المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مناظرة أخرى بين أبي الحسين القدوري من الحنفية والقاضي أبي الطيب الطبري - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي - جـ ٥

[تاج الدين ابن السبكي]

فهرس الكتاب

- ‌419 - شبيب بن عُثْمَان بن صَالح الْفَقِيه أَبُو الْمَعَالِي الرَّحبِي

- ‌420 - شعْبَان بن الْحَاج الْمُؤَذّن أَبُو الْفضل

- ‌421 - شهفور بن طَاهِر بن مُحَمَّد الإسفرايني أَبُو المظفر

- ‌422 - طَاهِر بن أَحْمد بن عَليّ بن مَحْمُود المحمودي القايني

- ‌423 - طَاهِر بن عبد الله بن طَاهِر بن عمر

- ‌مناظرة جرت بِبَغْدَاد فِي جَامع الْمَنْصُور نفعنا الله بِهِ

- ‌مناظرة أُخْرَى بَين أبي الْحُسَيْن الْقَدُورِيّ من الْحَنَفِيَّة وَالْقَاضِي أبي الطّيب الطَّبَرِيّ

- ‌وَمن الغرائب والفوائد عَن القَاضِي أبي الطّيب

- ‌424 - طَاهِر بن عبد الله الإيلاقي

- ‌425 - ظفر بن مظفر بن عبد الله بن كتنه

- ‌426 - الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن عَليّ بن أبي طَاهِر

- ‌427 - عبد الله بن أَحْمد بن عبد الله

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَن الشَّيْخ الْقفال

- ‌وَهَذِه نخب وفوائد ومسائل عَن الشَّيْخ الْقفال

- ‌428 - عبد الله بن إِبْرَاهِيم بن عبد الله أَبُو حَكِيم الخبري

- ‌429 - عبد الله بن طَاهِر بن مُحَمَّد بن شهفور الإِمَام أَبُو الْقَاسِم التَّمِيمِي من أهل أسفراين نزل بَلخ فاستوطنها فدرس بِالْمَدْرَسَةِ النظامية بهَا

- ‌430 - عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن عمر ابْن حَفْص بن زيد النيهي الشَّيْخ الإِمَام الْجَلِيل أَخُو الإِمَام الْحسن أَبُو عبد الرَّحْمَن النيهي تقدّمت تَرْجَمَة أَخِيه وَسَتَأْتِي تَرْجَمَة وَلَده عبد الرَّحْمَن بن عبد الله

- ‌431 - عبد الله بن الْعَبَّاس بن أبي يحيى بن أبي مَنْصُور بن عبد الله بن عَبدُوس مَاتَ فِي رَمَضَان سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَأَرْبَعمِائَة بسرخس

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌433 - عبد الله بن عبد الْكَرِيم بن هوَازن يعرف بِأبي سعد الْقشيرِي

- ‌434 - عبد الله بن عَليّ بن إِسْحَاق أَخُو الْوَزير نظام الْملك أَبُو الْقَاسِم

- ‌435 - عبد الله بن عَليّ بن عَوْف أَبُو مُحَمَّد السّني

- ‌436 - عبد الله بن عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ أَبُو الْقَاسِم البحاثي القَاضِي

- ‌437 - عبد الله بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن أَسد بن إِدْرِيس الرَّازِيّ أَبُو الْقَاسِم

- ‌438 - عبد الله بن مُحَمَّد بن سَالم

- ‌439 - عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن عبد الله بن مُحَمَّد أَبُو مُحَمَّد الْأَصْفَهَانِي

- ‌440 - عبد الله بن يُوسُف بن عبد الله بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن حيوية الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ

- ‌ذكر الْبَحْث عَن حَال المُصَنّف

- ‌ذكر صُورَة الرسَالَة الَّتِي أرسلها إِلَيْهِ الْحَافِظ الْبَيْهَقِيّ

- ‌وَمن الْفَوَائِد والغرائب والمسائل عَنهُ

- ‌441 - عبد الله بن يُوسُف القَاضِي أَبُو مُحَمَّد الْجِرْجَانِيّ الْمُحدث الْفَقِيه

- ‌442 - عبد الله بن أبي نصر بن أبي عَليّ أَبُو بكر الطرازي

- ‌443 - عبد الْبَاقِي بن يُوسُف بن عَليّ بن صَالح بن عبد الْملك بن هَارُون أَبُو تُرَاب المراغي

- ‌444 - عبد الْجَبَّار بن أَحْمد بن عبد الْجَبَّار بن أَحْمد بن الْخَلِيل بن عبد الله القَاضِي أَبُو الْحسن الهمذاني الأسداباذي

- ‌وَمن ظريف مَا يحْكى

- ‌445 - عبد الْجَبَّار بن أَحْمد بن يُوسُف الرَّازِيّ أَبُو الْقَاسِم الزَّاهِد

- ‌446 - عبد الْجَبَّار بن عَليّ بن مُحَمَّد بن حسكان الْأُسْتَاذ أَبُو الْقَاسِم الإسفرايني الإسكاف

- ‌447 - عبد الْجَلِيل بن عبد الْجَبَّار بن عبد الله بن طَلْحَة الْمروزِي القَاضِي أَبُو المظفر

- ‌448 - عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن علك أَبُو طَاهِر الساوي

- ‌449 - عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن أَحْمد ابْن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن زاز بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن زاز ابْن حميد بن أبي عبد الله السَّرخسِيّ النويزي الْأُسْتَاذ أَبُو الْفرج الزاز

- ‌450 - عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْفَقِيه الرئيس أَبُو مُحَمَّد الشيرنخشيري

- ‌451 - عبد الرَّحْمَن بن الْحُسَيْن الغندجاني أَبُو أَحْمد

- ‌452 - عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عَليّ بن مُحَمَّد بن سحنويه أَبُو بكر بن أبي مُحَمَّد بن حمشاد توفّي يَوْم الْجُمُعَة خَامِس شهر رَمَضَان الْمُعظم سنة أَرْبَعمِائَة

- ‌454 - عبد الرَّحْمَن بن مَأْمُون بن عَليّ بن إِبْرَاهِيم الشَّيْخ الإِمَام أَبُو سعد بن أبي سعيد الْمُتَوَلِي

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَن أبي سعد رحمه الله

- ‌455 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن حبيب بن اللَّيْث بن شبيب أَبُو زيد القَاضِي

- ‌456 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن فوران الفوراني

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد والغرائب عَن الفوراني

- ‌شرح حَالَة الْإِبَانَة

- ‌فرع من بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة

- ‌457 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن ثَابت أَبُو الْقَاسِم الثابتي الْخرقِيّ

- ‌458 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن الْحسن أَبُو مُحَمَّد الْفَارِسِي الْمَعْرُوف بالدوغي

- ‌459 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَليّ الْوَاعِظ أَبُو سعيد الْعَارِض

- ‌460 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن حمدَان أَبُو الْقَاسِم الْقرشِي النَّيْسَابُورِي السراج

- ‌461 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سوره بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَإِسْكَان الْوَاو وَبعدهَا رَاء ثمَّ هَاء ابْن سعيد النَّيْسَابُورِي من أَهلهَا أَبُو سعد

- ‌462 - عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بن المظفر بن مُحَمَّد بن دَاوُد بن أَحْمد بن معَاذ ابْن سهل بن الحكم بن شيرزاذ أَبُو الْحسن الداوودي البوسنجي

- ‌463 - عبد السَّلَام بن إِسْحَاق بن الْمُهْتَدي الحامدي الآفراني

- ‌464 - عبد السَّلَام بن مُحَمَّد بن يُوسُف بن بنْدَار أَبُو يُوسُف الْقزْوِينِي

- ‌465 - عبد السَّيِّد بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن أَحْمد بن جَعْفَر أَبُو نصر بن الصّباغ

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌وَمن الْفَوَائِد والمسائل عَن أبي نصر رحمه الله

- ‌466 - عبد الْغفار بن عبيد الله بن مُحَمَّد بن زيرك بزاي مَكْسُورَة ثمَّ يَاء مثناة من تَحت سَاكِنة ثمَّ رَاء مَفْتُوحَة ثمَّ كَاف وَهُوَ غير مَصْرُوف ابْن مُحَمَّد بن كثير بن عبد الله التَّمِيمِي أَبُو سعد

- ‌467 - عبد الْغَنِيّ بن نَازل بن يحيى بن الْحسن بن يحيى بن شاهي الألواحي

- ‌468 - عبد القاهر بن طَاهِر بن مُحَمَّد التَّمِيمِي الإِمَام الْكَبِير الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌469 - عبد القاهر بن عبد الرَّحْمَن الشَّيْخ أَبُو بكر الْجِرْجَانِيّ

- ‌470 - عبد الْكَرِيم بن أَحْمد بن الْحسن بن مُحَمَّد الطَّبَرِيّ أَبُو عبد الله الشالوسي

- ‌471 - عبد الْكَرِيم بن أَحْمد بن طَاهِر بن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم القَاضِي أَبُو سعد الطَّبَرِيّ التَّيْمِيّ بميم وَاحِدَة

- ‌472 - عبد الْكَرِيم بن عبد الصَّمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن مُحَمَّد الْقطَّان الْمَعْرُوف بِأبي معشر الطَّبَرِيّ

- ‌473 - عبد الْكَرِيم بن هوَازن بن عبد الْملك بن طَلْحَة بن مُحَمَّد النَّيْسَابُورِي الْأُسْتَاذ أَبُو الْقَاسِم الْقشيرِي النَّيْسَابُورِي الملقب زين الْإِسْلَام

- ‌وَمن رَشِيق كَلَامه ومليح شعره وجليل الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌474 - عبد الْكَرِيم بن يُونُس بن مُحَمَّد بن مَنْصُور

- ‌475 - عبد الْملك بن إِبْرَاهِيم بن أَحْمد أَبُو الْفضل الهمذاني الفرضي الْمَعْرُوف بالمقدسي

- ‌476 - عبد الْملك بن عبد الله بن مَحْمُود بن صُهَيْب بن مِسْكين أَبُو الْحسن الْمصْرِيّ الْفَقِيه

- ‌477 - عبد الْملك بن عبد الله بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن عبد الله بن حيوية الْجُوَيْنِيّ

- ‌شرح حَال ابْتِدَاء الإِمَام

- ‌ذكر شَيْء من ثَنَاء أهل عصره عَلَيْهِ

- ‌ذكر كَلَام عبد الغافر الْفَارِسِي فِيهِ وَهُوَ آتٍ بغالب التَّرْجَمَة

- ‌ذكر زيادات أخر فِي تَرْجَمَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ جمعناها من متفرقات الْكتب

- ‌ذكر مَا وَقع من التخبيط فِي كَلَام شَيخنَا الذَّهَبِيّ والتحامل على هَذَا الإِمَام الْعَظِيم فِي أَمر هَذَا الإِمَام الَّذِي هُوَ من أساطين هَذِه الْملَّة المحمدية نضرها الله

- ‌شرح حَال مَسْأَلَة الاسترسال الَّتِي وَقعت فِي كتاب الْبُرْهَان

- ‌ذكر بقايا من تَرْجَمَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

- ‌مناظرتان اتفقتا بِمَدِينَة نيسابور بَين إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالشَّيْخ أبي إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ عِنْد دُخُول الشَّيْخ رَسُولا إِلَى نيسابور نقلتهما من خطّ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أبي عَمْرو بن الصّلاح فِي مَجْمُوع لَهُ

- ‌المناظرة الثَّانِيَة

- ‌وَمن الْفَوَائِد والمسائل والغرائب عَن إِمَام الْحَرَمَيْنِ رحمه الله

- ‌478 - عبد الْملك بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَبُو سعد بن أبي عُثْمَان الخركوشي

- ‌479 - عبد الْوَاحِد بن أَحْمد بن الْحُسَيْن أَبُو سعد الدسكري

- ‌480 - عبد الْوَاحِد بن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد البوشنجي

- ‌481 - عبد الْوَاحِد بن عبد الْكَرِيم بن هوَازن الْأُسْتَاذ أَبُو سعيد ابْن الْأُسْتَاذ أبي الْقَاسِم الْقشيرِي الملقب ركن الْإِسْلَام

- ‌وَمن الْفَوَائِد وَالشعر عَنهُ

- ‌482 - عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن إِبْرَاهِيم القَاضِي أَبُو الْقَاسِم بن أبي عمر البَجلِيّ

- ‌483 - عبد الْوَهَّاب بن عَليّ بن داوريد أَبُو حنيفَة الْفَارِسِي الملحمي

- ‌484 - عبد الْوَهَّاب بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن مُحَمَّد أَبُو الْفرج الفامي الشِّيرَازِيّ

- ‌485 - عبد الْوَهَّاب بن مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد بن رامين الْبَغْدَادِيّ الشَّيْخ أَبُو أَحْمد

- ‌486 - عبد الْوَهَّاب بن مَنْصُور بن أَحْمد أَبُو الْحسن الْمَعْرُوف بِابْن المُشْتَرِي الْأَهْوَازِي كَانَ إِلَيْهِ قَضَاء الأهواز وَكَانَ لَهُ منزلَة عِنْد السلاطين

- ‌487 - عبيد الله بن أَحْمد بن عبد الْأَعْلَى بن مُحَمَّد بن مَرْوَان أَبُو الْقَاسِم الرقي الْمَعْرُوف بِابْن الْحَرَّانِي

- ‌488 - عبيد الله بن أَحْمد بن عُثْمَان بن الْفرج الْأَزْهَرِي أَبُو الْقَاسِم بن أبي الْفَتْح وَهُوَ الْأَزْهَرِي الَّذِي يكثر الْخَطِيب الرِّوَايَة عَنهُ وَيعرف أَيْضا بِابْن السوادي

- ‌489 - عبيد الله بن سَلامَة بن عبيد الله بن مخلد

- ‌490 - عبيد الله بن عمر بن عَليّ بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل المقرىء الْمَعْرُوف بِابْن الْبَقَّال

- ‌491 - عبيد الله بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن مهْرَان الإِمَام أَبُو أَحْمد بن أبي مُسلم الفرضي المقرىء الْبَغْدَادِيّ

- ‌492 - عزيزي بن عبد الْملك بن مَنْصُور أَبُو الْمَعَالِي الْوَاعِظ ويلقب بشيذلة بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون آخر الْحُرُوف وَفتح الذَّال وَاللَّام بعْدهَا

- ‌وَمن الرِّوَايَة والفوائد عَنهُ

- ‌493 - عَليّ بن أَحْمد بن الْحسن بن مُحَمَّد بن نعيم أَبُو الْحسن الْبَصْرِيّ الْأَشْعَرِيّ النعيمي

- ‌494 - عَليّ بن أَحْمد بن عَليّ بن عبد الله بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن الطَّبَرِيّ الرَّوْيَانِيّ

- ‌495 - عَليّ بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْحسن الْحَاكِم أَبُو الْحسن الإستراباذي

- ‌496 - عَليّ بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ الواحدي النَّيْسَابُورِي الإِمَام الْكَبِير

- ‌497 - عَليّ بن أَحْمد بن مُحَمَّد الدبيلي

- ‌498 - عَليّ بن أَحْمد السُّهيْلي أَبُو الْحسن الإسفرايني

- ‌499 - عَليّ بن أَحْمد الْفَسَوِي القَاضِي

- ‌500 - عَليّ بن الْحسن بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمر أَبُو الْقَاسِم بن الْمسلمَة

- ‌شرح حَال مقتل هَذَا الْوَزير

- ‌501 - عَليّ بن الْحسن بن الْحُسَيْن بن مُحَمَّد القَاضِي أَبُو الْحسن الخلعي

- ‌502 - على بن الْحسن بن على أَبُو الْحسن الميانجي قَاضِي همذان

- ‌503 - عَليّ بن الْحسن بن عَليّ بن أبي الطّيب أَبُو الْحسن الباخرزي الأديب

- ‌504 - عَليّ بن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن مُحرز بن أبي عُثْمَان الْمَعْرُوف بِأبي الْحسن الْعَبدَرِي

- ‌505 - عَليّ بن سعيد الْإِصْطَخْرِي ثمَّ الْبَغْدَادِيّ القَاضِي أَبُو الْحسن الْمُتَكَلّم

- ‌506 - عَليّ بن سهل بن الْعَبَّاس بن سهل أَبُو الْحسن الْمُفَسّر

- ‌507 - عَليّ بن عمر بن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم أَبُو الْحسن الْبَرْمَكِي

- ‌508 - عَليّ بن عمر بن مُحَمَّد بن الْحسن الْحَرْبِيّ أَبُو الْحسن بن الْقزْوِينِي

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌509 - عَليّ بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن الْقَاسِم بن سعيد الْمحَامِلِي أَبُو الْقَاسِم بن أبي الْفضل بن أبي الْحسن بن أبي الْحُسَيْن

- ‌510 - عَليّ بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْعِرَاقِيّ

- ‌511 - عَليّ بن مُحَمَّد بن حبيب الإِمَام الْجَلِيل الْقدر الرفيع الشان أَبُو الْحسن الْمَاوَرْدِيّ

- ‌ذكر الْبَحْث عَمَّا رمي بِهِ الْمَاوَرْدِيّ من الاعتزال

- ‌شرح حَال الْفتيا الْوَاقِعَة فِي زمَان الْمَاوَرْدِيّ فِيمَن لقب بشاهنشاه

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَن الْمَاوَرْدِيّ

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَن الْمَاوَرْدِيّ

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد عَنهُ

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة الْوَصِيَّة لسَيِّد النَّاس ولأعلمهم

- ‌مَسْأَلَة الْجَهْر فِي قنوت الصُّبْح

- ‌512 - عَليّ بن مُحَمَّد بن الْعَبَّاس أَبُو حَيَّان التوحيدي

- ‌وَمن غرائب الْفَوَائِد عَن أبي حَيَّان

- ‌513 - عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ بن أَحْمد بن أبي الْعَلَاء الْمَعْرُوف بالمصيصي أَبُو الْقَاسِم الدِّمَشْقِي

- ‌514 - عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ بن المزوج أَبُو الْحسن الشِّيرَازِيّ

- ‌515 - عَليّ بن مُحَمَّد بن عَليّ القَاضِي أَبُو الْحسن الطَّبَرِيّ الآملي

- ‌516 - عَليّ بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عبد الله أَبُو الْقَاسِم الْبَيْضَاوِيّ ابْن أبي الْحسن بن أبي عبد الله سبط القَاضِي أبي الطّيب الطَّبَرِيّ

- ‌517 - عَليّ بن مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ أبوالحسن الْفَقِيه

- ‌518 - عَليّ بن مُحَمَّد أَبُو الْحسن الطلحي الْكُوفِي

- ‌519 - عَليّ بن مُحَمَّد وَقيل عَليّ بن أَحْمد

- ‌520 - عَليّ بن المظفر بن حَمْزَة بن زيد بن حَمْزَة بن مُحَمَّد الْعلوِي الْحُسَيْنِي أَبُو الْقَاسِم بن أبي يعلى الدبوسي

- ‌521 - عَليّ بن يُوسُف بن عبد الله بن يُوسُف الشَّيْخ أَبُو الْحسن عَم إِمَام الْحَرَمَيْنِ

- ‌523 - عمر بن إِبْرَاهِيم بن سعيد بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن بجاد بن مُوسَى بن سعد ابْن أبي وَقاص صَاحب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَذَا سَاق نسبه الْخَطِيب وضبب الْمزي فَوق مُوسَى هُوَ أَبُو طَالب الزُّهْرِيّ الْمَعْرُوف بِابْن حمامة

- ‌522 - عمر بن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن عبدويه بن سدوس بن عَليّ بن عبد الله ابْن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة بن مَسْعُود الْهُذلِيّ الْحَافِظ أَبُو حَازِم العبدوي الْأَعْرَج النَّيْسَابُورِي

- ‌524 - عمر بن عبد الْعَزِيز بن أَحْمد بن يُوسُف بن مُحَمَّد بن عِيسَى بن مُحَمَّد ابْن عَليّ بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الفاشاني الْمروزِي الشَّيْخ الإِمَام أَبُو طَاهِر

- ‌525 - عمر بن عبد الْملك بن عمر بن خلف بن عبد الْعَزِيز الرزاز أَبُو الْقَاسِم الزَّاهِد

- ‌526 - عمر بن على بن أَحْمد بن أَحْمد أَبُو حَفْص الزنجانى تفقه على القَاضِي أبي الطّيب الطَّبَرِيّ وَقَرَأَ الْكَلَام على أبي جَعْفَر أَحْمد بن مُحَمَّد السمناني وَسمع مِنْهُمَا الحَدِيث

- ‌527 - عمر بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن أَبُو الْمَعَالِي

- ‌528 - غَانِم بن عبد الْوَاحِد بن عبد الرَّحِيم أَبُو سكر الْأَصْبَهَانِيّ

- ‌529 - الْفضل بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن يُوسُف بن عمر بن عَليّ بن رامغان بن عَليّ ابْن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد بن سعد بن أبي وَقاص الزُّهْرِيّ الْمَعْرُوف بالبصري

- ‌530 - الْفضل بن مُحَمَّد بن عَليّ الشَّيْخ الزَّاهِد أَبُو عَليّ الفارمذي

- ‌531 - فضل الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد الميهني

- ‌532 - الفضيل بن يحيى بن الفضيل أَبُو عَاصِم الفضيلي الْهَرَوِيّ الْفَقِيه

- ‌533 - الْقَاسِم بن جَعْفَر بن عبد الْوَاحِد بن الْعَبَّاس بن عبد الْوَاحِد بن جَعْفَر ابْن سُلَيْمَان بن عَليّ بن عبد الله بن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب القَاضِي أَبُو عمر الْهَاشِمِي الْبَصْرِيّ

- ‌534 - الْمُبَارك بن مُحَمَّد بن عبيد الله أَبُو الْحُسَيْن بن السوادي الوَاسِطِيّ الْفَقِيه

- ‌535 - المحسن بن عِيسَى بن شهفيروز أَبُو طَالب الْبَغْدَادِيّ

- ‌536 - مَحْمُود بن الْحسن بن مُحَمَّد بن يُوسُف بن الْحسن بن مُحَمَّد ابْن عِكْرِمَة بن أنس بن مَالك الْأنْصَارِيّ الطَّبَرِيّ الإِمَام الْعلم أحد أَئِمَّة أَصْحَاب الْوُجُوه هُوَ أَبُو حَاتِم الْقزْوِينِي

- ‌وَمن الرِّوَايَة عَنهُ

- ‌وَمن الغرائب عَنهُ

- ‌ذكر إِبْرَاهِيم عليه السلام فِي الصَّلَاة فِي التَّشَهُّد

- ‌537 - مَحْمُود بن سبكتكين السُّلْطَان الْكَبِير

- ‌شرح مبدأ حَاله

- ‌وَمن مَنَاقِب السُّلْطَان مَحْمُود

- ‌شرح حَال فتوحات يَمِين الدولة وغزواته بِاخْتِصَار

- ‌538 - مَحْمُود بن الْقَاسِم بن القَاضِي أبي مَنْصُور مُحَمَّد بن مُحَمَّد ابْن عبد الله بن مُحَمَّد الْأَزْدِيّ المهلبي القَاضِي أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ الْهَرَوِيّ

- ‌539 - الْمَرْزُبَان بن خسر فَيْرُوز أَبُو الْغَنَائِم الْوَزير الملقب تَاج الْملك

- ‌540 - مُسَدّد بن مُحَمَّد بن علكان

- ‌542 - معمر بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عمر بن أبان أَبُو مَنْصُور اللنباني الْأَصْبَهَانِيّ

- ‌544 - مكي بن عبد السَّلَام بن الْحُسَيْن بن الْقَاسِم بن مُحَمَّد أَبُو الْقَاسِم الرميلي الْحَافِظ

- ‌545 - مَنْصُور بن عمر بن عَليّ الْبَغْدَادِيّ الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم الْكَرْخِي

- ‌546 - مَنْصُور بن مُحَمَّد بن عبد الْجَبَّار بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أَحْمد ابْن عبد الْجَبَّار بن الْفضل بن الرّبيع بن مُسلم بن عبد الله التَّمِيمِي الإِمَام الْجَلِيل الْعلم الزَّاهِد الْوَرع أحد أَئِمَّة الدُّنْيَا أَبُو المظفر بن الإِمَام أبي مَنْصُور ابْن السَّمْعَانِيّ

- ‌شرح ابْتِدَاء حَاله وانتهاء حَده فِي اشْتِغَاله

- ‌ذكر ابْتِدَاء ذَلِك وَمَا كَانَ من مُقَدمَات هَذِه النتيجة الَّتِي تمت هُنَالك

- ‌وَمن ثَنَاء الْأَئِمَّة على الشَّيْخ أبي المظفر

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد عَن أبي المظفر ومستحسن كَلَامه

- ‌547 - مَنْصُور بن القَاضِي أبي مَنْصُور مُحَمَّد بن مُحَمَّد الْأَزْدِيّ الْهَرَوِيّ أَبُو أَحْمد

- ‌548 - مهْدي بن عَليّ الإسفرايني القَاضِي أَبُو عبد الله

- ‌549 - مَيْمُون بن سهل بن عَليّ الوَاسِطِيّ أَبُو نجيب

- ‌550 - نَاصِر بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن الْعَبَّاس أَبُو نصر الطوسي

- ‌551 - نَاصِر بن إِسْمَاعِيل

- ‌553 - نصر بن إِبْرَاهِيم بن نصر بن إِبْرَاهِيم بن دَاوُد الْمَقْدِسِي الْفَقِيه أَبُو الْفَتْح الْمَعْرُوف قَدِيما بِابْن أبي حَافظ وَالْمَشْهُور الْآن بالشيخ أبي نصر

- ‌554 - نصر بن بشر بن عَليّ الْعِرَاقِيّ

- ‌555 - نصر بن نَاصِر بن الْحُسَيْن الْعمريّ

- ‌556 - هبة الله بن القَاضِي أبي عمر مُحَمَّد بن الْحُسَيْن البسطامي

- ‌557 - هياج بن عبيد بن الْحُسَيْن

- ‌558 - الْهَيْثَم بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن مسلمة أَبُو الْفرج الْقرشِي

- ‌559 - يحيى بن عَليّ بن الطّيب الْعجلِيّ

- ‌560 - يحيى بن عَليّ بن مُحَمَّد الحمدوني الْكشميهني

- ‌561 - يَعْقُوب بن سُلَيْمَان بن دَاوُد أَبُو يُوسُف الإسفرايني

- ‌562 - يُوسُف بن أَحْمد بن كج

- ‌وَمن الْمسَائِل والفوائد عَنهُ

- ‌563 - يُوسُف بن الْحسن بن مُحَمَّد بن الْحسن التفكري الزنجاني

- ‌564 - يُوسُف بن مُحَمَّد الشيج أَبُو يَعْقُوب الأبيوردي

- ‌وَمن الْفَوَائِد عَنهُ

- ‌565 - أَبُو الْحسن الْعَبَّادِيّ

- ‌566 - أَبُو سعد بن أَحْمد بن أبي يُوسُف الْهَرَوِيّ

- ‌وَمن فَوَائِد كتاب الإشراف

- ‌وَمن غرائب أبي سعد

الفصل: ‌مناظرة أخرى بين أبي الحسين القدوري من الحنفية والقاضي أبي الطيب الطبري

المغلظ وَالْعَذَاب الشَّديد وعَلى هَذَا قَوْله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يَمِين فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأت الَّذِي هُوَ خير وليكفر عَن يَمِينه)

‌مناظرة أُخْرَى بَين أبي الْحُسَيْن الْقَدُورِيّ من الْحَنَفِيَّة وَالْقَاضِي أبي الطّيب الطَّبَرِيّ

اسْتدلَّ الشَّيْخ أَبُو الْحُسَيْن الْقَدُورِيّ الْحَنَفِيّ فِي المختلعة أَنه يلْحقهَا الطَّلَاق بِأَنَّهَا مُعْتَدَّة من طَلَاق فَجَاز أَن يلْحقهَا مَا بَقِي من عدد الطَّلَاق كالرجعية

فَكَلمهُ القَاضِي أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ الشَّافِعِي وَأورد عَلَيْهِ فصلين أَحدهمَا أَنه قَالَ لَا تَأْثِير لِقَوْلِك مُعْتَدَّة من طَلَاق لِأَن الزَّوْجَة لَيست بمعتدة ويلحقها الطَّلَاق فَإِذا كَانَت الْمُعْتَدَّة وَالزَّوْجَة الَّتِي لَيست بمعتدة فِي لحاق الطَّلَاق سَوَاء ثَبت أَن قَوْلك الْمُعْتَدَّة

لَا تَأْثِير لَهُ وَلَا يتَعَلَّق الحكم بِهِ وَيكون تَعْلِيق الحكم على كَونهَا مُعْتَدَّة كتعليقه على كَونه متظاهرا مِنْهَا وموليا عَنْهَا وَلما لم يَصح تَعْلِيق طَلاقهَا على الْعدة كَانَ حَال الْعدة وَمَا قبلهَا سَوَاء وَمن زعم أَن الحكم يتَعَلَّق بذلك كَانَ مُحْتَاجا إِلَى دَلِيل يدل على تَعْلِيق الحكم بِهِ

وَأما الْفَصْل الثَّانِي فَإِن فِي الأَصْل أَنَّهَا زَوْجَة وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ أَنه يستبيح وَطأهَا من غير عقد جَدِيد فَجَاز أَن يلْحقهَا مَا بَقِي من عدد الطَّلَاق

وَفِي مَسْأَلَتنَا هَذِه لَيست بِزَوْجَة بِدَلِيل أَنه لَا يستبيح وَطأهَا من غير عقد جَدِيد فَهِيَ كالمطلقة قبل الدُّخُول

تكلم الشَّيْخ أَبُو الْحُسَيْن على الْفَصْل الأول بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَنه قَالَ لَا يَخْلُو القَاضِي أيده الله تَعَالَى فِي هَذَا الْفَصْل من أحد أَمريْن إِمَّا أَن يكون مطالبا بتصحيح الْعلَّة وَالدّلَالَة على صِحَّتهَا فَأَنا ألتزم بذلك وأدل لصِحَّته وَلكنه مُحْتَاج أَلا يخرج الْمُطَالبَة بتصحيح الْعلَّة وَالدّلَالَة على صِحَّتهَا مخرج الْمُعْتَرض عَلَيْهَا بِعَدَمِ التَّأْثِير أَو

ص: 36

يعْتَرض عَلَيْهَا بالإفساد من جِهَة عدم التَّأْثِير فَإِذا كَانَ الْإِلْزَام على هَذَا الْوَجْه لم يلْزم لِأَن أَكثر مَا فِي ذَلِك أَن هَذِه الْعلَّة لم تعم جَمِيع الْمَوَاضِع الَّتِي يثبت فِيهَا الطَّلَاق وَأَن الحكم يجوز أَن يثبت فِي مَوضِع مَعَ عدم هَذِه الْعلَّة وَهَذَا لَا يجوز أَن يكون قادحا فِي الْعلَّة مُفْسِدا لَهَا يبين صِحَة هَذَا أَن عِلّة الرِّبَا الَّتِي يضْرب بهَا الْأَمْثَال فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع لَا تعم جَمِيع المعلولات لأَنا نجْعَل الْعلَّة فِي الْأَعْيَان الْأَرْبَعَة الْكَيْل مَعَ الْجِنْس ثمَّ نثبت الرِّبَا فِي الْأَثْمَان مَعَ عدم هَذِه الْعلَّة وَلم يقل أحد مِمَّن ذهب إِلَى أَن عِلّة الرِّبَا معنى وَاحِد إِن علتكم لَا تعم جَمِيع المعلولات وَلَا تتَنَاوَل جَمِيع الْأَعْيَان الَّتِي يتَعَلَّق بهَا تَحْرِيم التَّفَاضُل فَيجب أَن يكون ذَلِك مُوجبا لفسادها فَإِذا جَازَ لنا بالِاتِّفَاقِ منا ومنكم أَن نعلل الْأَعْيَان السِّتَّة بعلتين يُوجد الحكم مَعَ وجود كل وَاحِد مِنْهُمَا وَمَعَ عدمهما وَلم يلْتَفت إِلَى قَول من قَالَ لنا إِن هَذِه الْعِلَل لَا تعم جَمِيع الْمَوَاضِع فَوَجَبَ أَن يكون قَاعِدَة وَجب أَن يكون فِي مَسْأَلَتنَا مثله

وَمَا أجَاب بِهِ القَاضِي الْجَلِيل عَن قَول هَذَا الْقَائِل فَهُوَ الَّذِي نجيب بِهِ عَن السُّؤَال الَّذِي ذكره وَأَيْضًا فَإِنِّي أدل على صِحَة الْعلَّة

وَالَّذِي يدل على صِحَّتهَا أننا أجمعنا على أَن الْأُصُول كلهَا معللة بعلل وَقد اتفقنا على أَن هَذَا الأَصْل الَّذِي هُوَ الرَّجْعِيَّة مُعَلل أَيْضا غير أننا اخْتَلَفْنَا فِي عينهَا فقلتم أَنْتُم إِن الْعلَّة فِيهَا بَقَاء الزَّوْجِيَّة

وَقُلْنَا الْعلَّة وجود الْعدة من طَلَاق وَمَعْلُوم أننا إِذا عللناه بِمَا ذكرْتُمْ من الزَّوْجِيَّة لم يَتَعَدَّ وَإِذا عللناه بِمَا ذكرته من الْعلَّة تعدت إِلَى المختلعة فَيجب أَن تكون الْعلَّة هِيَ المتعدية دون الْأُخْرَى

وَأما معارضتك فِي الأَصْل فَهِيَ عِلّة مدعاة وَيحْتَاج أَن يدل على صِحَّتهَا كَمَا طالبتني بِالدّلَالَةِ على صِحَة علتي

ص: 37

وَأما منع الْفَرْع فَلَا نسلم أَنَّهَا زَوْجَة فَإِن الطَّلَاق وضع لحل العقد وَمَا وضع للْحلّ إِذا وجد ارْتَفع العقد كَمَا قُلْنَا فِي فسخ سَائِر الْعُقُود

وَتكلم القَاضِي أَبُو الطّيب على الْفَصْل الأول بِأَن قَالَ قصدي بِمَا أوردتك من الْمُطَالبَة بتصحيح الْوَصْف والمطالبة فِي الدّلَالَة عَلَيْهِ من جِهَة الشَّرْع وَأَن الحكم تَابع لَهُ غير أَنِّي كشفت عَن طَرِيق الشَّرْع لَهُ وَقلت لَهُ إِذا كَانَ الحكم يثبت مَعَ وجود هَذِه الْعلَّة وَيثبت مَعَ عدمهَا لم يكن ذَلِك عِلّة فِي الظَّاهِر إِلَّا أَن يدل الدَّلِيل على أَن هَذَا الْوَصْف مُؤثر فِي إِثْبَات هَذَا الحكم فِي الشَّرْع فَحِينَئِذٍ يجوز أَن يعلق الحكم عَلَيْهِ وَمَتى لم يدل الدَّلِيل على ذَلِك وَكَانَ الحكم ثَابتا مَعَ وجوده وَمَعَ علته وَلَيْسَ مَعَه مَا يدل على صِحَة اعْتِبَاره دلّ على أَنه لَيْسَ بعلة

وَأما مَا ذكره الشَّيْخ الْجَلِيل من عِلّة الرِّبَا وَقَوله إِنَّهَا أحد الْعِلَل فَلَيْسَ كَذَلِك بل هِيَ وَغَيرهَا من مَعَاني الْأُصُول سَوَاء فَلَا معنى لهَذَا الْكَلَام وَهُوَ حجَّة عَلَيْك وَذَلِكَ أَن النَّاس لما اخْتلفُوا فِي تِلْكَ الْعِلَل وَادعت كل طَائِفَة معنى طلبُوا مَا يدل على صِحَة مَا ادعوهُ وَلم يقتصروا فِيهَا على مُجَرّد الدَّعْوَى فَكَانَ يجب أَن يعْمل فِي عِلّة الرَّجْعِيَّة مثل ذَلِك لِأَن هَذَا تَعْلِيل أصل مجمع عَلَيْهِ فَكَمَا وَجب الدّلَالَة على صِحَة عِلّة الرِّبَا وَلم يقتصروا فِيهَا على مُجَرّد الدَّعْوَى فَكَانَ يجب أَن يدل أَيْضا على صِحَة عِلّة الرَّجْعِيَّة

وَأما جَرَيَان الرِّبَا مَعَ الْأَثْمَان مَعَ عدم عِلّة الْأَرْبَعَة فعلة أُخْرَى تثبت بِالدَّلِيلِ وَهِي عِلّة الْأَثْمَان

وَأما فِي مَسْأَلَتنَا فَلم يثبت كَون الْعدة عِلّة فِي فرع الطَّلَاق فَلم يَصح تَعْلِيق الحكم عَلَيْهَا

ص: 38

وَأما الْفَصْل الثَّانِي فَلَا يَصح وَذَلِكَ أَنَّك ادعيت أَن الْأُصُول كلهَا معللة وَهِي دَعْوَى تحْتَاج أَن يدل عَلَيْهَا وَأَنا لَا أسلمه لِأَن الأَصْل الْمُعَلل عِنْدِي مَا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل

وَأما كَلَام الشَّيْخ الْجَلِيل أيده الله تَعَالَى على الْفَصْل الثَّانِي فَإِن طالبتني بتصحيح الْعلَّة فَأَنا أدل على صِحَّتهَا وَالدَّلِيل على ذَلِك أَنه إِذا طلق امْرَأَة أَجْنَبِيَّة لم يتَعَلَّق بذلك حكم فَإِن عقد عَلَيْهَا وحصلت زَوْجَة لَهُ فَطلقهَا وَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق فَلَو طَلقهَا قبل الدُّخُول طَلْقَة ثمَّ طَلقهَا لم يلْحقهَا لِأَنَّهَا خرجت عَن الزَّوْجِيَّة فَلَو أَنه عَاد فَتَزَوجهَا ثمَّ طَلقهَا لحقه طَلْقَة فَدلَّ على الْعلَّة فَفِيهَا مَا ذكرت وَلَيْسَ فِي دَعْوَى علتك مثل هَذَا الدَّلِيل

وَأما إِنْكَاره لِمَعْنى الْفَرْع فَلَا يَصح لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا أَن عِنْده أَن الطَّلَاق لَا يُفِيد أَكثر من نُقْصَان الْعدة وَلَا يزِيل الْملك فَهَذَا لَا يتَعَلَّق بِهِ تَحْرِيم الْوَطْء وَمن الْمحَال أَن يكون العقد مرتفعا وَيحل لَهُ وَطْؤُهَا

وَالثَّانِي أَنِّي أبطل هَذَا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَو كَانَ قد ارْتَفع العقد لوَجَبَ أَن لَا يستبيح وَطأهَا إِلَّا بِعقد جَدِيد يُوجد بشرائطه من الشَّهَادَة وَالرِّضَا وَغير ذَلِك لِأَن الْحرَّة لَا تستباح إِلَّا بِنِكَاح وَلما أجمعنا على أَنه يستبيح وَطأهَا من غير عقد لأحد دلّ على أَن العقد بَاقٍ وَأَن الزَّوْجِيَّة ثَابِتَة

تكلم الشَّيْخ أَبُو الْحُسَيْن على الْفَصْل الأول بِأَن قَالَ أما قَوْلك إِنِّي مطَالب بِالدّلَالَةِ على صِحَة الْعلَّة فَلَا يَصح وَالْجمع بَين الْمُطَالبَة بِصِحَّة الْعلَّة وَعدم التَّأْثِير متناقض وَذَلِكَ أَن الْعلَّة إِمَّا أَن تكون مَقْطُوعًا بِكَوْنِهَا مُؤثرَة فَلَا يحْتَاج فِيهَا إِلَى الدّلَالَة على صِحَّتهَا لِأَن مَا يدل على صِحَّتهَا يدل على كَونهَا مُؤثرَة وَلَا يجوز أَن يرد الشَّرْع بتعليق حكم

ص: 39

على مَا لَا تَأْثِير لَهُ من الْمعَانِي وَإِنَّمَا ورد الشَّرْع بتعليق الحكم على الْمعَانِي المؤثرة فِي الحكم وَإِذا كَانَت الصُّورَة على هَذَا يجوز أَن يُقَال هَذَا لَا تَأْثِير لَهُ وَلَكِن دلّ على صِحَّته إِن كَانَت الْعلَّة مشكوكا فِي كَونهَا مُؤثرَة فِي الحكم لم يجز الْقطع على أَنَّهَا غير مُؤثرَة وَقد قطع القَاضِي أيده الله بِأَن هَذِه الْعلَّة غير مُؤثرَة فَبَان بِهَذِهِ الْجُمْلَة أَنه لَا يجوز أَن يعْتَرض عَلَيْهَا من جِهَة عدم التَّأْثِير وَيحكم بفسادها بِسَبَبِهِ ثمَّ تطالبني مَعَ هَذَا بتصحيحها لِأَن ذَلِك طلب محَال جدا

وَأما مَا ذكرت من عِلّة الرِّبَا فَهُوَ استشهاد صَحِيح

وَمَا ذكر من ذَلِك حجَّة عَليّ لِأَن كل من ادّعى عِلّة من الرِّبَا دلّ على صِحَّتهَا فَيجب أَن يكون هَاهُنَا مثله فَلَا يلْزم لِأَنِّي أمتنع من الدّلَالَة على صِحَة الْعلَّة بل أَقُول إِن كل عِلّة ادَّعَاهَا المسؤول فِي مَسْأَلَة من مسَائِل الْخلاف فطولب بِالدّلَالَةِ على صِحَّتهَا لزمَه إِقَامَة الدَّلِيل عَلَيْهَا وَإِنَّمَا امْتنع أَن يَجْعَل الطَّرِيق المسؤول لَهَا وجود الحكم مَعَ عدمهَا وَأَنَّهَا لَا تعم جَمِيع الْمَوَاضِع الَّتِي يثبت فِيهَا ذَلِك الحكم وَهُوَ أبقاه الله جعل الْمُفْسد لهَذِهِ الْعلَّة وجود نُفُوذ الطَّلَاق مَعَ عدم الْعلَّة وَذَلِكَ غير جَائِز كَمَا قُلْنَا فِي عِلّة الرِّبَا فِي الْأَعْيَان الْأَرْبَعَة إِنَّهَا تفقد وَيبقى الحكم

وَأما إِذا طالبتني بتصحيح الْعلَّة واقتصرت على ذَلِك فَإِنِّي أدل عَلَيْهَا كَمَا أدل على صِحَة الْعلَّة الَّتِي ادعيتها فِي مَسْأَلَة الرِّبَا

وَأما الْفضل الثَّانِي وَهُوَ الدّلَالَة على صِحَة الْعلَّة فَإِن القَاضِي أيده الله تعلق من كَلَامي بطرفه وَلم يتَعَرَّض لمقصوده وَذَلِكَ أَنِّي قلت إِن الْأُصُول كلهَا معللة وَإِن هَذَا الأَصْل مُعَلل بِالْإِجْمَاع بيني وَبَينه وَأما الِاخْتِلَاف فِي غير الْعلَّة فَيجب أَن يكون بِمَا ذَكرْنَاهُ

ص: 40

هُوَ الْعلَّة لِأَنَّهَا تتعدى فَترك الْكَلَام على هَذَا كُله وَأخذ يتَكَلَّم فِي أَن من الْأُصُول مَا لَا يُعلل وَأَنه لَا خلاف فِيهِ وَهَذَا لَا يَصح لِأَنَّهُ لَا خلاف أَن الْأُصُول كلهَا معللة وَإِن كَانَ فِي هَذَا خلاف فَأَنا أدل عَلَيْهِ

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ هُوَ أَن الظَّوَاهِر الْوَارِدَة فِي جَوَاز الْقيَاس مُطلقَة وَذَلِكَ كَقَوْلِه تَعَالَى {فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار} وَكَقَوْلِه صلى الله عليه وسلم (إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ فَإِن اجْتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر)

وعَلى أَنِّي قد خرجت من عَهده بِأَن قلت إِن الأَصْل الَّذِي تنازعنا عَلَيْهِ مُعَلل بِالْإِجْمَاع فَلَا يضرني مُخَالفَة من خَالفه فِي سَائِر الْأُصُول

وَأما الْمُعَارضَة فَإِنَّهُ لَا يجوز أَن يكون الْمَعْنى فِي الأَصْل مَا ذكرت من ملك النِّكَاح وَوُجُود الزَّوْجِيَّة يدل على ذَلِك أَن هَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي الصَّبِي وَالْمَجْنُون وَلَا ينفذ طلاقهما فَثَبت أَن ذَلِك لَيْسَ بعلة وَإِنَّمَا الْعلَّة ملك إِيقَاع الطَّلَاق مَعَ وجود مَحل موقعه وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي المختلعة فَيجب أَن يلْحقهَا

وَأما معنى الْفَرْع فَلَا أسلمه

وَأما مَا ذكرت من إِبَاحَة الْوَطْء فَلَا يَصح لِأَنَّهُ يَطَؤُهَا وَهِي زَوْجَة لِأَنَّهُ يجوز لَهُ مراجعتها بِالْفِعْلِ فَإِذا ابْتَدَأَ الْمُبَاشرَة حصلت الرّجْعَة فصادفها الْوَطْء وَهِي زَوْجَة وَأما أَن يُبِيح وَطأهَا وَهِي خَارِجَة عَن الزَّوْجِيَّة فَلَا

وَأما قَوْله لَو كَانَ قد ارْتَفع العقد لوَجَبَ أَن لَا يستبيحها من غير عقد كَمَا قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن بَاعَ عصيرا وَصَارَ فِي يَد البَائِع خمرًا ثمَّ تخَلّل إِن البيع يعود بَعْدَمَا ارْتَفع

ص: 41

وعَلى أصلكم إِذا رهن عصيرا فَصَارَ خمرًا ارْتَفع الرَّهْن فَإِذا تخَلّل عَاد الرَّهْن وَكَذَلِكَ هَاهُنَا مثله

تكلم القَاضِي أَبُو الطّيب على الْفَصْل الأول بِأَن قَالَ لَيْسَ فِي الْجمع بَين الْمُطَالبَة بِالدَّلِيلِ على صِحَة الْعلَّة وَبَين عدم التَّأْثِير مناقضة وَذَلِكَ أَنى إِذا رَأَيْت الحكم ثَبت مَعَ وجود هَذِه الْعلَّة وَمَعَ عدمهَا على وَجه وَاحِد كَانَ الظَّاهِر أَن هَذَا لَيْسَ بعلة للْحكم إِلَّا أَن يظْهر دَلِيل على أَنه عِلّة فنصير إِلَيْهِ وَهَذَا كَمَا نقُول فِي الْقيَاس إِنَّه دَلِيل على الْأَحْكَام إِلَّا أَن يُعَارضهُ مَا هُوَ أقوى مِنْهُ فَيجب تَركه وَكَذَلِكَ خبر الْوَاحِد دَلِيل فِي الظَّاهِر يجب الْمصير إِلَيْهِ إِلَّا أَن يظْهر مَا هُوَ أقوى مِنْهُ من نَص قُرْآن أَو خبر متواتر فَيجب الْمصير إِلَيْهِ كَذَلِك هَاهُنَا الظَّاهِر بِمَا ذكرته أَنه دَلِيل على ذَلِك لَيْسَ بعلة إِلَّا أَن تقيم دَلِيلا على صِحَّته فنصير إِلَيْهِ

وَأما عِلّة الرِّبَا فقد عَاد الْكَلَام إِلَى هَذَا الْفَصْل الَّذِي ذكرت وَقد تَكَلَّمت عَلَيْهِ بِمَا يُغني عَن إِعَادَته

وَأما الْفَصْل الثَّانِي فقد تَكَلَّمت عَلَيْهِ بِمَا سَمِعت من كَلَام الشَّيْخ الْجَلِيل أيده الله وَهُوَ أَنه قَالَ الْأُصُول كلهَا معللة

وَأما هَذِه الزِّيَادَة فَالْآن سَمعتهَا وَأَنا أَتكَلّم على الْجَمِيع

وَأما دليلك على أَن الْأُصُول كلهَا معللة فَلَا يَصح لِأَن الظَّوَاهِر الَّتِي وَردت فِي جَوَاز الْقيَاس كلهَا حجَّة عَلَيْك لِأَنَّهَا وَردت بِالْأَمر بِالِاجْتِهَادِ فَمَا دلّ عَلَيْهِ الدَّلِيل فَهُوَ عِلّة يجب الحكم بهَا وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَن كل أصل مُعَلل

وَأما قَوْلك إِن هَذَا الأَصْل مجمع على تَعْلِيله وَقد اتفقنا على أَن الْعلَّة فِيهِ أحد الْمَعْنيين إِمَّا الْمَعْنى الَّذِي ذكرته وَإِمَّا الْمَعْنى الَّذِي ذكرته وَأَحَدهمَا يتَعَدَّى وَالْآخر لَا يتَعَدَّى فَيجب أَن تكون الْعلَّة فيهمَا مَا يتَعَدَّى فَلَا يَصح لِأَن اتفاقي مَعَك على

ص: 42

أَن الْعلَّة أحد الْمَعْنيين لَا يَكْفِي فِي الدّلَالَة على صِحَة الْعلَّة وَأَن الحكم مُعَلّق بِهَذَا الْمَعْنى لِأَن إجماعنا لَيْسَ بِحجَّة لِأَنَّهُ يجوز الْخَطَأ علينا وَإِنَّمَا تقوم الْحجَّة بِمَا يقطع عَلَيْهِ اتِّفَاق الْأمة الَّتِي أخبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعصمتها

وَأما قَوْلك إِن علتي متعدية فَلَا يَصح لِأَن التَّعَدِّي إِنَّمَا يذكر لترجيح إِحْدَى العلتين على الْأُخْرَى وَفِي ذَلِك نظر عِنْدِي أَيْضا وَأما أَن يسْتَدلّ بِالتَّعَدِّي على صِحَة الْعلَّة فَلَا وَلِهَذَا لم نحتج نَحن وَإِيَّاكُم على مَالك فِي عِلّة الرِّبَا علتنا تتعدى إِلَى مَا لَا تتعدى علته وَلَا ذكر أحد فِي تَصْحِيح عِلّة الرِّبَا ذَلِك فَلَا يجوز الِاسْتِدْلَال بِهِ

وَأما فصل الْمُعَارضَة فَإِن الْعلَّة فِي الأَصْل مَا ذكرت

وَأما الصَّبِي وَالْمَجْنُون فَلَا يلزمان لِأَن التَّعْلِيل وَاقع لِكَوْنِهِمَا محلا لوُقُوع الطَّلَاق وَيجوز أَن يلحقهما الطَّلَاق وَلَيْسَ التَّعْلِيل للْوُجُوب فَيلْزم عَلَيْهِ الْمَجْنُون وَالصَّبِيّ وَهَذَا كَمَا نقُول إِن الْقَتْل عِلّة إِيجَاب الْقصاص ثمَّ نَحن نعلم أَن الصَّبِي لَا يسْتَوْفى مِنْهُ الْقصاص حَتَّى يبلغ وَامْتِنَاع اسْتِيفَائه من الصَّبِي وَالْمَجْنُون لَا يدل على أَن الْقَتْل لَيْسَ بعلة لإِيجَاب الْقصاص

كَذَلِك هَاهُنَا يجوز أَن تكون الْعلَّة فِي الرَّجْعِيَّة كَونهَا زَوْجَة فَإِن كَانَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق من جِهَة الصَّبِي لِأَن هَذَا إِن لزمني على اعْتِبَار الزَّوْجِيَّة لزمك على اعْتِبَار الِاعْتِدَاد لِأَنَّك جعلت الْعلَّة فِي وُقُوع الطَّلَاق كَونهَا مُعْتَدَّة وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي حق الصَّبِي وَالْمَجْنُون فَلَا ينفذ طلاقهما ثمَّ لَا يدل ذَلِك على أَن ذَلِك لَيْسَ بعلة وكل جَوَاب لَهُ عَن الصَّبِي وَالْمَجْنُون فِي اعْتِبَاره الْعدة فَهُوَ جَوَابنَا فِي اعْتِبَار الزَّوْجِيَّة

ص: 43

وَأما عِلّة الْفَرْع فصحيحة أَيْضا وإنكارك لَهَا لَا يَصح لما ثَبت أَن من أصلك أَن الطَّلَاق لَا يُفِيد أَكثر من نُقْصَان الْعدَد وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ جَوَاز وَطْء الرَّجْعِيَّة وَمَا زعمت من أَن الرّجْعَة تصح مِنْهُ بِالْمُبَاشرَةِ غلط لِأَنَّهُ يبتدىء بمباشرتها وَهِي أَجْنَبِيَّة فَكَانَ يجب أَن يكون ذَلِك محرما وَيكون تَحْرِيمه تَحْرِيم الزِّنَا كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم (العينان تزنيان وَالْيَدَانِ تزنيان وَيصدق ذَلِك الْفرج) وَلما قُلْتُمْ إِنَّه يجوز أَن يقدم على مباشرتها دلّ على أَنَّهَا بَاقِيَة على الزَّوْجِيَّة

وَأما مَا ذكرت من مَسْأَلَة الْعصير فَلَا يلْزم لِأَن الْعُقُود كلهَا لَا تعود معقودة إِلَّا بِعقد جَدِيد يبين صِحَة هَذَا البيع والإجارات وَالصُّلْح وَالشَّرِكَة والمضاربات وَسَائِر الْعُقُود فَإِذا كَانَت عَامَّة الْعُقُود على مَا ذَكرْنَاهُ من أَنَّهَا إِذا ارْتَفَعت لم تعد إِلَّا باستئناف أَمْثَالهَا لم يجز إبِْطَال هَذَا بِمَسْأَلَة شَاذَّة عَن الْأُصُول

وَهَذَا كَمَا قلت لأبي عبد الله الْجِرْجَانِيّ وَفرقت بَين إِزَالَة النَّجَاسَة وَالْوُضُوء بِأَن إِزَالَة النَّجَاسَة طريقها التروك والتروك مَوْضُوعَة على أَنَّهَا لَا تفْتَقر إِلَى النِّيَّة كَتَرْكِ الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَشرب الْخمر وَغير ذَلِك فألزمني على ذَلِك الصَّوْم فَقلت لَهُ غَالب التروك وعامتها مَوْضُوعَة على مَا ذكرت فَإِذا شَذَّ مِنْهَا وَاحِد لم ينْتَقض بِهِ غَالب الْأُصُول وَوَجَب رد الْمُخْتَلف فِيهِ إِلَى مَا شهد لَهُ عَامَّة الْأُصُول وغالبها لِأَنَّهُ أقوى فِي الظَّن

وعَلى أَن من أَصْحَابنَا من قَالَ إِن العقد لَا يَنْفَسِخ فِي الرَّهْن بل هُوَ مَوْقُوف مراعى فعلى هَذَا لَا أسلمه وَلِأَن أصل أبي حنيفَة أَن العقد لَا يَزُول وَالْملك لَا يرْتَفع

تكلم الشَّيْخ أَبُو الْحُسَيْن على الْفَصْل الأول بِأَن قَالَ قد ثَبت أَن الْجمع بَين الْمُطَالبَة بتصحيح الْعلَّة وَعدم التَّأْثِير غير جَائِز

وَأما مَا ذكرت من أَن هَذَا دَلِيل مَا لم يظْهر مَا هُوَ أقوى مِنْهُ كَمَا نقُول فِي الْقيَاس

ص: 44

وَخبر الْوَاحِد فَلَا يَصح وَذَلِكَ أَنا لَا نقُول إِن كل قِيَاس دَلِيل وَحجَّة فَإِذا حصل الْقيَاس فِي بعض الْمَوَاضِع فعارضه إِجْمَاع لم نقل إِن ذَلِك قِيَاس صَحِيح بل نقُول هُوَ قِيَاس بَاطِل وَكَذَلِكَ لَا نقُول إِن ذَلِك الْخَبَر حجَّة وَدَلِيل فَأَما القَاضِي أيده الله فقد قطع فِي هَذَا الْموضع بِأَن هَذَا لَا تَأْثِير لَهُ فَلَا يَصح مُطَالبَته بِالدَّلِيلِ على صِحَة الْعلَّة

وَأما الْفَصْل الآخر وَهُوَ الدّلَالَة على أَن الْأُصُول معللة فقد أعَاد فِيهِ مَا ذكره أَولا من وُرُود الظَّوَاهِر وَلم يزدْ عَلَيْهِ شَيْئا يحْكى

وَأما قَوْلك إِن إجماعي وَإِيَّاك لَيْسَ بِحجَّة فَإِنِّي لم أذكرهُ لِأَنِّي جعلته حجَّة وَإِنَّمَا ذكرت اتفاقنا لقطع الْمُنَازعَة

وَأما فصل التَّعَدِّي فَصَحِيح وَذَلِكَ أَنِّي ذكرت فِي الأَصْل عِلّة متعدية وَلَا خلاف أَن المتعدية يجوز أَن تكون عِلّة وعارضني أيده الله بعلة غير متعدية وَعِنْدِي أَن الواقفة لَيست بعلة وَعِنْده أَن المتعدية أولى من الواقفة فَلَا يجوز أَن يعارضني وَذَلِكَ يُوجب بَقَاء علتي على صِحَّتهَا

وَأما الْمُعَارضَة فَإِن قَوْلك إِن التَّعْلِيل للْجُوَاز كَمَا قُلْنَا فِي الْقصاص فَلَا يَصح لِأَنَّهُ إِذا كَانَ عِلّة ملك إِيقَاع الطَّلَاق ملك النِّكَاح وَقد علمنَا أَن ملك الصَّبِي ثَابت وَجب إِيقَاع طَلَاقه فَإِذا لم يَقع دلّ على أَن ذَلِك الْعقل لَيْسَ بعلة وَأما الْقصاص فَلَا يلْزم لِأَن هُنَاكَ لما ثَبت لَهُ الْقصاص وَكَانَ الْقَتْل هُوَ الْعلَّة فِي وُجُوبه جَازَ أَن يسْتَوْفى لَهُ

ص: 45