الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ صَاحِبٍ إِنْ ذَكَرْتَ لَمْ يُعِنْكَ، وَإِنْ نسيتَ لم يُذكرك".
104/140 (صحيح الإسناد.) - عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ سِيرِينَ: عِنْدِي يَتِيمٌ؟ قَالَ: "اصْنَعْ بِهِ مَا تَصْنَعُ بِوَلَدِكَ؛ اضْرِبْهُ مَا تَضْرِبُ وَلَدَكَ".
68 - باب أدب اليتيم - 79
105/142 (صحيح الإسناد.) - عَنْ شُمَيْسَةَ الْعَتَكِيَّةِ قَالَتْ: ذُكر أَدَبُ الْيَتِيمِ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقَالَتْ:" إِنِّي لِأَضْرِبُ الْيَتِيمَ حَتَّى يَنْبَسِطَ".
69 - بَابُ فَضْلِ من مات له الولد - 80
106/143 (صحيح) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمُوتُ لأحدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النار، إلا تَحِلّة القسم"(1) .
(1) المعنى: لا تمسه النار إلا مسة يسيرة مثل تحلة قسم الحالف، ويريد بتحلته الورود على النار والاجتياز بها، والتاء في التحلة زائدة.
107/144 (صحيح) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ فَقَالَتِ: ادْعُ [اللَّهَ/147] لَهُ، فَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، فَقَالَ:"احتظرتِ بحظارِ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ"(1) .
108/145 (صحيح) - عَنْ خَالِدٍ الْعَبْسِيِّ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِي، فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ وَجَدَا شَدِيدًا. فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا تُسَخِّي بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "صِغَارُكُمْ دَعاميصُ (2) الجنة".
109/146 (حسن) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَلَ الْجَنَّةَ ". قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاثْنَانِ؟ قَالَ: "وَاثْنَانِ" قُلْتُ لِجَابِرٍ: واللهِ! أَرَى لَوْ قُلْتُمْ واحدٌ لَقَالَ. قَالَ: وَأَنَا أظنه، والله!.
(1) الحظار- ككتاب - الحائط، كل ما حال بينك وبين شيء فهو حظار، والاحتظار اتخاذ الحظيرة، وفي الاحتظار فائدة زائدة وهو دخول الجنة أول وهلة.
(2)
جمع دعموص وهي دويبة تكون في مستنقع الماء لا تفارقه.
قلت: وزاد مسلم عقب الحديث.
" يتلقى أحدهم أباه - أو قال: أبويه - فيأخذ بثوبه - أو قال: بيده - كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى - أو قال: فلا ينتهي - حتى يدخله الله الجنة وأباه ".
110/148 (صحيح) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ، فَوَاعِدْنَا يَوْمًا نأتِك فِيهِ، فَقَالَ " مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ". فَجَاءَهُنَّ لِذَلِكَ الْوَعْدِ، وَكَانَ فِيمَا حَدَّثَهُنَّ:" مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لها ثلاثة مِنَ الْوَلَدِ، فَتَحْتَسِبَهُمْ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ "، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: " أَوَِ اثْنَانِ". كَانَ سُهَيْلٌ (1)
يَتَشَدَّدُ فِي الْحَدِيثِ وَيَحْفَظُ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقْدِرُ أَنْ يَكْتُبَ عنده.
111/149 (صحيح) - عن أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يوماً فَقَالَ: " يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةُ أولاد، إلا أدخلهما الله
(1) هو سهيل بن ابي صالح راوي هذا الحديث عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ولا أدري إذا كانت هذه الجملة أو الشهادة هي من المؤلف كما هو الظاهر، أو من الراوي عنه وهو سفيان (وهو: الثوري) ، لكن لو كان هو المراد لقال:"قال سفيان" وسواء كان هذا أو ذاك فهي شهادة طيبة بعناية سهيل بالحديث وحفظه، فلا جرم أن مسلماً احتج به في الأصول والشواهد، واقتصر المؤلف على الرواية له مقروناً بغيره، فعاب ذلك عليه النسائي. انظر ترجمته في " التهذيب".