الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) حَدُّ القَذْفِ
تعريف القذف (1):
القذف لغةً: الرميُ مطلقًا، ومنه قوله تعالى:{أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم} (2).
وقد اختلفت كلمة الفقهاء في تعريف «القذف» الموجب للحد، على وجوه متقاربة، والتعريف الشامل أن يقال:
«القذف: هو الرمي بوطءٍ، أو نفي نسب، موجب للحدِّ فيهما» .
حُكْمُه الشرعي:
لا خلاف بين علماء الأمة في أن القذف مُحرَّم قطعًا، بل هو من الكبائر الموبقات.
1 -
قال الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون} (3).
2 -
وقال سبحانه: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} (4).
3 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» ، قالوا: وما هُنَّ يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» (5).
القذف باعتبار المقذوف نوعان:
1 -
قذف الزوج لزوجته: فهذا نوع خاص من القذف ومحل بحثه في باب «اللعان» وقد تقدم مفصَّلًا في كتاب: «الفرق بين الزوجين» .
2 -
قذف غير الزوجين: وهو موضوع بحثنا في هذا الباب.
(1)«الحدود والتعزيرات» (ص 199)، وانظر:«فتح القدير» (5/ 89)، و «جواهر الإكليل» (ص / 286)، و «نهاية المحتاج» (7/ 415)، و «كشاف القناع» (6/ 104).
(2)
سورة طه: 39.
(3)
سورة النور: 4.
(4)
سورة النور: 23.
(5)
صحيح: أخرجه مسلم (89)، والنسائي (3671)، وأبو داود (2874).