الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَّاطٍ (1) ، وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ، وَلَا مِسْكِينٍ، وَلَا أحدٍ غلا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا. فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ. فَقُلْتُ: مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ؟ وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلَا تَسُومُ بِهَا، وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ، فَاجْلِسْ بنا ها هنا نَتَحَدَّثُ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ:"يَا أَبَا بَطْنٍ! - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ- إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ [نُسَلِّمُ] (2) عَلَى مَنْ لَقِيَنَا".
411- بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا جَاءَ المجلس - 462
" قلت: أسند فيه الطرف الأخير من حديث أبي هريرة المتقدم (761/986) ".
412- بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا قَامَ مِنَ المجلس - 462
" قلت: أسند فيه الحديث المشار إليه في الباب قبله".
(1) هو الذي يبيع سقط المتاع، وهو رديئه وحقيره.
و" صاحب البيعة": بالكسر من (البيع) : الحالة، كالركبة، والقعدة، كما في "النهاية".
(2)
زيادة من الموطأ (3/133) ، ومن طريقه رواه المؤلف رحمه الله، وكذا البيهقي في "الشعب"(6/434/8790) ، وفيه الزيادة أيضاً.