الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد، أو يلائم مقتضاه. مثل أن يبيع سيارة على أن يستخدمها شهرًا بعد البيع.
• الشروط الخاصة: وهي التي تختص ببعض أنواع البيع دون بعض.
ثالثًا: شروط النفاذ
1 -
الملك أو الولاية:
• فالملك: هو حيازة الشيء متى كان الحائز له قادرًا وحده على التصرف فيه عند عدم المانع الشرعى.
• والولاية: سلطة شرعية بها ينعقد العقد وينفذ وهي نوعان:
(أ) ولاية أصلية: ومعناها: أن يتولى الإنسان أمور نفسه بنفسه.
(ب) ولاية نيابية: ومعناها: أن يتولى الشخص أمور غيره من ناقصي الأهلية إما بإنابة المالك كالوكيل أو بإنابة الشارع كالأولياء.
2 -
ألا يكون في المبيع حق لغير البائع: فلا ينفذ بيع الراهن للمرهون، ولا بيع المؤجر للمأجور وإنما يكون البيع موقوفًا على إجازة المرتهن أو المستأجر. وليس فاسدًا وهو الصحيح عند الحنفية.
• تقسيم البيع من حيث النفاذ والوقف:
البيع قسمان:
1 -
البيع النافذ: وهو ما توافر فيه ركن العقد وشروط الانعقاد والنفاذ.
2 -
البيع الموقوف: وهو كالبيع النافذ إلا أنه فقد شرط النفاذ (الملك أو الولاية).
• شرط النفاذ:
- يكون إما في المبيع: كما في بيع الفضولي شيئًا لغيره.
- وإما في التصرف: كما في بيع الصغير أو المعتوه أو شرائهما.
رابعًا: شروط اللزوم
(1)
• يشترط للزوم البيع:
- خلوه من أحد الخيارات التي لا تسوغ لأحد العاقدين فسخ العقد مثل خيار الشرط والوصف والنقد والتعيين، والرؤية وغير ذلك.
(1) رد المختار (7/ 12، 77) الفقه الإِسلامى (5/ 3349).