المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن المسائل والفوائد عنه - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌419 - شبيب بن عُثْمَان بن صَالح الْفَقِيه أَبُو الْمَعَالِي الرَّحبِي

- ‌420 - شعْبَان بن الْحَاج الْمُؤَذّن أَبُو الْفضل

- ‌421 - شهفور بن طَاهِر بن مُحَمَّد الإسفرايني أَبُو المظفر

- ‌422 - طَاهِر بن أَحْمد بن عَليّ بن مَحْمُود المحمودي القايني

- ‌423 - طَاهِر بن عبد الله بن طَاهِر بن عمر

- ‌مناظرة جرت بِبَغْدَاد فِي جَامع الْمَنْصُور نفعنا الله بِهِ

- ‌مناظرة أُخْرَى بَين أبي الْحُسَيْن الْقَدُورِيّ من الْحَنَفِيَّة وَالْقَاضِي أبي الطّيب الطَّبَرِيّ

- ‌وَمن الغرائب والفوائد عَن القَاضِي أبي الطّيب

- ‌424 - طَاهِر بن عبد الله الإيلاقي

- ‌425 - ظفر بن مظفر بن عبد الله بن كتنه

- ‌426 - الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن عَليّ بن أبي طَاهِر

- ‌427 - عبد الله بن أَحْمد بن عبد الله

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَن الشَّيْخ الْقفال

- ‌وَهَذِه نخب وفوائد ومسائل عَن الشَّيْخ الْقفال

- ‌428 - عبد الله بن إِبْرَاهِيم بن عبد الله أَبُو حَكِيم الخبري

- ‌429 - عبد الله بن طَاهِر بن مُحَمَّد بن شهفور الإِمَام أَبُو الْقَاسِم التَّمِيمِي من أهل أسفراين نزل بَلخ فاستوطنها فدرس بِالْمَدْرَسَةِ النظامية بهَا

- ‌430 - عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عمر ابْن حَفْص بن زيد النيهي الشَّيْخ الإِمَام الْجَلِيل أَخُو الإِمَام الْحسن أَبُو عبد الرَّحْمَن النيهي تقدّمت تَرْجَمَة أَخِيه وَسَتَأْتِي تَرْجَمَة وَلَده عبد الرَّحْمَن بن عبد الله

- ‌431 - عبد الله بن الْعَبَّاس بن أبي يحيى بن أبي مَنْصُور بن عبد الله بن عَبدُوس مَاتَ فِي رَمَضَان سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبَعمِائَة بسرخس

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌433 - عبد الله بن عبد الْكَرِيم بن هوَازن يعرف بِأبي سعد الْقشيرِي

- ‌434 - عبد الله بن عَليّ بن إِسْحَاق أَخُو الْوَزير نظام الْملك أَبُو الْقَاسِم

- ‌435 - عبد الله بن عَليّ بن عَوْف أَبُو مُحَمَّد السّني

- ‌436 - عبد الله بن عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ أَبُو الْقَاسِم البحاثي القَاضِي

- ‌437 - عبد الله بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن أَسد بن إِدْرِيس الرَّازِيّ أَبُو الْقَاسِم

- ‌438 - عبد الله بن مُحَمَّد بن سَالم

- ‌439 - عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن عبد الله بن مُحَمَّد أَبُو مُحَمَّد الْأَصْفَهَانِي

- ‌440 - عبد الله بن يُوسُف بن عبد الله بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن حيوية الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ

- ‌ذكر الْبَحْث عَن حَال المُصَنّف

- ‌ذكر صُورَة الرسَالَة الَّتِي أرسلها إِلَيْهِ الْحَافِظ الْبَيْهَقِيّ

- ‌وَمن الْفَوَائِد والغرائب والمسائل عَنهُ

- ‌441 - عبد الله بن يُوسُف القَاضِي أَبُو مُحَمَّد الْجِرْجَانِيّ الْمُحدث الْفَقِيه

- ‌442 - عبد الله بن أبي نصر بن أبي عَليّ أَبُو بكر الطرازي

- ‌443 - عبد الْبَاقِي بن يُوسُف بن عَليّ بن صَالح بن عبد الْملك بن هَارُون أَبُو تُرَاب المراغي

- ‌444 - عبد الْجَبَّار بن أَحْمد بن عبد الْجَبَّار بن أَحْمد بن الْخَلِيل بن عبد الله القَاضِي أَبُو الْحسن الهمذاني الأسداباذي

- ‌وَمن ظريف مَا يحْكى

- ‌445 - عبد الْجَبَّار بن أَحْمد بن يُوسُف الرَّازِيّ أَبُو الْقَاسِم الزَّاهِد

- ‌446 - عبد الْجَبَّار بن عَليّ بن مُحَمَّد بن حسكان الْأُسْتَاذ أَبُو الْقَاسِم الإسفرايني الإسكاف

- ‌447 - عبد الْجَلِيل بن عبد الْجَبَّار بن عبد الله بن طَلْحَة الْمروزِي القَاضِي أَبُو المظفر

- ‌448 - عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن علك أَبُو طَاهِر الساوي

- ‌449 - عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن أَحْمد ابْن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن زاز بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن زاز ابْن حميد بن أبي عبد الله السَّرخسِيّ النويزي الْأُسْتَاذ أَبُو الْفرج الزاز

- ‌450 - عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْفَقِيه الرئيس أَبُو مُحَمَّد الشيرنخشيري

- ‌451 - عبد الرَّحْمَن بن الْحُسَيْن الغندجاني أَبُو أَحْمد

- ‌452 - عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عَليّ بن مُحَمَّد بن سحنويه أَبُو بكر بن أبي مُحَمَّد بن حمشاد توفّي يَوْم الْجُمُعَة خَامِس شهر رَمَضَان الْمُعظم سنة أَرْبَعمِائَة

- ‌454 - عبد الرَّحْمَن بن مَأْمُون بن عَليّ بن إِبْرَاهِيم الشَّيْخ الإِمَام أَبُو سعد بن أبي سعيد الْمُتَوَلِي

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَن أبي سعد رحمه الله

- ‌455 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن حبيب بن اللَّيْث بن شبيب أَبُو زيد القَاضِي

- ‌456 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن فوران الفوراني

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد والغرائب عَن الفوراني

- ‌شرح حَالَة الْإِبَانَة

- ‌فرع من بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌457 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن ثَابت أَبُو الْقَاسِم الثابتي الْخرقِيّ

- ‌458 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن الْحسن أَبُو مُحَمَّد الْفَارِسِي الْمَعْرُوف بالدوغي

- ‌459 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَليّ الْوَاعِظ أَبُو سعيد الْعَارِض

- ‌460 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن حمدَان أَبُو الْقَاسِم الْقرشِي النَّيْسَابُورِي السراج

- ‌461 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سوره بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَإِسْكَان الْوَاو وَبعدهَا رَاء ثمَّ هَاء ابْن سعيد النَّيْسَابُورِي من أَهلهَا أَبُو سعد

- ‌462 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن المظفر بن مُحَمَّد بن دَاوُد بن أَحْمد بن معَاذ ابْن سهل بن الحكم بن شيرزاذ أَبُو الْحسن الداوودي البوسنجي

- ‌463 - عبد السَّلَام بن إِسْحَاق بن الْمُهْتَدي الحامدي الآفراني

- ‌464 - عبد السَّلَام بن مُحَمَّد بن يُوسُف بن بنْدَار أَبُو يُوسُف الْقزْوِينِي

- ‌465 - عبد السَّيِّد بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن أَحْمد بن جَعْفَر أَبُو نصر بن الصّباغ

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌وَمن الْفَوَائِد والمسائل عَن أبي نصر رحمه الله

- ‌466 - عبد الْغفار بن عبيد الله بن مُحَمَّد بن زيرك بزاي مَكْسُورَة ثمَّ يَاء مثناة من تَحت سَاكِنة ثمَّ رَاء مَفْتُوحَة ثمَّ كَاف وَهُوَ غير مَصْرُوف ابْن مُحَمَّد بن كثير بن عبد الله التَّمِيمِي أَبُو سعد

- ‌467 - عبد الْغَنِيّ بن نَازل بن يحيى بن الْحسن بن يحيى بن شاهي الألواحي

- ‌468 - عبد القاهر بن طَاهِر بن مُحَمَّد التَّمِيمِي الإِمَام الْكَبِير الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌469 - عبد القاهر بن عبد الرَّحْمَن الشَّيْخ أَبُو بكر الْجِرْجَانِيّ

- ‌470 - عبد الْكَرِيم بن أَحْمد بن الْحسن بن مُحَمَّد الطَّبَرِيّ أَبُو عبد الله الشالوسي

- ‌471 - عبد الْكَرِيم بن أَحْمد بن طَاهِر بن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم القَاضِي أَبُو سعد الطَّبَرِيّ التَّيْمِيّ بميم وَاحِدَة

- ‌472 - عبد الْكَرِيم بن عبد الصَّمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن مُحَمَّد الْقطَّان الْمَعْرُوف بِأبي معشر الطَّبَرِيّ

- ‌473 - عبد الْكَرِيم بن هوَازن بن عبد الْملك بن طَلْحَة بن مُحَمَّد النَّيْسَابُورِي الْأُسْتَاذ أَبُو الْقَاسِم الْقشيرِي النَّيْسَابُورِي الملقب زين الْإِسْلَام

- ‌وَمن رَشِيق كَلَامه ومليح شعره وجليل الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌474 - عبد الْكَرِيم بن يُونُس بن مُحَمَّد بن مَنْصُور

- ‌475 - عبد الْملك بن إِبْرَاهِيم بن أَحْمد أَبُو الْفضل الهمذاني الفرضي الْمَعْرُوف بالمقدسي

- ‌476 - عبد الْملك بن عبد الله بن مَحْمُود بن صُهَيْب بن مِسْكين أَبُو الْحسن الْمصْرِيّ الْفَقِيه

- ‌477 - عبد الْملك بن عبد الله بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن عبد الله بن حيوية الْجُوَيْنِيّ

- ‌شرح حَال ابْتِدَاء الإِمَام

- ‌ذكر شَيْء من ثَنَاء أهل عصره عَلَيْهِ

- ‌ذكر كَلَام عبد الغافر الْفَارِسِي فِيهِ وَهُوَ آتٍ بغالب التَّرْجَمَة

- ‌ذكر زيادات أخر فِي تَرْجَمَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ جمعناها من متفرقات الْكتب

- ‌ذكر مَا وَقع من التخبيط فِي كَلَام شَيخنَا الذَّهَبِيّ والتحامل على هَذَا الإِمَام الْعَظِيم فِي أَمر هَذَا الإِمَام الَّذِي هُوَ من أساطين هَذِه الْملَّة المحمدية نضرها الله

- ‌شرح حَال مَسْأَلَة الاسترسال الَّتِي وَقعت فِي كتاب الْبُرْهَان

- ‌ذكر بقايا من تَرْجَمَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

- ‌مناظرتان اتفقتا بِمَدِينَة نيسابور بَين إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ عِنْد دُخُول الشَّيْخ رَسُولا إِلَى نيسابور نقلتهما من خطّ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أبي عَمْرو بن الصّلاح فِي مَجْمُوع لَهُ

- ‌المناظرة الثَّانِيَة

- ‌وَمن الْفَوَائِد والمسائل والغرائب عَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ رحمه الله

- ‌478 - عبد الْملك بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَبُو سعد بن أبي عُثْمَان الخركوشي

- ‌479 - عبد الْوَاحِد بن أَحْمد بن الْحُسَيْن أَبُو سعد الدسكري

- ‌480 - عبد الْوَاحِد بن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد البوشنجي

- ‌481 - عبد الْوَاحِد بن عبد الْكَرِيم بن هوَازن الْأُسْتَاذ أَبُو سعيد ابْن الْأُسْتَاذ أبي الْقَاسِم الْقشيرِي الملقب ركن الْإِسْلَام

- ‌وَمن الْفَوَائِد وَالشعر عَنهُ

- ‌482 - عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن إِبْرَاهِيم القَاضِي أَبُو الْقَاسِم بن أبي عمر البَجلِيّ

- ‌483 - عبد الْوَهَّاب بن عَليّ بن داوريد أَبُو حنيفَة الْفَارِسِي الملحمي

- ‌484 - عبد الْوَهَّاب بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد أَبُو الْفرج الفامي الشِّيرَازِيّ

- ‌485 - عبد الْوَهَّاب بن مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد بن رامين الْبَغْدَادِيّ الشَّيْخ أَبُو أَحْمد

- ‌486 - عبد الْوَهَّاب بن مَنْصُور بن أَحْمد أَبُو الْحسن الْمَعْرُوف بِابْن المُشْتَرِي الْأَهْوَازِي كَانَ إِلَيْهِ قَضَاء الأهواز وَكَانَ لَهُ منزلَة عِنْد السلاطين

- ‌487 - عبيد الله بن أَحْمد بن عبد الْأَعْلَى بن مُحَمَّد بن مَرْوَان أَبُو الْقَاسِم الرقي الْمَعْرُوف بِابْن الْحَرَّانِي

- ‌488 - عبيد الله بن أَحْمد بن عُثْمَان بن الْفرج الْأَزْهَرِي أَبُو الْقَاسِم بن أبي الْفَتْح وَهُوَ الْأَزْهَرِي الَّذِي يكثر الْخَطِيب الرِّوَايَة عَنهُ وَيعرف أَيْضا بِابْن السوادي

- ‌489 - عبيد الله بن سَلامَة بن عبيد الله بن مخلد

- ‌490 - عبيد الله بن عمر بن عَليّ بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل المقرىء الْمَعْرُوف بِابْن الْبَقَّال

- ‌491 - عبيد الله بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن مهْرَان الإِمَام أَبُو أَحْمد بن أبي مُسلم الفرضي المقرىء الْبَغْدَادِيّ

- ‌492 - عزيزي بن عبد الْملك بن مَنْصُور أَبُو الْمَعَالِي الْوَاعِظ ويلقب بشيذلة بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون آخر الْحُرُوف وَفتح الذَّال وَاللَّام بعْدهَا

- ‌وَمن الرِّوَايَة والفوائد عَنهُ

- ‌493 - عَليّ بن أَحْمد بن الْحسن بن مُحَمَّد بن نعيم أَبُو الْحسن الْبَصْرِيّ الْأَشْعَرِيّ النعيمي

- ‌494 - عَليّ بن أَحْمد بن عَليّ بن عبد الله بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الطَّبَرِيّ الرَّوْيَانِيّ

- ‌495 - عَليّ بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحسن الْحَاكِم أَبُو الْحسن الإستراباذي

- ‌496 - عَليّ بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ الواحدي النَّيْسَابُورِي الإِمَام الْكَبِير

- ‌497 - عَليّ بن أَحْمد بن مُحَمَّد الدبيلي

- ‌498 - عَليّ بن أَحْمد السُّهيْلي أَبُو الْحسن الإسفرايني

- ‌499 - عَليّ بن أَحْمد الْفَسَوِي القَاضِي

- ‌500 - عَليّ بن الْحسن بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمر أَبُو الْقَاسِم بن الْمسلمَة

- ‌شرح حَال مقتل هَذَا الْوَزير

- ‌501 - عَليّ بن الْحسن بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد القَاضِي أَبُو الْحسن الخلعي

- ‌502 - على بن الْحسن بن على أَبُو الْحسن الميانجي قَاضِي همذان

- ‌503 - عَليّ بن الْحسن بن عَليّ بن أبي الطّيب أَبُو الْحسن الباخرزي الأديب

- ‌504 - عَليّ بن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن مُحرز بن أبي عُثْمَان الْمَعْرُوف بِأبي الْحسن الْعَبدَرِي

- ‌505 - عَليّ بن سعيد الْإِصْطَخْرِي ثمَّ الْبَغْدَادِيّ القَاضِي أَبُو الْحسن الْمُتَكَلّم

- ‌506 - عَليّ بن سهل بن الْعَبَّاس بن سهل أَبُو الْحسن الْمُفَسّر

- ‌507 - عَليّ بن عمر بن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم أَبُو الْحسن الْبَرْمَكِي

- ‌508 - عَليّ بن عمر بن مُحَمَّد بن الْحسن الْحَرْبِيّ أَبُو الْحسن بن الْقزْوِينِي

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌509 - عَليّ بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْقَاسِم بن سعيد الْمحَامِلِي أَبُو الْقَاسِم بن أبي الْفضل بن أبي الْحسن بن أبي الْحُسَيْن

- ‌510 - عَليّ بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْعِرَاقِيّ

- ‌511 - عَليّ بن مُحَمَّد بن حبيب الإِمَام الْجَلِيل الْقدر الرفيع الشان أَبُو الْحسن الْمَاوَرْدِيّ

- ‌ذكر الْبَحْث عَمَّا رمي بِهِ الْمَاوَرْدِيّ من الاعتزال

- ‌شرح حَال الْفتيا الْوَاقِعَة فِي زمَان الْمَاوَرْدِيّ فِيمَن لقب بشاهنشاه

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَن الْمَاوَرْدِيّ

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَن الْمَاوَرْدِيّ

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد عَنهُ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة الْوَصِيَّة لسَيِّد النَّاس ولأعلمهم

- ‌مَسْأَلَة الْجَهْر فِي قنوت الصُّبْح

- ‌512 - عَليّ بن مُحَمَّد بن الْعَبَّاس أَبُو حَيَّان التوحيدي

- ‌وَمن غرائب الْفَوَائِد عَن أبي حَيَّان

- ‌513 - عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ بن أَحْمد بن أبي الْعَلَاء الْمَعْرُوف بالمصيصي أَبُو الْقَاسِم الدِّمَشْقِي

- ‌514 - عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ بن المزوج أَبُو الْحسن الشِّيرَازِيّ

- ‌515 - عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ القَاضِي أَبُو الْحسن الطَّبَرِيّ الآملي

- ‌516 - عَليّ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله أَبُو الْقَاسِم الْبَيْضَاوِيّ ابْن أبي الْحسن بن أبي عبد الله سبط القَاضِي أبي الطّيب الطَّبَرِيّ

- ‌517 - عَليّ بن مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ أبوالحسن الْفَقِيه

- ‌518 - عَليّ بن مُحَمَّد أَبُو الْحسن الطلحي الْكُوفِي

- ‌519 - عَليّ بن مُحَمَّد وَقيل عَليّ بن أَحْمد

- ‌520 - عَليّ بن المظفر بن حَمْزَة بن زيد بن حَمْزَة بن مُحَمَّد الْعلوِي الْحُسَيْنِي أَبُو الْقَاسِم بن أبي يعلى الدبوسي

- ‌521 - عَليّ بن يُوسُف بن عبد الله بن يُوسُف الشَّيْخ أَبُو الْحسن عَم إِمَام الْحَرَمَيْنِ

- ‌523 - عمر بن إِبْرَاهِيم بن سعيد بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن بجاد بن مُوسَى بن سعد ابْن أبي وَقاص صَاحب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا سَاق نسبه الْخَطِيب وضبب الْمزي فَوق مُوسَى هُوَ أَبُو طَالب الزُّهْرِيّ الْمَعْرُوف بِابْن حمامة

- ‌522 - عمر بن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن عبدويه بن سدوس بن عَليّ بن عبد الله ابْن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود الْهُذلِيّ الْحَافِظ أَبُو حَازِم العبدوي الْأَعْرَج النَّيْسَابُورِي

- ‌524 - عمر بن عبد الْعَزِيز بن أَحْمد بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن عِيسَى بن مُحَمَّد ابْن عَليّ بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الفاشاني الْمروزِي الشَّيْخ الإِمَام أَبُو طَاهِر

- ‌525 - عمر بن عبد الْملك بن عمر بن خلف بن عبد الْعَزِيز الرزاز أَبُو الْقَاسِم الزَّاهِد

- ‌526 - عمر بن على بن أَحْمد بن أَحْمد أَبُو حَفْص الزنجانى تفقه على القَاضِي أبي الطّيب الطَّبَرِيّ وَقَرَأَ الْكَلَام على أبي جَعْفَر أَحْمد بن مُحَمَّد السمناني وَسمع مِنْهُمَا الحَدِيث

- ‌527 - عمر بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن أَبُو الْمَعَالِي

- ‌528 - غَانِم بن عبد الْوَاحِد بن عبد الرَّحِيم أَبُو سكر الْأَصْبَهَانِيّ

- ‌529 - الْفضل بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن يُوسُف بن عمر بن عَليّ بن رامغان بن عَليّ ابْن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن سعد بن أبي وَقاص الزُّهْرِيّ الْمَعْرُوف بالبصري

- ‌530 - الْفضل بن مُحَمَّد بن عَليّ الشَّيْخ الزَّاهِد أَبُو عَليّ الفارمذي

- ‌531 - فضل الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد الميهني

- ‌532 - الفضيل بن يحيى بن الفضيل أَبُو عَاصِم الفضيلي الْهَرَوِيّ الْفَقِيه

- ‌533 - الْقَاسِم بن جَعْفَر بن عبد الْوَاحِد بن الْعَبَّاس بن عبد الْوَاحِد بن جَعْفَر ابْن سُلَيْمَان بن عَليّ بن عبد الله بن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب القَاضِي أَبُو عمر الْهَاشِمِي الْبَصْرِيّ

- ‌534 - الْمُبَارك بن مُحَمَّد بن عبيد الله أَبُو الْحُسَيْن بن السوادي الوَاسِطِيّ الْفَقِيه

- ‌535 - المحسن بن عِيسَى بن شهفيروز أَبُو طَالب الْبَغْدَادِيّ

- ‌536 - مَحْمُود بن الْحسن بن مُحَمَّد بن يُوسُف بن الْحسن بن مُحَمَّد ابْن عِكْرِمَة بن أنس بن مَالك الْأنْصَارِيّ الطَّبَرِيّ الإِمَام الْعلم أحد أَئِمَّة أَصْحَاب الْوُجُوه هُوَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌وَمن الغرائب عَنهُ

- ‌ذكر إِبْرَاهِيم عليه السلام فِي الصَّلَاة فِي التَّشَهُّد

- ‌537 - مَحْمُود بن سبكتكين السُّلْطَان الْكَبِير

- ‌شرح مبدأ حَاله

- ‌وَمن مَنَاقِب السُّلْطَان مَحْمُود

- ‌شرح حَال فتوحات يَمِين الدولة وغزواته بِاخْتِصَار

- ‌538 - مَحْمُود بن الْقَاسِم بن القَاضِي أبي مَنْصُور مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابْن عبد الله بن مُحَمَّد الْأَزْدِيّ المهلبي القَاضِي أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ الْهَرَوِيّ

- ‌539 - الْمَرْزُبَان بن خسر فَيْرُوز أَبُو الْغَنَائِم الْوَزير الملقب تَاج الْملك

- ‌540 - مُسَدّد بن مُحَمَّد بن علكان

- ‌542 - معمر بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عمر بن أبان أَبُو مَنْصُور اللنباني الْأَصْبَهَانِيّ

- ‌544 - مكي بن عبد السَّلَام بن الْحُسَيْن بن الْقَاسِم بن مُحَمَّد أَبُو الْقَاسِم الرميلي الْحَافِظ

- ‌545 - مَنْصُور بن عمر بن عَليّ الْبَغْدَادِيّ الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم الْكَرْخِي

- ‌546 - مَنْصُور بن مُحَمَّد بن عبد الْجَبَّار بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَحْمد ابْن عبد الْجَبَّار بن الْفضل بن الرّبيع بن مُسلم بن عبد الله التَّمِيمِي الإِمَام الْجَلِيل الْعلم الزَّاهِد الْوَرع أحد أَئِمَّة الدُّنْيَا أَبُو المظفر بن الإِمَام أبي مَنْصُور ابْن السَّمْعَانِيّ

- ‌شرح ابْتِدَاء حَاله وانتهاء حَده فِي اشْتِغَاله

- ‌ذكر ابْتِدَاء ذَلِك وَمَا كَانَ من مُقَدمَات هَذِه النتيجة الَّتِي تمت هُنَالك

- ‌وَمن ثَنَاء الْأَئِمَّة على الشَّيْخ أبي المظفر

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد عَن أبي المظفر ومستحسن كَلَامه

- ‌547 - مَنْصُور بن القَاضِي أبي مَنْصُور مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْأَزْدِيّ الْهَرَوِيّ أَبُو أَحْمد

- ‌548 - مهْدي بن عَليّ الإسفرايني القَاضِي أَبُو عبد الله

- ‌549 - مَيْمُون بن سهل بن عَليّ الوَاسِطِيّ أَبُو نجيب

- ‌550 - نَاصِر بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْعَبَّاس أَبُو نصر الطوسي

- ‌551 - نَاصِر بن إِسْمَاعِيل

- ‌553 - نصر بن إِبْرَاهِيم بن نصر بن إِبْرَاهِيم بن دَاوُد الْمَقْدِسِي الْفَقِيه أَبُو الْفَتْح الْمَعْرُوف قَدِيما بِابْن أبي حَافظ وَالْمَشْهُور الْآن بالشيخ أبي نصر

- ‌554 - نصر بن بشر بن عَليّ الْعِرَاقِيّ

- ‌555 - نصر بن نَاصِر بن الْحُسَيْن الْعمريّ

- ‌556 - هبة الله بن القَاضِي أبي عمر مُحَمَّد بن الْحُسَيْن البسطامي

- ‌557 - هياج بن عبيد بن الْحُسَيْن

- ‌558 - الْهَيْثَم بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن مسلمة أَبُو الْفرج الْقرشِي

- ‌559 - يحيى بن عَليّ بن الطّيب الْعجلِيّ

- ‌560 - يحيى بن عَليّ بن مُحَمَّد الحمدوني الْكشميهني

- ‌561 - يَعْقُوب بن سُلَيْمَان بن دَاوُد أَبُو يُوسُف الإسفرايني

- ‌562 - يُوسُف بن أَحْمد بن كج

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد عَنهُ

- ‌563 - يُوسُف بن الْحسن بن مُحَمَّد بن الْحسن التفكري الزنجاني

- ‌564 - يُوسُف بن مُحَمَّد الشيج أَبُو يَعْقُوب الأبيوردي

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌565 - أَبُو الْحسن الْعَبَّادِيّ

- ‌566 - أَبُو سعد بن أَحْمد بن أبي يُوسُف الْهَرَوِيّ

- ‌وَمن فَوَائِد كتاب الإشراف

- ‌وَمن غرائب أبي سعد

الفصل: ‌ومن المسائل والفوائد عنه

قلت فِي الْمَسْأَلَة مَذَاهِب للنحاة فَمن قَائِل يمْتَنع مُطلقًا ويؤول مَا ورد من ذَلِك وَهُوَ اخْتِيَار شَيخنَا أبي حَيَّان وَمن قَائِل يجوز مُطلقًا وَهُوَ اخْتِيَار ابْن مَالك وَقَالَ ابْن عُصْفُور إِن اتفقَا فِي الْمَعْنى الْمُوجب للتسمية كالأحمرين لِلذَّهَبِ والزعفران والأطيبين للشباب وَالنِّكَاح وَإِلَّا فَلَا

ولي على هَذِه الْمَسْأَلَة كَلَام مُفْرد فِي جَوَاب سُؤال سألنيه صاحبنا الإِمَام الأديب صَلَاح الدّين خَلِيل بن أيبك الصَّفَدِي على قَول الحريري صَاحب المقامات

(جاد بِالْعينِ حِين أعمى هَوَاهُ

عينه فانثنى بِلَا عينين)

وَهُوَ الْبَيْت الَّذِي لحنه المانعون فِيهِ ولعلنا نتكلم على ذَلِك فِي تَرْجَمَة الحريري إِن شَاءَ الله تَعَالَى

‌وَمن الْمسَائِل والفوائد عَنهُ

قَالَ فِي الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة يجوز أَن يكون وَزِير التَّنْفِيذ ذِمِّيا بِخِلَاف وَزِير التَّفْوِيض وَفرق بِأَن وَزِير التَّفْوِيض يولي ويعزل ويباشر الحكم ويسير الْجَيْش ويتصرف فِي بَيت المَال بِخِلَاف وَزِير التَّنْفِيذ

وَقَالَ إِذا استسقى كَافِر تخير الْأَمِير بَين سقيه وَمنعه كَمَا يتَخَيَّر بَين قَتله وَتَركه

وَقَالَ إِذا غَابَ إِمَام الْمَسْجِد وَلم يستنب استؤذن الإِمَام فَإِن تعذر اسْتِئْذَانه تراضى أهل الْبَلَد يؤمهم فَإِذا حضرت صَلَاة أُخْرَى وَالْإِمَام على غيبته فقد قيل المرتضى فِي الصَّلَاة الأولى أولى فِي الثَّانِيَة وَمَا بعد إِلَى أَن يحضر الإِمَام وَقيل بل يخْتَار

ص: 274

للثَّانِيَة ثَان يرتضى غير الأول لِئَلَّا يصير هَذَا الِاخْتِيَار تقليدا سلطانيا

قَالَ الْمَاوَرْدِيّ ورأيي أَن يُرَاعِي حَال الْجَمَاعَة فِي الثَّانِيَة فَإِن حضرها من حضر فِي الأولى كَانَ المرتضى فِي الأولى أَحَق وَإِن حضرها غَيرهم كَانَ الأول كأحدهم واستأنفوا اخْتِيَار إِمَام

قلد السُّلْطَان إمامين فِي مَسْجِد وَلم يخص أَحدهمَا بِزَمن وَلَا صلوَات فَأَيّهمَا سبق كَانَ أَحَق بِالْإِمَامَةِ وَلَيْسَ للْآخر أَن يؤم فِي تِلْكَ الصَّلَاة بِقوم آخَرين لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن تُقَام فِي الْمَسَاجِد السُّلْطَانِيَّة جماعتان فِي صَلَاة وَاحِدَة وَاخْتلف فِي السَّبق الَّذِي يسْتَحق بِهِ التَّقَدُّم على وَجْهَيْن أَحدهمَا سبقه بالحضور إِلَى الْمَسْجِد وَالثَّانِي بِالْإِمَامَةِ فِيهِ فَإِن حضرا مَعًا وَلم يتَّفقَا على تَقْدِيم أَحدهمَا فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يقرع وَالثَّانِي يخْتَار أهل النَّاحِيَة

قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي فِيمَا إِذا قَالَ قارضتك على أَن لَك سدس عشر تسع الرِّبْح وَالأَصَح فِيهِ الصِّحَّة لِأَنَّهُ مَعْلُوم من الصِّيغَة يُمكن الِاطِّلَاع عَلَيْهِ غير أَنا نستحب لَهما أَن يعدلا عَن هَذِه الْعبارَة الغامضة إِلَى مَا يعرف على البديهة من أول وهلة لِأَن هَذِه عبارَة قد توضح للإخفاء والإغماض قَالَ الشَّاعِر

(لَك الثُّلُثَانِ من قلبِي

وَثلثا ثلثه الْبَاقِي)

(وَثلثا ثلث مَا يبْقى

وَثلث الثُّلُث للساقي)

(وَتبقى أسْهم سِتّ

تقسم بَين عشاقي)

فَانْظُر إِلَى هَذَا الشَّاعِر وبلاغته وتحسين عِبَارَته كَيفَ أغمض كَلَامه وَقسم قلبه وَجعله مجزأ على أحد وَثَمَانِينَ جُزْءا هِيَ مَضْرُوب ثَلَاثَة فِي ثَلَاثَة ليَصِح مِنْهَا مخرج ثلث ثلث الثُّلُث فَجعل لمن خاطبه أَرْبَعَة وَسبعين جُزْءا من قلبه وَجعل للساقي جُزْءا وَبَقِي السِّتَّة الْأَجْزَاء ففرقها فِيمَن يحب

وَلَيْسَ للإغماض فِي عُقُود الْمُعَاوَضَات وَجه مرضِي وَلَا حَال يسْتَحبّ غير أَن العقد

ص: 275

لَا يخرج بِهِ عَن حكم الصِّحَّة إِلَى الْفساد وَلَا عَن حَال الْجَوَاز إِلَى الْمَنْع لِأَنَّهُ قد يؤول بهما إِلَى الْعلم وَلَا يجهل عِنْد الحكم

انْتهى كَلَام الْمَاوَرْدِيّ

وَقد أورثه حب الْأَدَب إِدْخَال هَذِه الأبيات الغزلية فِي الْفِقْه

وَقَوله جزأ قلبه على أحد وَثَمَانِينَ جُزْءا وَجهه ظَاهر وَقد أعطَاهُ فِي الأول أَرْبَعَة وَخمسين وَهِي ثلثا الْقدر الْمَذْكُور ثمَّ ثلثى الثُّلُث الثَّالِث وَهِي ثَمَانِيَة عشر وَبقيت تِسْعَة فَأعْطَاهُ ثلثى ثلثهَا وَهُوَ اثْنَان وَيبقى سَبْعَة وَاحِد وَهُوَ ثلث الثُّلُث الْبَاقِي للساقي وَسِتَّة مقسومة

وَقَوله لَيْسَ للإغماض فِي الْمُعَاوَضَات حَال مرضِي فَمَمْنُوع فقد يقْصد المتعاقدان إخفاء مَا يتعاقدان عَلَيْهِ عَن سامعه لغَرَض مَا وَمثله مَذْكُور فِي بِعْتُك مثل مَا بَاعَ بِهِ فلَان فرسه

قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي يجب فِي سلخ جلد ابْن آدم حُكُومَة لَا تبلغ دِيَة النَّفس

ذكره قبل بَاب اصطدام الفارسين بأوراق

وَهُوَ خلاف مَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ أَنه تجب الدِّيَة فِيهِ

وَفِي الْحَاوِي فِي بَاب كَيْفيَّة اللّعان لَو قَالَ لِابْنِهِ أَنْت ولد زنا كَانَ قَاذِفا لأمه

انْتهى

وَهِي مَسْأَلَة حَسَنَة تعم بهَا الْبلوى ذكرهَا ابْن الصّلاح فِي فَتَاوِيهِ بحثا من قبل نَفسه وَكَأَنَّهُ لم يطلع فِيهَا على نقل وَزَاد ابْن الصّلاح أَنه يعزز للمشتوم

وَقَالَ عِنْد كَلَامه على إِمَامَة العَبْد إِمَامَة الْحر الضَّرِير أولى من إِمَامَة العَبْد الْبَصِير لِأَن الرّقّ نقص

انْتهى

وَهُوَ غَرِيب مِنْهُ فَإِنَّهُ قطع بِأَن الْبَصِير أولى من الْأَعْمَى كَمَا يَقُول صَاحب التَّنْبِيه فَهَذِهِ صُورَة تقع مُسْتَثْنَاة من ذَلِك

وَقيد فِي بَاب اخْتِلَاف نِيَّة الإِمَام وَالْمَأْمُوم الصَّبِي الَّذِي يَصح أَن يؤم الْبَالِغين

ص: 276

بالمراهق وَلم أر لَفْظَة الْمُرَاهق لغيره إِنَّمَا عبارَة الْأَصْحَاب الْمُمَيز فَإِن أَرَادَ بالمراهق الْمُمَيز وَهُوَ الظَّاهِر فقد وضع الْمُقَيد مَوضِع الْمُطلق لِأَن التَّمْيِيز أَعم من سنّ الْمُرَاهق وَإِلَّا فَلَا أعرف لَهُ قدوة فَإِن كل من أجَاز إِمَامَة الصَّبِي قنع بالتمييز

قَالَ فِي الْحَاوِي قبيل بَاب قتل الْمحرم صيدا فِيمَن مَاتَ وَعَلِيهِ حجَّة الْإِسْلَام وَحجَّة منذورة لَو اُسْتُؤْجِرَ رجلَانِ ليحجا عَنهُ فِي عَام وَاحِد أَحدهمَا يحرم بِحجَّة الْإِسْلَام وَالْآخر بِحجَّة النّذر فِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا أَنه لَا يجوز لِأَن حج الْأَجِير يقوم مقَام حجه وَهُوَ لَا يقدر على حجَّتَيْنِ فِي عَام وَاحِد فَكَذَا لَا يَصح أَن يحجّ عَنهُ رجلَانِ فِي عَام وَاحِد

وَالْوَجْه الثَّانِي أَن ذَلِك جَائِز لِأَنَّهُ إِنَّمَا لم يَصح مِنْهُ حجتان فِي عَام لِاسْتِحَالَة وقوعهما مِنْهُ والأجيران قد يَصح مِنْهُمَا حجتان فِي عَام فاختلفا فعلى هَذَا أَي الأجيرين سبق بِالْإِحْرَامِ كَانَ إِحْرَامه مُتَعَيّنا لحجة الْإِسْلَام وإحرام الَّذِي بعده مُتَعَيّنا لحجة النّذر فَإِن أحرما مَعًا فِي حَالَة وَاحِدَة من غير أَن يسْبق أَحدهمَا الآخر احْتمل وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه يعْتَبر أسبقهما إِجَارَة وإذنا فَينْعَقد إِحْرَامه بِحجَّة الْإِسْلَام وَالَّذِي بعده بِحجَّة النّذر

وَالثَّانِي أَن الله تَعَالَى يحْتَسب لَهُ بِإِحْدَاهُمَا عَن حجَّة الْإِسْلَام لَا بِعَينهَا وَالْأُخْرَى عَن حجَّة النّذر

انْتهى

وَقد تضمن اسْتِحَالَة حجَّتَيْنِ فِي عَام وَاحِد من رجل وَاحِد وَأَنه مفروغ مِنْهُ وَهُوَ حق وَعَلِيهِ نَص الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ومتوهم خِلَافه مخطىء كَمَا قَرَّرَهُ الْوَالِد الشَّيْخ الإِمَام رحمه الله

وَمن الْعجب أَن صَاحب الْبَحْر أهمل فِيهِ مَعَ كَثْرَة تتبعه للحاوي أول هَذَا الْفَصْل وَاقْتصر على قَوْله مَا نَصه فرع لَو كَانَت عَلَيْهِ حجَّة الْإِسْلَام وَحجَّة النّذر فاستأجر رجلَيْنِ فِي عَام وَاحِد وأحرما عَنهُ فِي حَالَة وَاحِدَة من غير أَن يسْبق أَحدهمَا

ص: 277

الآخر يحْتَمل وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه يعْتَبر أسبقهما إِجَارَة وإذنا فَينْعَقد إِحْرَامه بِحجَّة الْإِسْلَام وَمَا بعده بِحجَّة النّذر

وَالثَّانِي يحْتَسب لَهُ بِإِحْدَاهُمَا عَن حجَّة الْإِسْلَام لَا بِعَينهَا وَالْأُخْرَى عَن حجَّة النّذر

انْتهى

ذكر الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي وَتَبعهُ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر أَنه لَو أسلم إِلَيْهِ فِي جَارِيَة بِصفة فَأَتَاهُ بهَا على تِلْكَ الصّفة وَهِي زَوجته لم يلْزمه قبُولهَا لِأَنَّهُ لَو قبلهَا بَطل نِكَاحه فَيدْخل عَلَيْهِ بقبولها نقض

قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة إِذا أسلمت فأحضر إِلَيْهَا زَوجهَا لم يلْزمهَا الْقبُول لما فِيهِ من فسخ النِّكَاح

وَاعْتَرضهُ ابْن الرّفْعَة بِأَن الزواج عيب فِي الزَّوْج وَالْأمة فَعدم إِيجَاب الْقبُول لوُجُود الْعَيْب لَا لخوف الضَّرَر بِفَسْخ النِّكَاح

قلت وَهُوَ اعْتِرَاض صَحِيح إِن لم تكن صُورَة الْمَسْأَلَة أَنه أسلم فِي أمة ذَات زوج وَالَّذِي يظْهر وَعَلِيهِ جرى الْوَالِد فِي شرح الْمِنْهَاج أَن الْمَسْأَلَة مصورة بِمن أسلم فِي أمة ذَات زوج

ثمَّ قَالَ ابْن الرّفْعَة وَإِذا كَانَ كَذَلِك أمكن أَن يُقَال إِذا قبض الْمحْضر وَلم يعرف الْمُسلم الصُّورَة فَإِن لم يرد انْفَسَخ النِّكَاح وَلَو رد وَلم يرض بِهِ يكون فِي انفساخه خلاف مَبْنِيّ على أَن الدّين النَّاقِص هَل يملك بِالْقَبْضِ ويرتد بِالرَّدِّ أَو لَا يملك إِلَّا بِالرِّضَا بعده فعلى الأول يَنْفَسِخ النِّكَاح وعَلى الثَّانِي لَا يَنْفَسِخ

وَقد يُجَاب بِأَن النِّكَاح لما كَانَ يرْتَفع بِالتَّسْلِيمِ وَإِن كَانَ عَيْبا قدر عَدمه فِي الْحَال نظرا لما جعل الْمُحَقق الْوُقُوع كالواقع والمشرف على الزَّوَال كالزائد وَيشْهد لذَلِك أَمْرَانِ أَحدهمَا أَنه إِذا اشْترى جَارِيَة وَزوجهَا وَقَالَ لَهَا الزَّوْج إِن ردك المُشْتَرِي بِعَيْب فَأَنت

ص: 278

طَالِق فَإِن للْمُشْتَرِي ردهَا بِمَا اطلع عَلَيْهِ من عيبها لِأَن الزَّوْجِيَّة تَزُول بِالرَّدِّ وقدرت كالمعدومة

وَالثَّانِي أَنه لَو قتل أمة مُزَوّجَة يلْزمه قيمتهَا خلية عَن الزَّوْج

قلت والفرعان المستشهد بهما ممنوعان

أما قَول الزَّوْج إِن ردك المُشْتَرِي بِعَيْب فَأَنت طَالِق فَهُوَ شَيْء قَالَه وَالِد الرَّوْيَانِيّ وَسكت عَلَيْهِ الرَّافِعِيّ

وَقد قَالَ الْوَالِد فِي شرح الْمِنْهَاج الْأَقْرَب خِلَافه

وَأما من قتل أمة مُزَوّجَة فَالظَّاهِر أَنه إِنَّمَا يلْزمه قيمتهَا ذَات زوج

وَحكى الْمَاوَرْدِيّ ثمَّ الرَّوْيَانِيّ وَجْهَيْن فِيمَا لَو أسلم إِلَيْهِ فِي عبد فَأَتَاهُ بأَخيه أَو عَمه وَجْهَيْن فِي أَنه هَل لَهُ الِامْتِنَاع من قبُوله لِأَن من الْحُكَّام من يحكم بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ فَيكون قبُوله ضَرَرا أما لَو أَتَاهُ بِأَبِيهِ أَو جده فَلَا يلْزمه الْقبُول قطعا فَإِن قَبضه وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم فَفِي صِحَة الْقبُول وَجْهَان

قَالَه الْمَاوَرْدِيّ

وَذكر فِي الْيَمين الْغمُوس أَنَّهَا أوجبت الْكَفَّارَة وَهِي محلولة غير منعقدة وَبِه جزم ابْن الصّلاح فِي شرح مُشكل الْوَسِيط وَقَالَ إِنَّمَا وَجَبت الْكَفَّارَة بِمُجَرَّد العقد وَهُوَ كَونه حلف والحنث وَهُوَ كَونه كذب

وَالَّذِي صرح بِهِ صَاحب الْبَحْر أَنَّهَا منعقدة وَهُوَ قَضِيَّة تَصْرِيح صَاحب التَّنْبِيه والرافعي وَغَيرهمَا وَهُوَ الْأَشْبَه واللائق لمن يُوجب الْكَفَّارَة

وَكَلَام ابْن الصّلاح يؤول إِلَى أَنه لَا يلْزم من عقد انْعِقَاد وَفِيه نظر

وَذكر الْمَاوَرْدِيّ أَيْضا فِي كَلَامه على الْيَمين الْغمُوس فِي أثْنَاء الْحجَّاج أَن الْحلف بالمخلوق حرَام وَالَّذِي فِي الرَّافِعِيّ عَن الإِمَام أَن الْأَصَح الْقطع بِأَنَّهُ غير محرم وَإِنَّمَا هُوَ

ص: 279

مَكْرُوه

وَعبارَة الشَّافِعِي رضي الله عنه أخْشَى بِأَنَّهُ يكون الْحلف بِغَيْر الله مَعْصِيّة

وَقد اقْتصر الْمَاوَرْدِيّ عِنْد كَلَامه فِي هَذَا النَّص على الْكَرَاهَة

كَمَا فعله الْمُعظم

نقل الرَّافِعِيّ أَن الْمَاوَرْدِيّ قَالَ فِي الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة إِن للْقَاضِي أَن يحكم على عدوه بِخِلَاف الشَّهَادَة عَلَيْهِ لِأَن أَسبَاب الحكم ظَاهِرَة وَأَسْبَاب الْعَدَاوَة خافية وَهُوَ كَمَا نَقله فِي الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة لكنه أطلق فِي الْمَسْأَلَة فِي الْحَاوِي عِنْد الْكَلَام فِي التَّحْكِيم ثَلَاثَة أوجه ثَالِثهَا الْفرق بَين الحكم والتحكيم فَيجوز على الْعَدو لاختياره وَالْحكم بِولَايَة الْقَضَاء فَلَا يجوز وَلم يرجح فِيهَا شَيْئا وَقيد الْمَسْأَلَة قبل ذَلِك وَهَذِه عِبَارَته قَالَ قبل بَاب كتاب قَاض إِلَى قَاض وَيجوز أَن يحكم لعَدوه على عدوه وَجها وَاحِدًا وَإِن لم يشْهد عَلَيْهِ بِخِلَاف الْوَالِدين والمولودين لوُقُوع الْفرق بَينهمَا من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَن أَسبَاب الْعَدَاوَة طارئة تَزُول بعد وجودهَا الْحَادِث بعد عدمهَا وَأَسْبَاب الْأَنْسَاب لَازمه لَا تَزُول وَلَا تحور فغلظت هَذِه وخففت تِلْكَ

الثَّانِي أَن الْأَنْسَاب محصورة متعينة والعداوة منتشرة مُبْهمَة فيفضي ترك الحكم مَعهَا إِلَى امْتنَاع كل مَطْلُوب بِمَا يَدعِيهِ من الْعَدَاوَة

انْتهى

غير أَن هذَيْن الفرقين يقتضيان جَوَاز الحكم على الْعَدو مُطلقًا كَمَا نَقله الرَّافِعِيّ وَإِذا تَأَمَّلت الفرقين عرفت اندفاع قَول الشَّافِعِي مشككا عَلَيْهِ وَهَذَا يشكل بالتسوية بَينهمَا فِي حق الأبعاض وَغَيره وَعرفت أَيْضا أَنه إِن لم يكن الْأَمر كَمَا نَقله من جَوَاز الحكم على الْعَدو مُطلقًا وَإِلَّا فالعلة عَامَّة وَالدَّعْوَى خَاصَّة فَإِنَّهُ قد يُقَال يقْضِي لعَدوه

ص: 280

على عدوه كَمَا يقْضِي لِلْأُصُولِ على الْفُرُوع وَبِالْعَكْسِ على الْخلاف فِيهِ وَإِن لم يقْض عَلَيْهِ مُطلقًا وَاقْتصر الرَّافِعِيّ فِي الْقَضَاء لِلْأُصُولِ وَالْفُرُوع على وَجْهَيْن وَفِي الْحَاوِي وَجه ثَالِث أَنه يقْضى لَهُم بِالْإِقْرَارِ لبعد التُّهْمَة فِيهِ وَلَا يقْضِي بِالْبَيِّنَةِ

قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي فِي بَاب كتاب قَاض إِلَى قَاض فِي أواخره وَلَو لم يذكر القَاضِي فِي كِتَابه سَبَب حكمه وَقَالَ ثَبت عِنْدِي بِمَا يثبت بِمثلِهِ الْحُقُوق

وَسَأَلَهُ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ عَن السَّبَب الَّذِي حكم بِهِ عَلَيْهِ نظر فَإِن كَانَ قد حكم عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ لم يلْزمه أَن يذكرهُ لِأَنَّهُ لَا يقدر على دَفعه بِالْبَيِّنَةِ وَإِن كَانَ قد حكم عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ وَيَمِين الطَّالِب يلْزمه أَن يذكرهُ لِأَنَّهُ يقدر على دَفعه بِالْبَيِّنَةِ وَإِن كَانَ قد حكم عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ فَإِن كَانَ الحكم بِحَق فِي الذِّمَّة لم يلْزمه ذكره لِأَنَّهُ لَا يقدر على دَفعهَا بِمِثْلِهَا وَإِن كَانَ الحكم بِعَين قَائِمَة لزمَه أَن يذكرهَا لِأَنَّهُ يقدر على مقابلتها بِمِثْلِهَا وتترجح بَيِّنَة الْيَد فَيكون وجوب التَّبْيِين مُعْتَبرا بِهَذِهِ الْأَقْسَام

انْتهى

وَقد أَخذ صَاحب الْبَحْر قَوْله فَيكون وجوب التَّبْيِين مُعْتَبرا بِهَذِهِ الْأَقْسَام مُقْتَصرا عَلَيْهِ فَقَالَ وَإِن لم يذكر القَاضِي مَا حكم بِهِ مِنْهَا فِي كِتَابه وَقَالَ ثَبت عِنْدِي بِمَا يثبت بِمثلِهِ الْحُقُوق فَهَل يجوز وَجْهَان

قلت وَهَذَا الْوَجْه الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ بعد الْجَوَاز هُوَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ عِنْد قَوْله فِي الرُّكْن الثَّالِث فِي كَيْفيَّة إنهاء الحكم إِلَى قَاض آخر وَفِي فحوى كَلَام الْأَصْحَاب مَانع من إِبْهَام الْحجَّة لما فِيهِ من سد بَاب الطعْن والقدح على الْخصم وَبِهَذَا الْوَجْه يتسلق إِلَى منازعته فِي جزمه قبل ذَلِك قَالَ القَاضِي لَو قَالَ على سَبِيل الحكم نسَاء هَذِه الْقرْيَة طَوَالِق من أَزوَاجهنَّ يقبل وَلَا حَاجَة إِلَى حجَّة

ذكره فِي آخر الثَّالِثَة من الْفَصْل الثَّانِي فِي الْعَزْل ثمَّ قَالَ مَسْأَلَة عِنْد الْكَلَام فِي الْقَضَاء

ص: 281

بِالْعلمِ فَإِنَّهُ قَالَ وَأَجَابُوا عَن معنى التُّهْمَة قَالَ القَاضِي لَو قَالَ ثَبت عِنْدِي وَصَحَّ لدي كَذَا لزم قبُوله وَلم يبْحَث عَمَّا صَحَّ وَثَبت

وَاعْلَم أَن الأَصْل فِي تَسْمِيَة القَاضِي الشُّهُود الَّذين حكم بِشَهَادَتِهِم فِيهِ للنَّاس خلاف قديم بَين الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيّ وَصَاحب الْبَحْر وَغَيرهمَا

كَانَ الشَّافِعِيَّة يَقُولُونَ الأولى التَّسْمِيَة وَذَاكَ أحوط للمحكوم عَلَيْهِ

وَكَانَ الْحَنَفِيَّة يَقُولُونَ الأولى تَركه وَهُوَ أحوط للْمَشْهُود عَلَيْهِ

وَالْمَاوَرْدِيّ ذكر الْمَسْأَلَة فِي بَاب كتاب قَاض إِلَى قَاض وَحكى فِي بَاب مَا على القَاضِي فِي الْخُصُوم وَالشُّهُود أَن أَبَا الْعَبَّاس بن سُرَيج كَانَ يخْتَار مَذْهَب الْحَنَفِيَّة فِي ذَلِك

قَالَ الرَّوْيَانِيّ فِي الْبَحْر فَإِن لم يسمهما قَالَ شهد عِنْدِي رجلَانِ حران عرفهما بِمَا يجوز بِهِ قبُول شَهَادَتهمَا وَإِن سماهما قَالَ شهد عِنْدِي فلَان وَفُلَان وَقد ثَبت عِنْدِي عدالتهما

قلت فيجتمع من الْكَلَامَيْنِ فِي التَّسْمِيَة ثَلَاثَة أوجه أَحدهَا أَن تَركه أولى وَهُوَ رَأْي ابْن سُرَيج

وَالثَّانِي أَن ذكره أولى وَلَكِن لَا يجب

وَالثَّالِث أَنه وَاجِب وعَلى الْوُجُوب لَا يخفى إِيجَابه إبداء الْمُسْتَند إِذا طُولِبَ بِهِ وعَلى عدم الْوُجُوب هَل يجب إبداؤه إِذا سُئِلَ فِيهِ مَا تقدم من تَفْصِيل الْمَاوَرْدِيّ غير أَن قَوْله فِي الْيَمين الْمَرْدُودَة يبْنى على أَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَو كالبينة فَهِيَ لَا تخرج عَنْهُمَا وَإِن كَانَ الْإِقْرَار فِيهَا ضمنا

وَقد سبق فِي تَرْجَمَة ابْن سُرَيج مَا إِذا ضم إِلَيْهِ هَذَا صَار كلَاما فِي الْمَسْأَلَة

ص: 282