الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الاستصحاب]
ومعنى استصحاب الحال (1) الذي يحتج (2) به كما سيأتي.
أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (3)، بأن لم (4) يجده المجتهد بعد البحث (5) عنه بقدر الطاقة
كأن (6) لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي](7) وهو حجة جزماً (8).
أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (9)
(1) في " ج " الحال الحال.
(2)
في " ب " لا يحتج، وفي " أ " يحتاج، وكلاهما خطأ.
(3)
هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية، انظر البرهان 2/ 1135، المستصفى 1/ 218، شرح العضد 2/ 284، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، البحر المحيط 6/ 17، فواتح الرحموت 2/ 359 الإبهاج 3/ 168 شرح الكوكب المنير 4/ 405، إرشاد الفحول ص 237، التحقيقات ص 577، شرح العبادي ص 218.
(4)
ليست في " ج ".
(5)
ورد في " هـ " البحث الشديد.
(6)
في " ج " فإن.
(7)
في " هـ "(لعدم الأصل)، وفي " ج "(العدم بالأصل).
(8)
وهذا باتفاق العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (3) من هذه الصفحة.
(9)
هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، شرح الإسنوي 3/ 124، شرح العبادي ص 219 - 220، أثر الأدلة المختلف فيها ص 186.
فحجة عندنا (1) دون الحنفية (2) فلا زكاة عندنا في عشرين (3) ديناراً ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب.
(1) وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة وقول بعض الحنفية، انظر الإحكام 4/ 127، المستصفى 1/ 218، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 350، المحصول 2/ 3/148، شرح العضد 2/ 284، أصول مذهب أحمد ص 373، شرح الكوكب المنير 4/ 403، شرح تنقيح الفصول ص 447، أثر الأدلة المختلف فيها ص 188.
(2)
وهو وقول أبي الحسين البصري، ونقل عن الشافعي، انظر الإحكام 4/ 127، المعتمد 2/ 884، أصول السرخسي 2/ 223، تيسير التحرير 4/ 177، فواتح الرحموت 2/ 359، أثر الأدلة المختلف فيها ص 189.
وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة.
(3)
في " ب " العشرين.
* نهاية 11/أمن " ب ".