الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة
يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر، وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتُك دارى بكذا.
أو أرسل بذلك رسولًا فقبل المشترى بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول.
وبه قال الشافعية لكنْ اشترطوا: أن يقبل المكتوب إليه بمجرد اطلاعه على الكتاب (الفور من القبول).
وصرح الحنابلة: بأن التراضى لا يضر في الإيجاب والقبول. لأن التراخى مع غيبة المشترى لا يدل على إعراضه عن الإيجاب (1).
وفي فتح القدير: " .. أنه إذا بلغه الكتاب أو الرسالة فقال قبلت أو اشتريت تم البيع بينهما، لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ تارة بالكتاب وتارة بالخطاب وكان ذلك سواء في كونه مبلغا"(2).
قال الشوكانى: "وأما .. صحة البيع بالكتابة فصحيح لأنها من جملة المشعرات بالرضا وطيبة النفس"(3).
انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره
الإشارة من الأخرس على نوعين:
• إشارة مفهومة وبها ينعقد ولو كان قادرًا على الكتابة وهذا هو المعتمد عند الحنفية لأن كلًا من الإشارة والكتابة حجة.
• إشارة غير مفهومة، وهذه لا عبرة بها.
وأما الإشارة من الناطق فغير مقبولة عند الجمهور خلافًا للمالكية. وأما منْ طرأ عليه الخرس ففيه خلاف (4).
قلت: والظاهر قبول إشارته حال مرضه إذا كانت مفهومة والله أعلم.
(1) الموسوعة الفقهية (جـ9/ ص13).
(2)
فتح القدير (ص 254، 255).
(3)
السيل الجرار (جـ3/ ص 13).
(4)
الموسوعة الفقهية (جـ9/ ص13، 14) بتصرف.