المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أولًا: الجنايات تعريفها (1): الجناية لغة: جمع جناية، وهي الذنب والجرم. وتعرف شرعًا - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ٤

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الحدود

- ‌الحدود

- ‌الجرائم الحَدِّيَّة:

- ‌(1) حَدُّ الزِّنا

- ‌اللِّواط

- ‌(2) حَدُّ القَذْفِ

- ‌شروط حدِّ القذف:

- ‌(3) حَدُّ شُربِ الخَمر

- ‌(4) حَدُّ السَّرِقَة

- ‌عقوبات السارق

- ‌(5) حَدُّ الحِرَابَةِ

- ‌6 - حَدُّ الردَّة

- ‌التَّعْزير

- ‌من صور التعزير

- ‌14 - كتاب الجنايات والديات

- ‌أولًا: الجنايات

- ‌أولًا: الجناية على النفس (القتل)

- ‌القسم الأول: القتل العمد:

- ‌استيفاء القصاص

- ‌القسم الثاني: القتل شبه العمد

- ‌القسم الثالث: القتل الخطأ

- ‌ثانيًا: الجناية على ما دون النفس

- ‌ثانيًا: الديات

- ‌15 - كتاب البيوع

- ‌أركان البيع أو كيفية انعقاده أو صفة العقود

- ‌انعقاد البيع بالمعاطاة

- ‌انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة

- ‌انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره

- ‌شروط البيع

- ‌أولًا: شروط الانعقاد

- ‌بيع الفضولي

- ‌القول في شراء الفضولي

- ‌مسائل تتعلق بما سبق

- ‌ثانيًا: شروط صحة البيع

- ‌ثالثًا: شروط النفاذ

- ‌رابعًا: شروط اللزوم

- ‌الثمن وأحكامه

- ‌أحكام الجوائح

- ‌البيوع المحرمة

- ‌البيوع المحرمة

- ‌أولًا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة:

- ‌ثانيًا: البيوع المحرمة بسبب الربا:

- ‌باب في حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين في بيعة

- ‌خلاصة البحث

- ‌ثالثًا: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌رابعًا: البيوع المحرمة لذاتها

- ‌خامسًا: البيوع المحرمة لغيرها

- ‌سادسًا: بيوع مختلف في حرمتها

الفصل: ‌ ‌أولًا: الجنايات تعريفها (1): الجناية لغة: جمع جناية، وهي الذنب والجرم. وتعرف شرعًا

‌أولًا: الجنايات

تعريفها (1):

الجناية لغة: جمع جناية، وهي الذنب والجرم.

وتعرف شرعًا بأنها: كل فعل عدوان على نفس أو مال، لكنها في عرف الفقهاء مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان، وأما الجنايات على الأموال فتسمى غصبًا ونهبً وسرقة وخيانة وإتلافًا.

حكمها التكليفي:

وكل عدوان على نفس أو بدن أو مال بغير حق: محرم شرعًا، وقد تضافرت نصوص الشريعة لبيان هذا المعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم:«كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» (2).

وقال عليه الصلاة والسلام: «

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا

» (3).

حكمها الوضعي:

ويختلف حكم الجناية بحسبها، فيكون قصاصًا، أو دية، أو أرشًا، أو حكومة عدل، أو ضمانًا، بحسب الأحوال، وقد يترتب على ارتكاب بعض أنواع الجناية:

الكفارة أو الحرمان من الميراث، على ما سيأتي بيانه.

أقسام الجناية:

قسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة:

(أ) الجناية على النفس (القتل).

(ب) الجناية على ما دون النفس، وهي الإصابة التي تزهق الروح.

(جـ) الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه، كالجناية على الجنين.

وإليك بيان هذه الأقسام، وأهم ما يتعلق بها من مسائل:

(1)«التعريفات» للجرجاني، مادة (جناية)، و «لسان العرب» ، و «ابن عابدين» (5/ 339)، و «المغني» (11/ 443 - الفكر)، و «الموسوعة الفقهية» (16/ 59).

(2)

صحيح: أخرجه مسلم (2564) وغيره.

(3)

صحيح: أخرجه مسلم (1218) في جزء من حديث جابر الطويل في حجة الوداع.

ص: 191