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا وللمسلمين (1) وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك تاسع شهر صفر الحرام من شهور سنة ألف ومئة وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام (2).

(1) نهاية 15/ ب من " ب "

(2)

هذه الخاتمة هي خاتمة النسخة " أ " وأما خاتمة النسخة " ب " فهي ما يلي: (والله أعلم تمت بحمد الله وعونه والحمد لله على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الجمعة عشرة في شهر ذا القعدة سنة ألف ومئة سنة وأربعين على يد كاتبها أفقر العباد الشيخ محمد غفر الله ولوالديه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم)

وأما خاتمة النسخة "ج " فهي ما يلي: (والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على من لا نبي بعده وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله الكريم الغفار الوهاب الرزاق

تمت بهذا المباركة على يد أفقر العباد محمد بن بدر الدين الجماعي الكناني

وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة في ربيع الأول في يوم الخميس 22 سنة 1152 هـ).

يقول محققه عفا الله عنه: نسخت مخطوطة الكتاب في يومين 21، 22 شعبان 1417 وفق 1، 2 كانون الثاني 1997، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.

وتمت مراجعته للطبعة الثانية وتصحيح أخطاء الطبعة الأولى صباح الجمعة 15 شوال 1420هـ وفق 21كانون الثاني 2000م.

تم كتاب شرح الورقات لجلال الدين المحلي محققاً

والحمد لله رب العالمين

ص: 227