المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌15 - كتاب البيوع - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ٤

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الحدود

- ‌الحدود

- ‌الجرائم الحَدِّيَّة:

- ‌(1) حَدُّ الزِّنا

- ‌اللِّواط

- ‌(2) حَدُّ القَذْفِ

- ‌شروط حدِّ القذف:

- ‌(3) حَدُّ شُربِ الخَمر

- ‌(4) حَدُّ السَّرِقَة

- ‌عقوبات السارق

- ‌(5) حَدُّ الحِرَابَةِ

- ‌6 - حَدُّ الردَّة

- ‌التَّعْزير

- ‌من صور التعزير

- ‌14 - كتاب الجنايات والديات

- ‌أولًا: الجنايات

- ‌أولًا: الجناية على النفس (القتل)

- ‌القسم الأول: القتل العمد:

- ‌استيفاء القصاص

- ‌القسم الثاني: القتل شبه العمد

- ‌القسم الثالث: القتل الخطأ

- ‌ثانيًا: الجناية على ما دون النفس

- ‌ثانيًا: الديات

- ‌15 - كتاب البيوع

- ‌أركان البيع أو كيفية انعقاده أو صفة العقود

- ‌انعقاد البيع بالمعاطاة

- ‌انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة

- ‌انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره

- ‌شروط البيع

- ‌أولًا: شروط الانعقاد

- ‌بيع الفضولي

- ‌القول في شراء الفضولي

- ‌مسائل تتعلق بما سبق

- ‌ثانيًا: شروط صحة البيع

- ‌ثالثًا: شروط النفاذ

- ‌رابعًا: شروط اللزوم

- ‌الثمن وأحكامه

- ‌أحكام الجوائح

- ‌البيوع المحرمة

- ‌البيوع المحرمة

- ‌أولًا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة:

- ‌ثانيًا: البيوع المحرمة بسبب الربا:

- ‌باب في حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين في بيعة

- ‌خلاصة البحث

- ‌ثالثًا: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌رابعًا: البيوع المحرمة لذاتها

- ‌خامسًا: البيوع المحرمة لغيرها

- ‌سادسًا: بيوع مختلف في حرمتها

الفصل: ‌15 - كتاب البيوع

‌15 - كتاب البيوع

ص: 250

كتاب البيوع (*)

البيوع: جمع للبيع، والبيع مصدر، والمصادر لا تُجْمع. لكن جُمع لملاحظة اختلاف أنواعه.

تعريفه:

لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، حيث قد أخذوه من الباع الذي تُمَدُّ [إذْ إنْ كل واحد من المتعاطيين يَمُدُّ باعه إلى الآخر](1) إما لقصد الصفقة، أو للتقابض على المعقود عليها من الثمن والمثمن (2).

واصطلاحًا (شرعًا): اختلف الفقهاء في تعريفه؛ لكنْ قل أن يسلم تعريف منها. ولعل أجمع تعريف هو: "مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة -كممر في دار بمثل أحدهما- على التأبيد غير ربا وقرض"(3).

فقوله "مبادلة مال": المراد بالمال، كل عين مباحة النفع بلا حاجة (كالذهب والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، والسيارات، والأواني، والعقارات، وغيرها).

-وقوله "ولو في الذمة": معناه أن العقد قد يقع على شيء معين، وقد يقع على شيء في الذمة، فإذا قلتُ: بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب فهذا بيع معين بمعين، وإذا قلتُ: بعتُك هذا الكتاب بعشرة ريالات فهذا بيع معين بما في الذمة. وهذا يشمل أيضًا: بيع ما في الذمة بما في الذمة.

- وقوله "أو منفعة مباحة": معناه مبادلة مال بمنفعة مباحة -كبيع ممر في دار- خرج به محرمة النفع كآلات المعازف وغيرها.

- وقوله "بلا حاجة": احترازًا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة: كإباحة الميتة للمضطر، وكلب الصيد للحاجة.

- قوله "بمثل أحدهما": معناه مبادلة المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما.

(*) قلت: كتاب البيوع في هذا الكتاب ملحق من إعداد الشيخ فؤاد سراج الدين حتى يكمل الكتاب إلى حين إعداده على نفس شرطي في الكتاب كله.

(1)

الشرح الممتع (8/ ص 107).

(2)

تيسير العلام (2/ ص 6).

(3)

الشرح الممتع (8/ ص 107).

ص: 251

- قوله "على التأبيد": معناه مع أن يكون هذا التبادل على التأبيد وذلك احترازًا من الإجارة.

- قوله "غير ربا": الربا لا يسمى بيعًا وإن وجد فيه التبادل لأن الله جعله قسيمًا للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} .

- قوله "وقرض": أى: وغير قرض، لأن القرض لا يسمى بيعًا وإن وجدتْ فيه المبادلة، وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينو أحد منهما المفاوضة، إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته ولهذا صار القرض ليس بيعًا (1).

• الحاكم التكليفى للبيع:

"اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على سبيل الجواز. دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

• أما الكتاب:

1 -

فقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (2).

2 -

وقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (3).

3 -

وقال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (4).

• وأما السنة:

1 -

فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"(5).

2 -

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبع بعضكم على بيع بعض"(6).

3 -

وعنه رضي الله عنهما أن رجلًا ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خلابة"، أي: لا خديعة (7).

(1) الشرح الممتع (8/ ص 107: 113) بتصرف.

(2)

سورة البقرة: 282.

(3)

سورة البقرة: 275.

(4)

سورة النساء: 29.

(5)

صحيح: متفق عليه. وهو في البخاري برقم (4917) وفي مسلم برقم (1531).

(6)

صحيح: متفق عليه. أخرجه البخاري (1239) ومسلم (1412).

(7)

صحيح: متفق عليه. أخرجه البخاري (2117) ومسلم.

ص: 252

• وأما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.

• وأما المعقول:

فلأن الحكمة تقتضيه، لتعلق حاجة الإنسان بما في يد صاحبه، ولا سبيل إلى المبادلة إلا بعوض غالبًا ففى تجويز البيع وصول إلى الغرض ودفع للحاجة" (1).

الترغيب في كسب الحلال والأكل منه والترهيب من كسب الحرام وأكله ولبسه ونحو ذلك:

عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده"(2).

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم أحبُلَهُ، فيأتى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكفَّ بها وجهه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه"(3).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلاطيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك"(4).

• الترغيب في البكور فى طلب الرزق:

عن صخر بن وداعة الغامدى -الصحابي- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم بارك لأمتى في بكورها" وكان إذا بعث سرية، أو جيشًا بعثهم في أول النهار وكان صخر تاجرًا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأثرى وكثر ماله (5).

(1) راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ ص 827) واختيارات ابن قدامة الفقهية (جـ2/ ص 10، 11) والشرح الممتع (ص 8/ ص 104، 105).

(2)

صحيح: أخرجه البخاري (2072).

(3)

صحيح: أخرجه البخاري (1471).

(4)

حسن: أخرجه مسلم والترمذي (2989).

(5)

صحيح: أخرجه أبو داود (2606) والترمذي (1212) وابن ماجة (2236) وابن حبان (2735).

ص: 253

• الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والمعيشة:

عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السمت الحسنُ والتؤَدَةُ والاقتصاد جزء من أربعة وأربعين جزءًا من النبوة"(1).

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب: أخْذِ الحلال، وترك الحرام"(2).

• الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضى والقضاء:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى"(3).

• ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف:

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبيّنا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا، يمحقا بركة بيعهما، اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب"(4).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف منفقة للسلعة وممحقة للبركة"(5).

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعْطى بها ما لم يُعْط ليُوقع فيها رجلًا من المسلمين. فنزلت:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (6).

• ترغيب التجار في الصدقات تكفيرًا لما قد يقع منهم -كغش أو كتمان عيب أو سوء خلق-:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف،

(1) حسن: أخرجه الترمذي (2010) وأبو داود (4776).

(2)

صحيح: أخرجه ابن حبان (3227) والحاكم (2/ 4).

(3)

صحيح: أخرجه البخاري (2076) وابن ماجة (2203) واللفظ له.

(4)

صحيح: أخرجه البخاري (2079) ومسلم (1532) وغيرهما.

(5)

صحيح: أخرجه البخاري (2087) ومسلم (1606).

(6)

صحيح: أخرجه البخاري (2088).

ص: 254

فشوبوه بالصدقة" (1) وفي لفظ: "يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة" (2).

• الترغيب في كتابة الدين ومقدار الدين المؤجل والإشهاد على البيع نسيئة الأجل أو على كتابة الدين:

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (3).

وعن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العدَّاء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت: بلى فأخرج لي كتابًا: "هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدًا أو أمة، لا داء ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم المسلم"(4).

قال التهانوى: "وكتابة البيع مستحبة كالإشهاد عليه .. ويختص ذلك بما له خطر، فأما الأشياء القليلة الخطر كحوائج البقال والعطار وشبههما فلا يستحب ذلك فيها: لأن العقود فيها تكثر فيشق الإشهاد عليها .. "(5) اهـ.

• الترغيب في الورع وترك الشبهات:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بيِّن والحرام بين، وبينهما مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعى يرعى حول الحمى؛ يوشِك أن يرتع فيه، ألا وإنَّ لكل مَلك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله"(6).

• الترغيب في ذكر الله تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يُحيى ويميت، وهو حى لا

(1) صحيح: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهما.

(2)

صحيح: أخرجه الترمذي.

(3)

سورة البقرة: 282.

(4)

حسن: أخرجه الترمذى (1216) وابن ماجة (2251).

(5)

إعلاء السنن له (ج 14/ ص 7).

(6)

صحيح: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

ص: 255

يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف في درجة" (1).

• الترهيب من بخس الكيل والوزن:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا فأنزل الله عز وجل: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} فأحسنوا الكيل بعد ذلك (2).

• الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ومن غشنا فليس منا"(3).

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على صُبْرَة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا. فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام" قال: أصابته السماءُ يا رسول الله. قال: "أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا"(4).

• الترغيب في إنظار المعسر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرًا قال لفتيانه تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه"(5).

• التفقه في الدين قبل الدخول في التجارة:

قال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"(6).

قال الشوكانى: "التفقه في الدين مأمور به في كتاب الله عز وجل، وفي صحيح الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك بخاصٍّ بنوع من أنواع الدين، بل في كل أنواعه، فيندرج تفقه التاجر للتجارة تحت الأدلة العامة ولا شك أن أنواع الدين تختلف باختلاف الأشخاص دون بعض، فمثلًا التاجر المباشر للبيع والشراء، أحوج لمعرفة ما يرجع إلى ما يلابسه من غيره ممن لا يلابس البيع إلا نادرًا .. " اهـ (7).

(1) حسن: أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة.

(2)

حسن: أخرجه ابن ماجة (2223) وابن حبان (4898).

(3)

صحيح: أخرجه مسلم (101).

(4)

صحيح: أخرجه مسلم (102) وأبو داود (3452) والترمذي (1315) وابن ماجة (2224).

(5)

صحيح: أخرجه البخاري (2078).

(6)

صحيح: أخرجه ابن عدى والبيهقي عن أنس كما في الصحيح الجامع (3913).

(7)

ويل الغمام على شفاء الأوام للشوكانى (جـ2/ ص 122).

ص: 256