المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثالث: القتل الخطأ - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ٤

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الحدود

- ‌الحدود

- ‌الجرائم الحَدِّيَّة:

- ‌(1) حَدُّ الزِّنا

- ‌اللِّواط

- ‌(2) حَدُّ القَذْفِ

- ‌شروط حدِّ القذف:

- ‌(3) حَدُّ شُربِ الخَمر

- ‌(4) حَدُّ السَّرِقَة

- ‌عقوبات السارق

- ‌(5) حَدُّ الحِرَابَةِ

- ‌6 - حَدُّ الردَّة

- ‌التَّعْزير

- ‌من صور التعزير

- ‌14 - كتاب الجنايات والديات

- ‌أولًا: الجنايات

- ‌أولًا: الجناية على النفس (القتل)

- ‌القسم الأول: القتل العمد:

- ‌استيفاء القصاص

- ‌القسم الثاني: القتل شبه العمد

- ‌القسم الثالث: القتل الخطأ

- ‌ثانيًا: الجناية على ما دون النفس

- ‌ثانيًا: الديات

- ‌15 - كتاب البيوع

- ‌أركان البيع أو كيفية انعقاده أو صفة العقود

- ‌انعقاد البيع بالمعاطاة

- ‌انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة

- ‌انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره

- ‌شروط البيع

- ‌أولًا: شروط الانعقاد

- ‌بيع الفضولي

- ‌القول في شراء الفضولي

- ‌مسائل تتعلق بما سبق

- ‌ثانيًا: شروط صحة البيع

- ‌ثالثًا: شروط النفاذ

- ‌رابعًا: شروط اللزوم

- ‌الثمن وأحكامه

- ‌أحكام الجوائح

- ‌البيوع المحرمة

- ‌البيوع المحرمة

- ‌أولًا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة:

- ‌ثانيًا: البيوع المحرمة بسبب الربا:

- ‌باب في حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين في بيعة

- ‌خلاصة البحث

- ‌ثالثًا: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌رابعًا: البيوع المحرمة لذاتها

- ‌خامسًا: البيوع المحرمة لغيرها

- ‌سادسًا: بيوع مختلف في حرمتها

الفصل: ‌القسم الثالث: القتل الخطأ

لكن ذهب الشافعية والحنابلة - والكرخى من الحنفية - إلى وجوب الكفارة في قتل شبه العمد؛ لأنه يشبه قتل الخطأ من جهة عدم قصد القتل.

وذهب الحنفية إلى أنها لا تجب فيه؛ لأن هذه جناية مغلظة والمؤاخذة فيها ثابتة.

‌القسم الثالث: القتل الخطأ

تعريفه وصوره (1): القتل الخطأ هو ما وقع دون قصد الفعل والشخص، أو دون قصد أحدهما، ومن صوره:

1 -

أن لا يقصد الضرب ولا القتل، مثل أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب إنسانًا.

2 -

أن ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله.

3 -

أن يقتل - في دار الحرب - من يظنه كافرًا، فيتبين مسلمًا.

4 -

أن يضربه على سبيل اللعب، فيقتله.

ما يترتب عليه: يترتب على القتل الخطأ ما يلي:

(أ) وجوب الدية والكفارة (2): وهذا يجب على من قتل مؤمنًا خطأً أو كافرًا معاهدًا باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى:{ومن قتل مؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} (3)(4).

وتكون الدية على العاقلة، والكفارة من ماله.

(ب) وجوب الكفارة فقط (5): وتجب بالاتفاق، على من قتل مؤمنًا في بلاد الكفار أو حروبهم وهو يظنه كافرًا؛ لأنه رآه يعظم آلهتهم أو كان عليه زي الكفار ونحو ذلك، لقوله تعالى:{فإنه كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} (6).

(1)«فتح القدير» (9/ 147)، و «الشرح الصغير» (2/ 383 - مع الصاوي)، و «مغني المحتاج» (4/ 4)، و «المغني» (7/ 650).

(2)

«فتح القدير» (9/ 147)، و «ابن عابدين» (5/ 341)، و «بداية المجتهد» (2/ 534)، و «حاشية الجمل» (5/ 102)، و «المغني» (7/ 651)،

(3)

سورة النساء: 92.

(4)

قال الماوردي: قدَّم في قتل المسلم الكفارة على الدية، وفي الكافر الدية، لأن المسلم يرى تقديم حق الله على نفسه، والكافر يرى تقديم حق نفسه على حق الله تعالى. اهـ.

(5)

«مراتب الإجماع» (ص 140)، و «فتح القدير» (4/ 355)، و «البدائع» (7/ 252)، و «الكافي» لابن عبد البر (2/ 1106)، و «بداية المجتهد» (2/ 472)، و «الأم» (6/ 35)، و «مغني المحتاج» (4/ 13)، و «المغني» (7/ 651)، و «الإنصاف» (9/ 447).

(6)

سورة النساء: 92.

ص: 216