الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
499- باب التربع - 561
903/1179 (صحيح لغيره) عن حَنْظَلَةُ بْنُ حِذْيَمٍ قَالَ: " أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فرأيته جالساً متربعاً".
904/1181 (صحيح الإسناد) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: "رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَجْلِسُ هَكَذَا - مُتَرَبِّعًا- وَيَضَعُ إِحْدَى قَدَمَيْهِ على الأخرى"..
500- باب الاحتباء - 562
905/1182 (صحيح لغيره) عَنْ سُلَيْمِ بْنِ جَابِرٍ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ محتبٍ فِي بُردة، وَإِنَّ هُدّابها (1) لَعَلَى قَدَمَيْهِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي. قَالَ: " عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ لِلْمُسْتَسْقِي مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَائِهِ، أَوْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ ووجهك منبسط، وإياك وإسبال الإزرار، فإنها
(1) كذا في الأصل: "هدابها" بالألف بعد الدال المهملة، وفي "سنن أبي داود" وغيره من مصادر الحديث "هدبها" دون الألف، وكلاهما جائز، ففي "النهاية" و"التاج" وغيرها:"هدب الثوب، وهدبته، وهدابه: طرف الثوب مما يلي طُرّته".
مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَلَا يُحِبُّهَا اللَّهُ. وَإِنِ امْرُؤٌ عَيَّرَكَ بِشَيْءٍ يَعْلَمُهُ مِنْكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِشَيْءٍ تَعْلَمُهُ مِنْهُ، دَعْهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلَيْهِ، وَأَجْرُهُ لَكَ، وَلَا تَسُبَّنَّ شَيْئًا". قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدُ دَابَّةً ولا إنساناً.
906/1183 (حسن) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ حَسَنًا قَطُّ إِلَّا فَاضَتْ عَيْنَايَ دُمُوعًا؛ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا، فَوَجَدَنِي فِي الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَمَا كَلَّمَنِي حَتَّى جِئْنَا سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعٍ، فَطَافَ فِيهِ وَنَظَرَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَأَنَا مَعَهُ؛ حَتَّى جِئْنَا الْمَسْجِدَ، فَجَلَسَ فَاحْتَبَى، ثُمَّ قَالَ:"أَيْنَ لكاع؟ ادع لي لكاع"(1) . فَجَاءَ حَسَنٌ يَشْتَدُّ فَوَقَعَ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي لِحْيَتِهِ، ثُمَّ جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَحُ فَاهُ فَيُدْخِلُ فَاهُ فِي فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:" اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ، فَأَحْبِبْهُ، وأحب من يحبه".
(1) كذا وقع هنا (لكاع)، وفي الحديث المتقدم (883/1152) :(لكع) وهو أصح، قال ابن الأثير في "النهاية ":
"اللكع عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يقال للرجل: لكع، وللمراة لكاع، وأكثر ما يقع في النداء، وهو اللئيم، وقد يطلق على الصغير". وهو المراد هنا.