الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
763/988- (صحيح) عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ".
400- بَابُ السَّلَامُ اسمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله عز وجل 451
764/989- (حسن) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ السَّلَامُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَضَعَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، فأفشوا السلام بينكم".
765/990- (صحيح) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال (1) الْقَائِلُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ: " مَنِ الْقَائِلُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ؟ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ (2)
أيها النبي ورحمة
(1) كذا الاصل، ولعل الصواب: "فيقول
…
".
(2)
هذا الخطاب في التشهد إنما كان في قيد حياته صلى الله عليه وسلم، أَمَا بعد وفاته فكانوا يقولون في التشهد:" السلام على النبي"، وفي ذلك أكثر من حديث واحد، ومن ذلك رواية صحيحة في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا، قال:" وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: "السلام عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو في حكم المرفوع فانظر إن شئت زيادة بيان:" صفة صلاة النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "، ولا تغتر بمن ضعف هذا الحديث، ولا بجعجعة من ألف " صحيح صفة صلاة النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
…
" فإنه حاسد حاقد، وشافعي متعصب، وأشعري منحرف، وفاقد الشيء لا يعطيه، وصدق فيه حديث: "يسمونها بغير اسمها".
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ". قَالَ: وَقَدْ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَهَا كَمَا يَتَعَلَّمُ أحدكم السورة من القرآن.
766/991- (صحيح) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ"(1) .
(1) الأصل "خمس" وكذلك في نسخة الشارح، وهو خطأ جلي لا أدري كيف خفي ذلك على ابن عبد الباقي والشارح، ليس لأنه مخالف فقط للخصال المعدودة فيه؛ فإنها ست، بل ولأنه مخالف أيضاً للأصول، منها الرواية الأخرى عند المصنف، ومنها "صحيح مسلم"(7/3) و "المسند"(2/372 و412) ، نعم رواية الخمس متفق عليها بنحوه؛ ليس فيها جملة النصح، وفيها مكان الأولى:"رد السلام"، فاختلط الأمر على ابن عبد الباقي والشارح، فعزيا رواية المؤلف لِـ:"صحيحه"! كما أنهما لم ينتبها للخطأ المذكور آنفاً، وتبعهما آخر، فانظر المقدمة. والمعصوم من عصمه الله.
قيل: وَمَا هِيَ [يَا رَسُولَ اللَّهِ/925] ؟ قَالَ: "إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فشمّتهن وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فاصحبه (وفي الرواية الأخرى: فاتبعه) ".
402-
(صحيح) باب يسم الماشي على القاعد - 453
767/992- (صحيح) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَلْيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَلْيُسَلِّمِ الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ له"(1) .
(1) يعني: فلا شيء له من الأجر؛ وإنما هو لمن أجاب من أفراد الأكثر، ففيه إشارة قوية إلى أنه يجزي إجابة الواحد عن الجماعة، فهو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنه بهذا المعنى عند أبي داود وغيره، وهو مخرج في "الإرواء"(2/242/778) ، وله شواهد أخرى في "الصحيحة"(1148 و1412) ، وقواه الحافظ في "الفتح"(11/7) .