الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والولايات الثَّابِتَة فِي الشَّرْع إِنَّمَا زَالَت بِهَذِهِ الصِّفَات فِي الأَصْل فَحملت ولَايَة النِّكَاح عَلَيْهَا وَذَلِكَ يحصل بِالْقِيَاسِ وَلَو لم يكن هَذَا الأَصْل لما صَحَّ لَك دَعْوَى الِاسْتِقْلَال بِهَذِهِ الصِّفَات فَإِنَّهُ لَا يسلم أَن الْولَايَة تثبت فِي حق الْمَجْنُون وَالصَّغِير بِمُقْتَضى الْعقل وَإِنَّمَا يثبت ذَلِك بِالشَّرْعِ وَالشَّرْع مَا ورد إِلَّا فِي الْأَمْوَال فَكَانَ حمل النِّكَاح عَلَيْهِ قِيَاسا وَالْقِيَاس لَا يُعَارض النَّص وَقد ثَبت أَن الْخَبَر نَص لَا يحْتَمل التَّأْوِيل فَلَا يجوز تَركه بِالْقِيَاسِ وَلِأَن هَذَا طَرِيق يُعَارضهُ مثله وَذَلِكَ أَنه إِذا كَانَت الْأُصُول مَوْضُوعَة على ثُبُوت الْولَايَة للْحَاجة وسقوطها بالاستقلال بِهَذِهِ الصِّفَات فالأصول مَوْضُوعَة على أَن النُّطْق لَا يعْتَبر إِلَّا فِي مَوضِع لَا يثبت فِيهِ الْولَايَة وَقد ثَبت أَن النُّطْق سقط فِي حق الْبكر فَوَجَبَ أَن تثبت الْولَايَة عَلَيْهَا
فَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو الْمَعَالِي النُّطْق سقط نصا
فَقَالَ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق هَذَا تَأْكِيد لِأَن سُقُوطه بِالنَّصِّ دَلِيل على مَا ذكرت
وَهَذَا آخر مَا جرى بَينهمَا
وَالله أعلم
وَمن الْفَوَائِد والمسائل والغرائب عَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ رحمه الله
قَالَ فِي النِّهَايَة فِي بَاب دِيَة الْجَنِين فِيمَا إِذا أَلْقَت الْمَرْأَة لَحْمًا وَذكر القوابل أَنَّهُنَّ لَا يدرين هَل هُوَ أصل للْوَلَد أَو لَا لَا يتَعَلَّق بِهِ أُميَّة الْوَلَد وَلَا وجوب الْغرَّة وَلَا الْكَفَّارَة
وَهل يتَعَلَّق بِهِ انْقِضَاء الْعدة ذكر الْعِرَاقِيُّونَ فِيهِ وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه
لَا يتَعَلَّق بِهِ انقضاؤها وَهُوَ الْأَصَح لأَنا نفرع على اتِّبَاع قَول القوابل وَلَو قُلْنَ إِنَّه لَيْسَ لحم ولد فَلَا يتَعَلَّق بِهِ انْقِضَاء الْعدة فَإِذا قُلْنَ لَا نَدْرِي فَالْأَصْل بَقَاء الْعدة فَخرج مِمَّا ذَكرْنَاهُ فِي هَذَا الْفَصْل أَن القوابل لَو قُلْنَ فِي الْعلقَة إِنَّهَا أصل الْوَلَد فَفِي انْقِضَاء الْعدة بوضعها خلاف وَلَو شككن فِي اللَّحْم فَفِي تعلق انْقِضَاء الْعدة بِهِ وَجْهَان للعراقيين
وَالْخلاف فِي الْكتاب مَكْتُوبَة الْهمزَة على سف وَالأَصَح على ألف جَمِيعًا بعيد
انْتهى
فقد صرح فِي حَالَة شكهن بحكاية وَجْهَيْن وَكرر ذكر ذَلِك وَبِه يسْتَدرك على الرَّافِعِيّ ثمَّ النَّوَوِيّ دعواهما أَنه لَا خلاف فِي صُورَة الشَّك وَأَنه لَا يحصل انْقِضَاء الْعدة بِهِ
ذكر الإِمَام فِي كِتَابه الْمُسَمّى بالمدارك أَن الطَّلَاق فِي الْحيض لَيْسَ حَرَامًا
قَالَ وَإِنَّمَا الْحَرَام تَطْوِيل الْعدة
وَهَذَا يُؤَيّد أحد وَجْهَيْن حَكَاهُمَا النَّوَوِيّ عَن حِكَايَة شَيْخه الْكَمَال سلار فِيمَا إِذا رَاجع بعد طَلَاقه فِي الْحيض هَل يرْتَفع الْإِثْم وَالْمَشْهُور أَن طَلَاق الْحَائِض حرَام
لَو غصب العَبْد الْمُرْتَد غَاصِب فَقتله فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن مَاتَ فِي يَده
قَالَ الإِمَام فِي النِّهَايَة فِي أثْنَاء السّير فِي بَاب إِظْهَار دين الله إِنَّه يجب الضَّمَان
قَالَ الإِمَام فِي بَاب زَكَاة الْفطر من النِّهَايَة وَقد ذكر الْقُدْرَة على بعض الصَّاع كل أصل ذِي بدل فالقدرة على بعض الأَصْل لَا حكم لَهَا وسبيل الْقَادِر على الْبَعْض كسبيل الْعَاجِز عَن الْكل
ثمَّ ذكر مَا يسْتَثْنى من هَذَا الضَّابِط إِلَى أَن قَالَ وَكَذَلِكَ إِذا انتقضت الطَّهَارَة بانتقاض بعض الْمحل فَالْوَجْه الْقطع بالإتيان بالمقدور عَلَيْهِ وَقد ذكر بعض الْأَصْحَاب فِيهِ اخْتِلَافا بَعيدا
انْتهى
وَمِنْه أَخذ شَارِح التَّعْجِيز مُصَنف ابْن يُونُس إِثْبَات خلاف فِي الْمَسْأَلَة وَقد تكلمنا
عَلَيْهِ فِي جَوَاب أسئلة سَأَلَني عَنْهَا الشَّيْخ شهَاب الدّين الْأَذْرَعِيّ فَقِيه أهل حلب نفع الله بِهِ
قَالَ الإِمَام رحمه الله قبيل بَاب الرّجْعَة من النِّهَايَة فرع الزَّوْج إِذا ادّعى اختلاع امْرَأَته بِأَلف دِرْهَم فأنكرته فَأَقَامَ شَاهدا وَحلف مَعَه أَو شَاهدا وَامْرَأَتَيْنِ ثَبت المَال فَإِن المَال يثبت بِمَا ذَكرْنَاهُ أما الْفرْقَة فقد ثبتَتْ بقوله وَلَو ادَّعَت الْمَرْأَة الْخلْع فَأنْكر الزَّوْج فَلَا بُد من شَاهِدين فَإِن غرضها إِثْبَات الْفرْقَة
قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ لَو ادّعى على الْمَرْأَة الْوَطْء فِي النِّكَاح وغرضه إِثْبَات الْعدة وَالرَّجْعَة فَلَا يقبل مِنْهُ إِلَّا شَاهِدَانِ إِن أَرَادَ إِقَامَة الْبَيِّنَة
وَلَو ادَّعَت الْمَرْأَة مهْرا فِي النِّكَاح وَأنكر الزَّوْج أصل النِّكَاح فأقامت شَاهدا وَحلفت يَمِينا على النِّكَاح وغرضها إِثْبَات الْمهْر
قَالَ الشَّيْخ لم يثبت شَيْء بِخِلَاف مَا قدمْنَاهُ وَذَلِكَ أَن النِّكَاح لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهُ إِثْبَات المَال وَإِنَّمَا المَال تَابع وَالنِّكَاح لَا يثبت إِلَّا بِشَهَادَة عَدْلَيْنِ
وَكَانَ شَيْخي يَقُول يثبت الْمهْر إِذا قصدته وَمَا ذكره الشَّيْخ أَبُو عَليّ أفقه فَإِنَّهَا وَإِن أبدت مَقْصُود المَال فمقودها فِي النِّكَاح غير المَال وَالشَّاهِد لهَذَا أَن الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لم يقْض بانعقاد النِّكَاح بِحُضُور رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَهَذَا يشْعر بِأَن النِّكَاح من الْجَانِبَيْنِ لَا يثبت إِلَّا بعدلين فَلَا يثبت شَيْء من مقاصده
وَفِي الْمَسْأَلَة احْتِمَال على حَال وسأجمع بِتَوْفِيق الله فِي الدعاوي والبينات قَوَاعِد الْمَذْهَب فِيمَا يثبت بِالشَّاهِدِ والمرأتين وَمَا لَا يثبت إِلَّا بعدلين وَإِلَى الله الابتهال فِي تَصْدِيق الرَّجَاء وَتَحْقِيق الأمل وَصرف مَا سعيت فِيهِ إِلَى نفع الْمُسلمين
انْتهى
ذكره آخر الطَّلَاق وقبيل الرّجْعَة وَالْمَقْصُود مِنْهُ أَنه حكى وَجْهَيْن فِي ثُبُوت الصَدَاق بِشَاهِد وَيَمِين وَأَن الأفقه عِنْده عدم ثُبُوته وَهُوَ خلاف مَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَمن تبعه
فِي كتاب الشَّهَادَات فَإِنَّهُم جزموا بِأَنَّهُ يثبت بِشَاهِد وَيَمِين وَلعدم الثُّبُوت اتجاه ظَاهر فَإِن الْمَذْهَب فِي رجل وَامْرَأَتَيْنِ شهدُوا بهاشمة قبلهَا إِيضَاح عدم وجوب أرش الهاشمة لِأَن الْمُوَضّحَة الَّتِي قبلهَا واجبها الْقصاص وَهُوَ مِمَّا لَا يثبت بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ فَرددْنَا شَهَادَتهم فِي أرش الهاشمة مَعَ صَلَاحِية الْبَيِّنَة لَهَا لِأَنَّهَا مُوجبَة مَال وَإِنَّمَا رددناها لكَونهَا بعض فعل لَا يثبت بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ وَهَذَا دَلِيل على أَنا نردها فِي الصَدَاق الْمُسَمّى الَّذِي ثُبُوته فرع ثُبُوت النِّكَاح وَإِذا لم يثبت الْمَلْزُوم بِهَذِهِ الشَّهَادَة فَكيف يثبت اللَّازِم فليحمل جزمهم بِأَن الصَدَاق يثبت بِشَاهِد وَيَمِين على مَا إِذا وَقعت الدَّعْوَى بِهِ مُجَرّدَة مَعَ التصادق على أصل النِّكَاح أما إِذا وَقعت بِأَصْل النِّكَاح فَلَا يثبت الصَدَاق إِلَّا على مَا نَقله الإِمَام عَن شَيْخه وَالَّذِي يظْهر وَذكر الإِمَام أَنه الأفقه كَمَا رَأَيْت خِلَافه وَبِذَلِك صرح الْمَاوَرْدِيّ أَيْضا فَقَالَ إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي الصَدَاق مَعَ اتِّفَاقهمَا على النِّكَاح سمع فِيهِ شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَلَو اخْتلفَا فِي النِّكَاح لم يسمع فِيهِ إِلَّا شَهَادَة رجلَيْنِ لِأَن الصَدَاق مَال وَالنِّكَاح عقد وَيصِح انفرادها بِهِ وَلَو ادَّعَت الزَّوْجَة الْخلْع وَأنكر لم تسمع فِيهِ إِلَّا شَهَادَة شَاهِدين وَلَو ادَّعَاهُ الزَّوْج وأنكرته الزَّوْجَة سمع فِيهِ شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَالْفرق بَينهمَا أَن بَيِّنَة الزَّوْجَة لإِثْبَات الطَّلَاق وَبَيِّنَة الزَّوْج لإِثْبَات المَال
انْتهى لفظ الْحَاوِي فَيظْهر أَن ثُبُوت الصَدَاق إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَة مُجَردا عَن دَعْوَى النِّكَاح
فَإِن قلت كَيفَ يحمل جزمهم على مَا إِذا وَقعت الدَّعْوَى بِهِ بِمُجَرَّدِهِ وَقد قَالَ الرَّافِعِيّ لَو شهد رجل وَامْرَأَتَانِ على صدَاق فِي النِّكَاح يثبت الصَدَاق لِأَنَّهُ الْمَقْصُود قلت يحمل على الدَّعْوَى بهما أَو بِالنِّكَاحِ لَا على الصَدَاق بِمُجَرَّدِهِ لقَوْله فِي نِكَاح
وَلَكِن يصدني عَن هَذَا الْحمل أَن ابْن الرّفْعَة صرح بِأَن المُرَاد بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة مَا إِذا ادَّعَت