الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُعُودًا (1) ".
382- بَابُ إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يده على فيه- 430
731/949- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَضَعْ يَدَهُ بِفِيهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيهِ".
732/950 (صحيح الإسناد موقوفاً) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " إِذَا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ؛ فإنما هو من الشيطان".
383- بَابُ هَلْ يَفْلِي أَحَدٌ رَأْسَ غيره؟ - 431
733/952 (صحيح) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامِ؛ ابْنَةِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يضحك".
(1) سيأتي من طريق أخرى بسياق آخر (742/960) .
734/953 (حسن لغيره) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ السَّعْدِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " هَذَا سَيِّدُ أَهْلِ الْوَبَرِ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْمَالُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيَّ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ طَالِبٍ، وَلَا مِنْ ضَيْفٍ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"نِعْمَ الْمَالُ أَرْبَعُونَ، وَالْأَكْثَرُ (1) سِتُّونَ، وَوَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ، إِلَّا مَنْ أَعْطَى الْكَرِيمَةَ، وَمَنَحَ الْغَزِيرَةَ، وَنَحَرَ السَّمِينَةَ، فَأَكَلَ، وَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ"(2) . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا أَكْرَمُ هَذِهِ الْأَخْلَاقِ لَا يُحَلُّ بِوَادٍ أَنَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ نَعَمِي. فَقَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْعَطِيَّةِ؟ " قُلْتُ: أُعْطِي الْبِكْرَ، وَأُعْطِي النَّابَ (3) قَالَ:" كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَنِيحَةِ"(4) قَالَ: إِنِّي لَأَمْنَحُ النَّاقَةَ. قَالَ: " كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الطَّرُوقَةِ؟ "(5) قال: يغدوا الناس بحبالهم، ولا
(1) الأصل: "والكثرة" والتصحيح من مصادر الحديث الآتي ذكرها؛ "ثقات ابن حبان" وغيره.
(2)
"القانع": السائل، و" المعتر" من يأتي للمعروف من غير أن يسأل.
(3)
"الناب": الناقة المسنة.
(4)
"المنيحة": قال في "النهاية": "ومنحة اللبن": أن يعطيه ناقة أوشاة، ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها.
(5)
"الطروقة": الناقة التي بلغت أن يضربها الفحل.
يُوزَعُ (1) رَجُلٌ مِنْ جَمَلٍ يَخْتَطِمُهُ (2) ، فَيُمْسِكُهُ مَا بَدَا لَهُ، حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَرُدَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" فَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ؟ ". [قَالَ: مَالِي] . قَالَ: " فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَسَائِرُهُ لِمَوَالِيكَ". فَقُلْتُ: لَا جَرَمَ، لَئِنْ رَجَعْتُ لَأُقِلَّنَّ عَدَدَهَا. فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ جَمَعَ بَنِيهِ، فَقَالَ: يَا بَنِيَّ! خُذُوا عَنِّي؛ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْخُذُوا عَنْ أحدٍ هُوَ أَنْصَحُ لَكُمْ مِنِّي: لَا تَنُوحُوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النِّيَاحَةِ، وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا، وَسَوِّدُوا أَكَابِرَكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ إِذَا سَوَّدْتُمْ أَكَابِرَكُمْ لَمْ يَزَلْ لِأَبِيكُمْ فِيكُمْ خَلِيفَةٌ، وَإِذَا سَوَّدْتُمْ أَصَاغِرَكُمْ هَانَ أَكَابِرُكُمْ عَلَى النَّاسِ، وزهدوا فيكم.
وَأَصْلِحُوا عَيْشَكُمْ؛ فَإِنَّ فِيهِ غِنًى عَنْ طَلَبِ النَّاسِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَرْءِ. وَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسَوُّوا عَلَيَّ قَبْرِي؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكُونُ شَيْءٌ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: خُمَاشَاتٌ (3) ، فَلَا آمَنُ سَفِيهًا أَنْ يَأْتِيَ أَمْرًا يُدْخِلُ عليكم عيباً في دينكم.
(1)"ولا يوزع": أي: لا يمنع.
(2)
أي: يجعل على انفه خطاماً، و (الخطام) : ما يوضع على أنف الجمل من الزمام؛ ليقاد به.
(3)
"خماشات" واحدها خُماشة أي: جراحات وجنايات وهي كل ما كان دون القتل؛ والدية من القطع، أو جدع، أو جرح، أو ضرب، أو نهب، ونحو ذلك من أنواع الأذى، " النهاية".