المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: شروط صحة البيع - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ٤

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الحدود

- ‌الحدود

- ‌الجرائم الحَدِّيَّة:

- ‌(1) حَدُّ الزِّنا

- ‌اللِّواط

- ‌(2) حَدُّ القَذْفِ

- ‌شروط حدِّ القذف:

- ‌(3) حَدُّ شُربِ الخَمر

- ‌(4) حَدُّ السَّرِقَة

- ‌عقوبات السارق

- ‌(5) حَدُّ الحِرَابَةِ

- ‌6 - حَدُّ الردَّة

- ‌التَّعْزير

- ‌من صور التعزير

- ‌14 - كتاب الجنايات والديات

- ‌أولًا: الجنايات

- ‌أولًا: الجناية على النفس (القتل)

- ‌القسم الأول: القتل العمد:

- ‌استيفاء القصاص

- ‌القسم الثاني: القتل شبه العمد

- ‌القسم الثالث: القتل الخطأ

- ‌ثانيًا: الجناية على ما دون النفس

- ‌ثانيًا: الديات

- ‌15 - كتاب البيوع

- ‌أركان البيع أو كيفية انعقاده أو صفة العقود

- ‌انعقاد البيع بالمعاطاة

- ‌انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة

- ‌انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره

- ‌شروط البيع

- ‌أولًا: شروط الانعقاد

- ‌بيع الفضولي

- ‌القول في شراء الفضولي

- ‌مسائل تتعلق بما سبق

- ‌ثانيًا: شروط صحة البيع

- ‌ثالثًا: شروط النفاذ

- ‌رابعًا: شروط اللزوم

- ‌الثمن وأحكامه

- ‌أحكام الجوائح

- ‌البيوع المحرمة

- ‌البيوع المحرمة

- ‌أولًا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة:

- ‌ثانيًا: البيوع المحرمة بسبب الربا:

- ‌باب في حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين في بيعة

- ‌خلاصة البحث

- ‌ثالثًا: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌رابعًا: البيوع المحرمة لذاتها

- ‌خامسًا: البيوع المحرمة لغيرها

- ‌سادسًا: بيوع مختلف في حرمتها

الفصل: ‌ثانيا: شروط صحة البيع

ومعنى كلامهم: أنه إذا بيع النخل في وقت تؤبر هى فيه فسواء أبرت أو لم تؤبر فثمرته للبائع ..

• قال ابن حجر: ولا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند القائلين به. اهـ.

• بيع الحيوان: ومن باع حيوانًا تبعه ما جرى العرف بتبعيته له كاللجام والمقود والسرج، وفرق الشافعية بين ما هو متصل بالحيوان (كالنعل المسمر) فهذا داخل في البيع وأما اللجام والسرج والمقود فلا يدخل في بيع الحيوان اقتصارًا على مقتضى اللفظ.

وهو الظاهر لأن هذه الأشياء ليست جزءًا من حقيقة المبيع وإنما هى خارجة عنه. والله أعلم.

يجوز باتفاق الفقهاء بيع الثمار وحدها منفردة عن الشجر بشرط بدو صلاحها.

‌ثانيًا: شروط صحة البيع

(1)

وهي نوعان: عامة، وخاصة:

• الشروط العامة: وهذه الشروط يجب توافرها في كل أنواع البيع لتعتبر صحيحة شرعًا، وتنحصر هذه الشروط في خلو البيع من عدة عيوب هى (الجهالة، الإكراه، التوقيت، الشرط).

1 -

الغرر (الجهالة) وهو نوعان:

- غرر الوصف: كجهالة وصف الثمن والمثمون -المبيع- أو قدره أو أجله إن كان هناك أجل.

- غرر الوجود: (وهو ما كان المبيع فيه محتملًا للوجود والعدم) - كبيع نَتَاج النتاج، وبيع الحمل وغير ذلك.

2 -

الإكراه: وهو يؤثر في البيع سواء كان ملجئ -تام- أو غير ملجئ -ناقص-.

3 -

التوقيت: وهو أن يوقت البيع بمدة كما لو قال: بعتك هذا الثوب شهرًا أو سنة، فيكون البيع فاسدًا، لأن ملكية العين لا تقبل التأقيت، ولأن مقتضى البيع الملكية على الدوام.

4 -

الشروط المفسدة: وهي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد

(1) الفقه الإِسلامي (5/ 3345) بداية المجتهد (2/ 235) رد المختار (7/ 11، 12).

ص: 280