المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌البيوع المحرمة • إن الله تعالى قد أحل لنا البيع وهو - صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - جـ ٤

[كمال ابن السيد سالم]

فهرس الكتاب

- ‌13 - كتاب الحدود

- ‌الحدود

- ‌الجرائم الحَدِّيَّة:

- ‌(1) حَدُّ الزِّنا

- ‌اللِّواط

- ‌(2) حَدُّ القَذْفِ

- ‌شروط حدِّ القذف:

- ‌(3) حَدُّ شُربِ الخَمر

- ‌(4) حَدُّ السَّرِقَة

- ‌عقوبات السارق

- ‌(5) حَدُّ الحِرَابَةِ

- ‌6 - حَدُّ الردَّة

- ‌التَّعْزير

- ‌من صور التعزير

- ‌14 - كتاب الجنايات والديات

- ‌أولًا: الجنايات

- ‌أولًا: الجناية على النفس (القتل)

- ‌القسم الأول: القتل العمد:

- ‌استيفاء القصاص

- ‌القسم الثاني: القتل شبه العمد

- ‌القسم الثالث: القتل الخطأ

- ‌ثانيًا: الجناية على ما دون النفس

- ‌ثانيًا: الديات

- ‌15 - كتاب البيوع

- ‌أركان البيع أو كيفية انعقاده أو صفة العقود

- ‌انعقاد البيع بالمعاطاة

- ‌انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة

- ‌انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره

- ‌شروط البيع

- ‌أولًا: شروط الانعقاد

- ‌بيع الفضولي

- ‌القول في شراء الفضولي

- ‌مسائل تتعلق بما سبق

- ‌ثانيًا: شروط صحة البيع

- ‌ثالثًا: شروط النفاذ

- ‌رابعًا: شروط اللزوم

- ‌الثمن وأحكامه

- ‌أحكام الجوائح

- ‌البيوع المحرمة

- ‌البيوع المحرمة

- ‌أولًا: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة:

- ‌ثانيًا: البيوع المحرمة بسبب الربا:

- ‌باب في حكم البيع بالتقسيط وهل يلحق ببيعتين في بيعة

- ‌خلاصة البحث

- ‌ثالثًا: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع

- ‌رابعًا: البيوع المحرمة لذاتها

- ‌خامسًا: البيوع المحرمة لغيرها

- ‌سادسًا: بيوع مختلف في حرمتها

الفصل: ‌ ‌البيوع المحرمة • إن الله تعالى قد أحل لنا البيع وهو

‌البيوع المحرمة

• إن الله تعالى قد أحل لنا البيع وهو من مستلزمات الحياة.

• والبيع كما يقول أهل العلم حلال بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

• قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1).

• عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله، أىُّ الكسب أطيب؟ قال:"عمل الرجل بيده وكُلُّ بيع مبرور"(2).

• والإجماع: وقع إجماع الأمة على أن البيع حلال.

• والمعقول: ما دام كل إنسان في حاجة أخيه لأنه لا يستطيع أن يحصل كل ما يريد إلا بالبيع والشراء فكان مصلحة له.

• وفي القاعدة الشرعية: أن الأصل في المعاملات وأنواع التجارات والمكاسب الحل والإباحة فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله (3).

• فهذا أصل عظيم، يستند إليه في المعاملات والعادات.

• فمن حرم شيئًا من ذلك، فهو مطالب بالدليل، لأنه على خلاف الأصل، وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتها، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وتطورها حسب مقتضيات البشر، ومصالح الناس.

• وهي قاعدة مبناها العدل والقسط ومراعاة مصالح الطرفين.

• ولا تخرج المعاملة عن هذا الأصل العظيم، من الإباحة إلى التحريم، إلا لما يقترن بها من محذور، يرجع إلى ظلم أحد الطرفين، كالربا، والغرر، والجهالة، والخداع، والتغرير، وغير ذلك.

فهذه معاملات عند تأملها تجدها تعود إلى ظلم أحد الطرفين.

والمعاملات المحرمة ما حرمت إلا لمفاسدها وظلمها.

• بعض التعريفات التي تحتاج إليها في البيوع المحرمة:

• تعريف الربا (4):

لغة: الزيادة.

(1) سورة البقرة: 275.

(2)

حسن: أخرجه أحمد (4/ 141) والطبرانى في الكبير (4411) والحاكم في المستدرك (2/ 10) وصححه الشيخ الألبانى في الصحيحة (607).

(3)

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (2/ 126).

(4)

راجع توضيح الأحكام من بلوغ المرام (4/ 5) وإعلام الموقعين (2/ 137).

ص: 290

شرعًا: زيادة في شيء مخصوص.

• حكمه: محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

• أقسامه: ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 -

ربا الفضل: هو بيع ربوى بمثله مع زيادة في أحد المثلين.

2 -

ربا النسيئة: هو بيع الجنس الواحد ببعضه، أو بجنس آخر مع زيادة في الكيل أو الوزن في نظير تأخير القبض.

3 -

ربا القرض: وهو أن يقرضه شيئًا مما يصح قرضه، ويشترط عليه منفعة مقابل القرض كسكنى داره أو ركوب دابته.

وقسمه ابن القيم إلى خفي وجلي:

الخفى: حرام لأنه وسيلة إلى الجلي، فتحريمه من باب تحريم الوسائل إلى المقاصد، وهذا ربا الفضل، ذلك أنه إذا بيع درهم بدرهمين تدرج به إلى الربح المؤجل، وهو علة ربا النسيئة فمن حكمة الله أن سد عليهم هذه الذريعة وهي حكمة معقولة.

الجلي: هو ربا النسيئة وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، والغالب أنه لا يفعله إلا محتاج فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له، حتى ترهقه الديون، فمن رحمة الله بخلقه أنه حرمه.

• تعريف الغرر (1):

هو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا.

• تعريف الجهالة (2):

يراد بها الجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع يتعذر حله، وهو النزاع الذي تتساوى فيه حجة الطرفين بالإستناد إلى الجهالة، كما لو باع إنسان شاة من قطيع.

• تعريف الضرر (3):

يراد به ما إذا كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائع، فيما

(1) راجع الفقه الإِسلامى (د. وهبة الزحيلى)(4/ 435 - 437).

(2)

المصدر السابق (4/ 379).

(3)

المصدر السابق (4/ 381).

ص: 291