الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (محقت بركَة بيعهمَا)، والْحَدِيث مضى عَن قريب فِي: بَاب إِذا بَين البيعان وَلم يكتما وَنصحا فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن سُلَيْمَان بن حَرْب عَن شُعْبَة، وَهَهُنَا بدل بن المحبر عَن شُعْبَة والتكرار لأجل التَّرْجَمَة وتعدد الَّذِي يروي عَنهُ، وَبدل، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَالدَّال الْمُهْملَة: بن المحبر، بِضَم الْمِيم وَفتح الْحَاء الْمُهْملَة وَالْبَاء الْمُوَحدَة الْمُشَدّدَة وَفِي آخِره رَاء: ابْن مُنَبّه الْيَرْبُوعي الْبَصْرِيّ الوَاسِطِيّ.
32 -
(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأكُلُوا الرِّبَا أضْعَافا مُضاعفَةً واتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (آل عمرَان:
031) .)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان النَّهْي عَن الرِّبَا، خَاطب الله تَعَالَى عباده فِي هَذِه الْآيَة ناهيا عَن تعَاطِي الرِّبَا وَأكله أضعافا مضاعفة، كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا حل أجل الدّين إِمَّا أَن يقْضى وَإِمَّا أَن يربى، فَإِن قَضَاهُ وإلَاّ زَاده فِي الْمدَّة وزاده الآخر فِي الْقدر، وَهَكَذَا فِي كل عَام، فَرُبمَا يُضَاعف الْقَلِيل حَتَّى يصير كثيرا مضاعفا، وَأمر عباده بالتقوى لَعَلَّهُم يفلحون فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، ثمَّ توعدهم بالنَّار وحذرهم مِنْهَا فَقَالَ:{وَاتَّقوا النَّار الَّتِي أعدت للْكَافِرِينَ} (آل عمرَان: 131) .
3802 -
حدَّثنا آدَمُ قَالَ حَدثنَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدثنَا سعيِدٌ المَقْبُرِيُّ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيَأتِيَنَّ علَى النَّاسِ زَمانٌ لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أخذَ المَالَ أمِنَ حَلَالٍ أمْ مِنْ حَرَامٍ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة لِلْآيَةِ الْكَرِيمَة الَّتِي فِي مَوضِع التَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن آكل الرِّبَا لَا يُبَالِي من أكله الْأَضْعَاف المضاعفة، هَل هِيَ من الْحَلَال أم من الْحَرَام؟ وَهَذَا الحَدِيث بِعَيْنِه إِسْنَادًا ومتنا قد ذكره فِي: بَاب من لم يبال من حَيْثُ كسب المَال، غير أَن فِي الْمَتْن بعض تفَاوت يسير يعلم بِالنّظرِ فِيهِ، وَهَذَا بعيد من عَادَة البُخَارِيّ، وَلَا سِيمَا قريب الْعَهْد مِنْهُ على أَن فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ لَيْسَ فِي الْبَاب سوى هَذِه الْآيَة. وَقَالَ بَعضهم: وَلَعَلَّ البُخَارِيّ أَشَارَ بالترجمة إِلَى مَا أخرجه النَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: (يَأْتِي على النَّاس زمَان يَأْكُلُون الرِّبَا، فَمن لم يَأْكُلهُ أَصَابَهُ غباره)، قلت: سُبْحَانَ الله! هَذَا عَجِيب. والترجمة هِيَ الْآيَة، فَكيف يُشِير بهَا إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَالْآيَة فِي النَّهْي عَن أكل الرِّبَا، وَالْأَمر بالتقوى، وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة يخبر عَن فَسَاد الزَّمَان الَّذِي يُؤْكَل فِيهِ الرِّبَا؟ قَوْله:(بِمَا أَخذ)، الْقيَاس حذف الْألف من كلمة: مَا، الاستفهامية إِذا دخل عَلَيْهَا حرف الْجَرّ، وَلَكِن مَا حذف هُنَا لوُجُود عدم الْحَذف فِي كَلَام الْعَرَب على وَجه الْقلَّة.
42 -
(بابُ آكِلِ الرِّبا وشَاهِدِهِ وكاتِبِهِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم آكل الرِّبَا، والربا اسْم مَقْصُور، وَحكي مده وَهُوَ شَاذ، وَالْأَصْل فِيهِ الزِّيَادَة، من رَبًّا المَال يَرْبُو ربوا إِذا زَاد، فَيكْتب بِالْألف، وَلَكِن وَقع فِي خطّ الْمُصحف بِالْوَاو على لُغَة من يفخم، وَعَن الثَّعْلَبِيّ: كتبوه فِي الْمُصحف بِالْوَاو، وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ كتبه بِالْيَاءِ بِسَبَب كسرة أَوله، وغلطهم البصريون فِي ذَلِك، وَقَالَ الْفراء: إِنَّمَا كتبوه بِالْوَاو لِأَن أهل الْحجاز تعلمُوا الْخط من أهل الْحيرَة ولغتهم الربو بمضموم، وَصُورَة الْخط على لغتهم، وَزعم أَبُو الْحسن طَاهِر ابْن غليون أَن أَبَا السماك قَرَأَ: الربو، بِفَتْح الرَّاء وَضم الْبَاء وَيجْعَل مَعهَا واوا. وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة: قَرَأَهُ أَبُو السماك وَأَبُو السوار بِكَسْر الرَّاء وَضم الْبَاء وواو سَاكِنة وَقِرَاءَة الْحسن بِالْمدِّ والهمزة وَقِرَاءَة حَمْزَة وَالْكسَائِيّ بالإمالة وَقِرَاءَة البَاقِينَ بالتفخيم وَفِي (شرح الْمُهَذّب) انت بِالْخِيَارِ وَفِي كتبه بِالْألف وَالْوَاو وَالْيَاء والرماء بِالْمدِّ وَالْمِيم
بِالضَّمِّ، والربية بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيف لُغَة فِيهِ، وَهُوَ فِي الشَّرْع: الزِّيَادَة على أصل المَال من غير عقد تبَايع، قَالَه ابْن الْأَثِير: وَقَالَ أَصْحَابنَا: الرِّبَا فضل مَال بِلَا عوض فِي مُعَاوضَة مَال بِمَال كَمَا إِذا بَاعَ عشرَة دَرَاهِم بِأحد عشر درهما، فَإِن الدِّرْهَم، فِيهِ فضل، وَلَيْسَ فِي مُقَابِله شَيْء، وَهُوَ عين الرِّبَا، قَوْله:(وَشَاهده) أَي: وَفِي حكم شَاهده أَو فِي إِثْم شَاهده، وإثم كَاتبه وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ:(وشاهديه) ، بالتثنية.
وقَوْلِهِ تَعَالَى {الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إلَاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ
ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قالُوا إنَّما البَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وأحَلَّ الله البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فانْتَهَى فَلَهْ مَا سَلَفَ وأمْرُهُ إِلَى الله ومَنْ عادَ فأُولَئِكَ أصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالِدُونَ} (الْبَقَرَة: 572) .
وَقَوله بِالْجَرِّ عطف على قَوْله: (آكل الرِّبَا)، أَي: وَفِي بَيَان قَوْله تَعَالَى. وَقَالَ الإِمَام أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر بِإِسْنَادِهِ إِلَى سعيد بن جُبَير فِي قَوْله تَعَالَى: {الَّذين يَأْكُلُون الرِّبَا} (الْبَقَرَة: 572) . قا: (يبْعَث يَوْم الْقِيَامَة مَجْنُونا يخنق نَفسه)، وبإسناده إِلَى أبي حَيَّان:(آكل الرِّبَا يعرف يَوْم الْقِيَامَة كَمَا يعرف الْمَجْنُون فِي الدُّنْيَا) ، وَفِي كتاب أبي الْفضل الْجَوْزِيّ، من حَدِيث أَيَّانَ عَن أنس، قَالَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم:(يَأْتِي آكل الرِّبَا يَوْم الْقِيَامَة مخبلاً يجر شقَّه، ثمَّ قَرَأَ {لَا يقومُونَ إلَاّ كَمَا يقوم الَّذِي يتخطبه الشَّيْطَان من الْمس} (الْبَقَرَة: 572) . وَعَن السّديّ: الْمس الْجُنُون، وَعَن أبي عُبَيْدَة: الْمس من الشَّيْطَان وَالْجِنّ وَهُوَ: اللمم، وَفِي (كتاب الرِّبَا) لمُحَمد بن أسلم السَّمرقَنْدِي: حَدثنَا عَليّ بن إِسْحَاق عَن يُوسُف بن عَطِيَّة عَن ابْن سمْعَان عَن مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى: {اتَّقوا الله وذروا مَا بَقِي من الرِّبَا} (الْبَقَرَة: 872) . قَالَ: فَمن كَانَ من أهل الرِّبَا فقد حَارب الله، وَمن حَارب الله فَهُوَ عَدو لله وَلِرَسُولِهِ. وَحدثنَا عَليّ بن إِسْحَاق أخبرنَا يحيى بن المتَوَكل حَدثنَا أَبُو عباد عَن أَبِيه عَن جده (عَن أبي هُرَيْرَة يرفعهُ:(الرِّبَا اثْنَان وَسَبْعُونَ حوبا أدناها بَابا بِمَنْزِلَة الناكح أمه) . وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: أجمع الْمُسلمُونَ على تَحْرِيم الرِّبَا وعَلى أَنه من الْكَبَائِر. وَقيل: إِنَّه كَانَ محرما فِي جَمِيع الشَّرَائِع. قَوْله: {لَا يقومُونَ} (الْبَقَرَة: 572) . أَي: من قُبُورهم يَوْم الْقِيَامَة. وَقَالَ الطَّبَرِيّ: إِنَّمَا خص الْآكِل بِالذكر لِأَن الَّذين نزلت فيهم الْآيَات الْمَذْكُورَة كَانَت طعمتهم من الرِّبَا، وإلَاّ فالوعيد حَاصِل لكل من عمل بِهِ سَوَاء أكل مِنْهُ أَو لَا. قَوْله:{ذَلِك بِأَنَّهُم قَالُوا} (الْبَقَرَة: 572) . أَي: الَّذين جرى لَهُم بِسَبَب أَنهم قَالُوا: إِنَّمَا البيع مثل الرِّبَا أَي: نَظِيره، وَلَيْسَ هَذَا قِيَاسا مِنْهُم الرِّبَا على البيع، لِأَن الْمُشْركين لَا يعترفون بمشروعية أصل البيع الَّذِي شَرعه الله فِي الْقُرْآن، وَلَو كَانَ هَذَا من بَاب الْقيَاس لقالوا: إِنَّمَا الرِّبَا مثل البيع، وَإِنَّمَا قَالُوا: إِنَّمَا البيع مثل الرِّبَا، فَلم حرم هَذَا وأبيح هَذَا؟ وَهَذَا اعْتِرَاض مِنْهُم على الشَّرْع، فَرد الله عَلَيْهِم بقوله:{وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا} (الْبَقَرَة: 572) . فليسا نظيرين. قَوْله: {فَمن جَاءَهُ موعظة من ربه} (الْبَقَرَة: 572) . أَي: من بلغه نهي الله عَن الرِّبَا. {فَانْتهى} (الْبَقَرَة: 572) . حَال وُصُول الشَّرْع إِلَيْهِ. {فَلهُ مَا سلف} (الْبَقَرَة: 572) . من الْمُعَامَلَة، كَقَوْلِه:{عَفا الله عَمَّا سلف} (الْمَائِدَة: 59) . وَلم يَأْمر الشَّارِع برد الزِّيَادَات الْمَأْخُوذَة فِي الْجَاهِلِيَّة، بل عَفا عَمَّا سلف كَمَا قَالَ تَعَالَى:{فَلهُ مَا سلف وَأمره إِلَى الله} (الْمَائِدَة: 59) . وَقَالَ سعيد بن جُبَير وَالسُّديّ {فَلهُ مَا سلف} (الْبَقَرَة: 572) . فَلهُ مَا أكل من الرِّبَا قبل التَّحْرِيم، قَوْله:{وَمن عَاد} أَي: إِلَى الرِّبَا، فَفعله بعد بُلُوغ نهي الله لَهُ عَنهُ فقد اسْتوْجبَ الْعقُوبَة وَقَامَت عَلَيْهِ الْحجَّة، وَلِهَذَا قَالَ:{فَأُولَئِك أَصْحَاب النَّار هم فِيهَا خَالدُونَ} (الْبَقَرَة: 572) . وَاخْتلف فِي عقد الرِّبَا: هَل هُوَ مَنْسُوخ لَا يجوز بِحَال أَو بيع فَاسد إِذا أزيل فَسَاده صَحَّ بَيْعه؟ فجمهور الْعلمَاء على أَنه بيع مَنْسُوخ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ بيع فَاسد إِذا أزيل عَنهُ مَا يُفْسِدهُ انْقَلب صَحِيحا.
4802 -
حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حدَّثنا غُنْدَرٌ قَالَ نزلت حَدثنَا شُعْبَةُ عنْ مَنْصُورٍ عَنْ أبِي الضُّحَى عنْ مَسْرُوقٍ عَن عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ لَمَّا آخِرُ البَقَرَةِ قَرَأهُنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ. .
مطابقته لِلْآيَةِ الَّتِي هِيَ مثل التَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن آيَات الرِّبَا الَّتِي فِي آخر سُورَة الْبَقَرَة مبينَة لأحكامه وذامة لآكليه، فَإِن قلت: لَيْسَ فِي الحَدِيث شَيْء يدل على كَاتب الرِّبَا وَشَاهده؟ قلت: لما كَانَا معاونين على الْأكل صَارا كَأَنَّهُمَا قائلان أَيْضا: إِنَّمَا البيع مثل الرِّبَا، أَو كَانَا راضيين بِفِعْلِهِ، والرضى بالحرام حرَام أَو عقد التَّرْجَمَة لَهما وَلم يجد حَدِيثا فيهمَا بِشَرْطِهِ، فَلم يذكر شَيْئا. والْحَدِيث قد مضى فِي أَبْوَاب الْمَسَاجِد فِي: بَاب تَحْرِيم تِجَارَة الْخمر فِي الْمَسْجِد، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَبْدَانِ عَن أبي حَمْزَة عَن الْأَعْمَش عَن مُسلم عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة، وَأخرجه هُنَا: عَن مُحَمَّد بن بشار عَن غنْدر، وَهُوَ لقد مُحَمَّد بن جَعْفَر الْبَصْرِيّ وَأَبُو الضُّحَى اسْمه، مُسلم بن صبيح الْكُوفِي، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.
5802 -
حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْماعِيلَ قَالَ حَدثنَا جرير بن حَازِم قَالَ حدَّثنا أبُو رجَاءٍ عنْ سَمُرَةَ بنِ