الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
441- باب دعاء الرجل إذنه - 497
822/1074 (صحيح موقوف) عن عبد الله [هو ابن مسعود] قال:
"إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَقَدْ أُذِنَ له".
823/1057 (صحيح) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَجَاءَ مَعَ الرسول، فهو إذنه".
824/1076 (صحيح) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ".
825/1077 (صحيح) عَنْ أَبِي الْعَلَانِيَةِ (1) قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ،
فَسَلَّمْتُ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، ثُمَّ سَلَّمْتُ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، ثُمَّ سَلَّمْتُ الثَّالِثَةَ فَرَفَعْتُ صَوْتِي، وَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدَّارِ! فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَتَنَحَّيْتُ نَاحِيَةً فَقَعَدْتُ، فَخَرَجَ إِلَيَّ غُلَامٌ، فَقَالَ: ادْخُلْ، فدخلتُ، فَقَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ:"أَمَا إِنَّكَ لَوْ زِدْتَ لَمْ يُؤْذَنْ لَكَ". فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَوْعِيَةِ (2) ؟ فَلَمْ أَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ:"حرام"، حتى سألته
(1) هو المرئي البصري - اسمه: مسلم - وثقه أبو داود، والبزار، وابن حبان (5/393) .
(2)
"الأوعية": جمع الوعاء. وهو الظرف يوعى فيه الشيء ويحفظ، وقد كان هذا النهي سداً للذريعة، ثم رخص في الانتباذ فيها، ومن أبواب البخاري في صحيحه:"باب ترخيص النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي" انظر "فتح الباري"(10/57- 62) .
عَنِ الْجَفِّ (1) ؟ فَقَالَ: "حَرَامٌ". فَقَالَ محمد (2) : "يتخذ على رأسه إذمٌ، فيوكأ".
(1) قال في "النهاية": "الجف: وعاء من جلود لا يوكأ: أي: لا يشد، وقيل: هو نصف قربة تقطع من أسفلها (كذا، ولعل الصواب أعلاها) وتتخذ دلواً، وقيل: هو شيء ينقر من جذوع النخل".
(2)
هو ابن سيرين الراوي عن أبي العلانية، ومراده بهذه الكلمة إن كنت محفوظة عنه هكذا: أن يشد على رأس الجف: السقاء برباط من الجلد لمنع التخمر، قال الحافظ (10/60-61) :
"والفرق بين الأسقية من الأدم وبين غيرها أن الأسقية يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع إليها الفساد مثل ما يسرع إلى غيرها من الجرار ونحوها مما نهى عن الانتباذ فيه، وأيضاً فالسقاء إذا نبذ فيه ثم ربط أمنت مفسدة الإسكار بما يشرب منه؛ لأنه متى تغير وصار مسكراً شق الجلد، فإذا لم يشقه فهو غير مسكر".