المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: شروط الانعقاد - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ٤

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الحدود

- ‌الحدود

- ‌الجرائم الحَدِّيَّة:

- ‌(1) حَدُّ الزِّنا

- ‌اللِّواط

- ‌(2) حَدُّ القَذْفِ

- ‌شروط حدِّ القذف:

- ‌(3) حَدُّ شُربِ الخَمر

- ‌(4) حَدُّ السَّرِقَة

- ‌عقوبات السارق

- ‌(5) حَدُّ الحِرَابَةِ

- ‌6 - حَدُّ الردَّة

- ‌التَّعْزير

- ‌من صور التعزير

- ‌14 - كتاب الجنايات والديات

- ‌أولًا: الجنايات

- ‌أولًا: الجناية على النفس (القتل)

- ‌القسم الأول: القتل العمد:

- ‌استيفاء القصاص

- ‌القسم الثاني: القتل شبه العمد

- ‌القسم الثالث: القتل الخطأ

- ‌ثانيًا: الجناية على ما دون النفس

- ‌ثانيًا: الديات

- ‌15 - كتاب البيوع

- ‌أركان البيع أو كيفية انعقاده أو صفة العقود

- ‌انعقاد البيع بالمعاطاة

- ‌انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة

- ‌انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره

- ‌شروط البيع

- ‌أولًا: شروط الانعقاد

- ‌بيع الفضولي

- ‌القول في شراء الفضولي

- ‌مسائل تتعلق بما سبق

- ‌ثانيًا: شروط صحة البيع

- ‌ثالثًا: شروط النفاذ

- ‌رابعًا: شروط اللزوم

- ‌الثمن وأحكامه

- ‌أحكام الجوائح

- ‌البيوع المحرمة

- ‌البيوع المحرمة

- ‌أولًا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة:

- ‌ثانيًا: البيوع المحرمة بسبب الربا:

- ‌باب في حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين في بيعة

- ‌خلاصة البحث

- ‌ثالثًا: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌رابعًا: البيوع المحرمة لذاتها

- ‌خامسًا: البيوع المحرمة لغيرها

- ‌سادسًا: بيوع مختلف في حرمتها

الفصل: ‌أولا: شروط الانعقاد

‌شروط البيع

* يجب أن يتوافر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط حتى يقع صحيحًا وهي:

- شروط انعقاد.

- شروط صحة.

- شروط نفاذ.

- شروط لزوم.

والقصد من هذه الشروط في الجملة منع وقوع المنازعات بين الناس، وحماية مصالح العاقدين، ونفى الغرر (الاحتمال) والبعد عن المخاطر بسبب الجهالة (1).

‌أولًا: شروط الانعقاد

وبتحقق شروط الانعقاد يصير العقد منعقدًا شرعًا وإلا كان باطلًا، وهذه الشروط أربعة:

• شروط متعلقة بالعاقد.

• وشروط تتعلق بالمعقود عليه.

أولًا: الشروط المتعلقة بالعاقد: اثنان:

1 -

أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو من جمع صفات أربع (الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد).

• أما الحرية: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "من باع عبدًا له مال فمالُه لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع"(2) وعليه فلا يصح بيع العبد إلا بإذن سيده، لأنه ملك لسيده وكذا ما في يده.

• وأما البلوغ: فلقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (3) فاشترط الله لرفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ، والرشد.

وقال صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"(4). وبهذا خرج الصبى.

(1) الفقه الإِسلامى وأدلته (3317).

(2)

صحيح: أخرجه البخاري (2204) ومسلم (1543).

(3)

سورة النساء: 6.

(4)

صحيح.

ص: 261

• هل ينعقد بيع الصبي؟

- أما الصبي غير المميز فبيعه غير منعقد إذا باع كما عند الشافعية (والحنفية)(1).

- وأما الصبي المميز فبيعه فيه خلاف، حاصله:

الأول: لا يصح بيعه سواء أذن له الولى أم لا؛ لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز وهذا قول الشافعية وبه قال أبو ثور.

الثاني: يصح بيعه وشراؤه بإذن وليه وبه قال: أحمد وإسحاق وأبو حنيفة والثورى وقيَّد ابن المنذر قول أحمد وإسحاق بالشىء اليسير فقط قال في الإنصاف: وهو الصحيح في الجملة (2).

الثالث: يجوز بغير إذنه. ويقف على إجازة الولي. وهو رواية عن أبي حنيفة.

• القول في تصرفات الصبي المميز:

تصرفات الصبى المميز -الذي لم يبلغ- على ثلاثة أنواع:

1 -

ما فيه منفعة خالصة له -كالهبة والصدقة والوصية والكفالة بالدين وغير ذلك- فهي صحيحة بناء على الأصل في مراعاة منفعته.

2 -

ما فيه ضرر خالص -كأن يهب من ماله وغير ذلك فتصرفه غير صحيح. لأنه ليس أهلًا للتصرف في ماله لقصور عقله، وقد قال الله تعالى لولى مال اليتيم {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (3).

3 -

ما تردد بين المنفعة والضرر -كمزاولة البيع والشراء والإيجار والاستئجار والزواج والمزارعة وغير ذلك. فهذا النوع من العقود صحيح منه إذا أذن الولي؛ بإذنه يجبرُ النقص في أهلية الأداء عند الصبي (4).

القول الراجح: قلت الظاهر والله تعالى أعلم أن تصرفات الصبى المميز غير صحيحة.

لأن الشارع علق صحة التكليف على البلوغ الدال على وجود العقل وكماله.

(1) المجموع: (جـ9/ ص 148) رد المحتار (جـ7/ ص 11).

(2)

الإنصاف للمرادى (جـ4/ ص 256).

(3)

سورة النساء: 6.

(4)

الفقه الإِسلامي وأدلته (جـ5/ ص 3317، 3319) وتيسير أصول الفقه للجديع (ص 88) والواضح للأشقر (ص 62).

ص: 262

قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} .

وقال صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم" والله أعلم اهـ.

لكن "إذا كان له ولي وأذن له بالتصرف فالمعتبر هنا هو الإذن الصادر عن الولى لا مجرد تصرف المكلف وقد أمر الله الولي بأن يُملَّ عنه وجعل تصرفاته إليه قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (1).

• هل ينعقد بيع السفيه؟

تعريف السفه: هو اختلال في العقل يصير صاحبه مختلطًا، يُشبه حاله أحيانًا حال العُقلاء، وأحيانًا حال المجانين (2).

انعقاد بيعه: اختلف العلماء في ذلك على قولين:

(أ) أن بيعه غير صحيح وهو قول الشافعية (3).

(ب) أنه يصح في الشيء اليسير وبغير إذن الولى وعليه أكثر الحنابلة (4).

وأقول: السفيه له حالان:

أن يلحق بالمجنون حين تغلب عليه أوصاف الجنون وفي هذه الحالة لا ينعقد بيعه. وأن يلحق بالعاقل حين تغلب عليه أوصاف العقلاء وعليه فبيعه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة. . . . وعن المعتوه حتى يعقل"(5) والله أعلم.

• هل ينعقد بيع الأعمى؟

على قولين:

الأول: لا يصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه ومساقاته ونحوها من المعاملات على الصحيح من مذهب الشافعية وذلك لأنه لا طريق له إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب وبه يقول ابن حزم (6).

(1) السيل الجرار (جـ3/ ص 8).

(2)

تيسير أصول الفقه (ص 90).

(3)

المجموع (جـ9/ ص 147).

(4)

الإنصاف (جـ4/ ص 256).

(5)

صحيح: أخرجه الترمذى وابن ماجة وغيرهما.

(6)

المجموع (19/ ص287، 288) المحلى (8/ ص 342).

ص: 263

الثاني: يجوز إذا وصفه له غيره، فيقوم وصفه له مقام رؤيته وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد (1).

واشترط ابن حزم رؤية السلعة أو وصفها (2) وقال الشوكانى بصحته لحصول التراضى وطيب النفس اللذان هما المناط لصحة البيع (3). قلت: والقول الثاني أوجه والله أعلم.

• وأما العقل: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: .. وعن المجنون حتى يعقل"(4)، وخرج به الجنون.

• وأما الرشد: فلقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (5).

والرشيد: هو الذي يحسن التصرف في ماله، بحيث لا يبذله في شيء محرم، ولا في شيء لا فائدة منه.

وخرج به: السفه (6) وباشتراطه قالت المالكية والشافعية والحنابلة (7).

وقد تقدم القول في انعقاد بيع السفيه هل ينعقد بيع السفيه؟

2 -

أن يكون كل من المتعاقدين ومالكًا للمعقود عليه أو قائمًا مقام مالكه (8): وهو قول المالكية والحنابلة.

قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك"(9). أى: لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان.

قال الوزير: "اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه، ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل" اهـ.

• تنبيه: اشترطت الحنفية أن يكون العاقد متعددًا، فلا ينعقد البيع بشخص

(1) المجموع (جـ9/ ص 287).

(2)

المحلى (جـ8/ ص 342).

(3)

السيل للشوكانى (2/ 11).

(4)

صحيح: تقدم.

(5)

سورة النساء: 6.

(6)

الشرح الممتع (8/ 125).

(7)

الفقه الإِسلامى وأدلته (5/ 3354، 3356، 3361).

(8)

الملخص الفقهى للفوزان (جـ9/ ص 8)، الموسوعة الكويتية (3355/ 3364).

(9)

صحيح: أخرجه الترمذي (1250) وأبو داود (3486) والنسائي (71289) وابن ماجة (2187).

ص: 264