الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
454- بَابُ إِذَا كَتَبَ الذِّمِّيُّ فَسَلَّمَ، يرد عليه - 512
841/1101 (صحيح) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَبُو مُوسَى إِلَى رُهبان (1) يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ كَافِرٌ؟ قَالَ: "إِنَّهُ كَتَبَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ".
455- بَابُ لَا يبدأ أهل الذمة بالسلام - 513
842/1102 (صحيح) عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ، فَلَا تَبْدَأُوهُمْ بِالسَّلَامِ؛ فَإِذَا سلموا عليكم. فقولوا: وعليكم"(2) .
(1) جمع راهب، وقد يطلق على الراهب الواحد، وهو المراد هنا.
(2)
قلت: وعلل في حديث ابن عمر الآتي بقوله: " فإنما يقول أحدهم: السام عليك"، وهذا يعني: أن الكافر إذا سلم سلاماً واضحاً: السلام عليكم، أنه يرد عليه بالمثل، وهو الذي أذهب إليه، ونصرته في "الصحيحة"(2/328-330) وانظر أثر ابن عباس الآتي (852/1113) .