الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْن أبي الْجَعْد، وَفِي (التَّوْضِيح) : ضَعَّفُوهُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: مَا بحَديثه بَأْس، وَذكره عبد الْغَنِيّ فِي (الْكَمَال) وَقَالَ: اسْتشْهد بِهِ البُخَارِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِحَدِيث وَاحِد مُتَابعَة، وَلم يذكر أَن غَيره أخرج لَهُ، وأسقطه الذَّهَبِيّ فِي (الكاشف) وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الْموضع.
46 -
(بابٌ هَلْ يَخُصُّ شَيْئا مِن الأيَّام)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: هَل يخص الشَّخْص الَّذِي يُرِيد الصَّوْم شَيْئا من الْأَيَّام. وَفِي رِوَايَة النَّسَفِيّ: هَل يخص شَيْء، على صِيغَة بِنَاء الْمَجْهُول، وَإِنَّمَا لم يذكر جَوَاب الِاسْتِفْهَام الَّذِي هُوَ الحكم لِأَن ظَاهر حَدِيث الْبَاب يدل على عدم التَّخْصِيص، وَجَاء عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، مَا يَقْتَضِي نفي المداومة، وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق أبي سَلمَة، وَمن طَرِيق عبد الله بن شَقِيق جَمِيعًا، (عَن عَائِشَة أَنَّهَا سُئِلت عَن صِيَام رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَت: كَانَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، يَصُوم حَتَّى نقُول قد صَامَ قد صَامَ، وَيفْطر حَتَّى تَقول قد أفطر قد أفطر) . فلأجل هَذَا ذكر التَّرْجَمَة بالاستفهام، ولينظر فِيهِ إِمَّا بالترجيح أَو بِالْجمعِ بَينهمَا.
7891 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يحْيَى عنْ سُفْيانَ عنْ مَنْصُورٍ عنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة قُلْتُ لِ عَائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا هَلْ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْتَصُّ مِنَ الأيَّامِ شَيْئا قالَتْ لَا كانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وأيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُطِيقُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهِ جَوَابا للاستفهام الْمَذْكُور فِيهَا، وَهُوَ أَنه لَا يخص شَيْئا من الْأَيَّام، وإيراد هَذَا الحَدِيث بِهَذِهِ التَّرْجَمَة يدل على أَن ترك التَّخْصِيص هُوَ الْمُرَجح عِنْده، وَيحيى هُوَ الْقطَّان، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وابراهيم هُوَ النَّخعِيّ، وعلقمة هُوَ ابْن قيس النَّخعِيّ، وَهُوَ خَال إِبْرَاهِيم الْمَذْكُور وَعم الْأسود بن زيد. وَهَذَا الْإِسْنَاد مِمَّا يعد من أصح الْأَسَانِيد، ومسدد وَيحيى بصريان والبقية كوفيون. وَفِيه: رِوَايَة الرَّاوِي عَن خَاله.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الرقَاق عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة عَن جرير. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّوْم أَيْضا عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَزُهَيْر بن حَرْب، كِلَاهُمَا عَن جوَيْرِية. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الصَّلَاة عَن عُثْمَان بِهِ، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي (الشَّمَائِل) عَن الْحُسَيْن بن حُرَيْث عَن جوَيْرِية بِهِ.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (هَل كَانَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، يخْتَص من الْأَيَّام شَيْئا؟ قَالَت: لَا) مَعْنَاهُ أَنه كَانَ لَا يخص شَيْئا من الْأَيَّام دَائِما، وَلَا راتبا إلَاّ أَنه كَانَ أَكثر صِيَامه فِي شعْبَان، وَقد حض على صَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس، لَكِن كَانَ صَوْمه على حسب نشاطه، فَرُبمَا وَافق الْأَيَّام الَّتِي رغب فِيهَا، وَرُبمَا لم يُوَافِقهَا، وَفِي أَفْرَاد مُسلم:(عَن معَاذَة العدوية أَنَّهَا سَأَلت عَائِشَة: أَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَصُوم من كل شهر ثَلَاثَة أَيَّام؟ قَالَت: نعم، فَقلت لَهَا: من أَي أَيَّام الشَّهْر كَانَ يَصُوم؟ قَالَت: لم يكن يُبَالِي من أَي أَيَّام الشَّهْر يَصُوم) . وَنقل ابْن التِّين عَن بعض أهل الْعلم أَنه يكره أَن يتحَرَّى يَوْمًا من الْأُسْبُوع بصيام لهَذَا الحَدِيث. قَوْله: (يخْتَص) من بَاب الافتعال، وَفِي رِوَايَة جرير عَن مَنْصُور فِي الرقَاق:(يخص)، بِغَيْر تَاء مثناة من فَوق. قَوْله:(دِيمَة) بِكَسْر الدَّال وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، أَي: دَائِما لَا يَنْقَطِع، وَمن ذَلِك قيل للمطر الَّذِي يَدُوم وَلَا يَنْقَطِع أَيَّامًا: الديمة.
56 -
(بابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم صَوْم يَوْم عَرَفَة، وَلما لم تثبت عِنْده الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي التَّرْغِيب فِي صَوْمه على شَرطه أبهم وَلم يبين الحكم.
8891 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدثنَا يَحْيَى عنْ مالِكٍ قَالَ حدَّثني عُمَيْرٌ مَوْلَى أُمِّ الفَضْلِ أنَّ أُمَّ الفَضْلِ حدَّثَتْهُ ح وحدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالِكٌ عنْ أبي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدِ الله عنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بنِ العَبَّاسِ عنْ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ
الحَارِثِ أنَّ نَاسا تمارَوا عِنْدَها يَوْمَ عَرَفة فِي صَومِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فقالَ بَعضُهُم هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بعضُهُمْ لَيْسَ بِصائِمٍ فأرْسَلَتْ إلَيْهِ بِقَدَحِ لبَنٍ وهْوَ وَاقِفٌ عَلى بعِيرِهِ فشَرِبَهُ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يُوضح الْإِبْهَام الَّذِي فِي التَّرْجَمَة، وَيكون التَّقْدِير: بَاب صَوْم يَوْم عَرَفَة غير مُسْتَحبّ، بل ذهب قوم إِلَى وجوب الْفطر يَوْم عَرَفَة على مَا نذكرهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة، لِأَنَّهُ رُوِيَ من طَرِيقين: الأول: مُسَدّد. الثَّانِي: يحيى الْقطَّان. الثَّالِث: مَالك بن أنس. الرَّابِع: سَالم هُوَ أَبُو النَّضر، بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة: مولى عمر بن عبيد الله بن معمر الْقرشِي. الْخَامِس: عُمَيْر مصغر عمر تَارَة يُقَال لَهُ: إِنَّه مولى أم الْفضل أم ابْن عَبَّاس وَاسْمهَا لبَابَة، بِضَم اللَّام وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة وَبعد الْألف بَاء مُوَحدَة أُخْرَى، وَتارَة يُقَال: إِنَّه مولى عبد الله بن عَبَّاس، وَالظَّاهِر أَنه لأم الْفضل حَقِيقَة، وينسب إِلَى أَبِيهَا لملازمته لَهُ وَأَخذه عَنهُ، مر فِي التَّيَمُّم فِي الْحَضَر. السَّادِس: أم الْفضل الْمَذْكُورَة بنت الْحَارِث بن حزن الْهِلَالِيَّة، زوج الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب، وَهِي أُخْت مَيْمُونَة بنت الْحَارِث زوج النَّبِي صلى الله عليه وسلم. السَّابِع: عبد الله بن يُوسُف التنيسِي.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وبصيغة الْإِفْرَاد كَذَلِك. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع. وَفِيه: قَالَ مَالك: حَدثنِي سَالم ذكره فِي هَذَا الطَّرِيق باسمه، وَفِي الثَّانِيَة بكنيته، وَهُوَ بكنيته أشهر، وَرُبمَا جَاءَ باسمه وكنيته، فَيُقَال: حَدثنَا سَالم أَبُو النَّضر. وَفِيه: أَنه سَاق الطَّرِيق الأول مَعَ نُزُولهَا، لما فِيهِ من التَّصْرِيح بِالتَّحْدِيثِ فِي الْمَوَاضِع الَّتِي وَقعت بالعنعنة فِي الطَّرِيق الثَّانِي مَعَ علوه، وَفِيه: أَن عُمَيْرًا لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث، وَقد أخرجه فِي الْحَج أَيْضا فِي موضِعين، وَفِي الْأَشْرِبَة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وَحَدِيث آخر تقدم فِي التَّيَمُّم.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْحَج عَن القعْنبِي وَعَن عَليّ بن عبد الله أَيْضا، وَفِي الْأَشْرِبَة عَن الْحميدِي وَعَن مَالك بن إِسْمَاعِيل وَعَن عَمْرو بن الْعَبَّاس. وَأخرجه مُسلم فِي الصَّوْم عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك بِهِ، وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَابْن أبي عَمْرو عَن زُهَيْر بن حَرْب وَعَن هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي بِهِ، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث مُخْتَصرا فِي كتاب الْحَج فِي موضِعين: أَحدهمَا: بَاب صَوْم يَوْم عَرَفَة، وَالْآخر: بَاب الْوُقُوف على الدَّابَّة بِعَرَفَة.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِن نَاسا تماروا)، أَي: اخْتلفُوا وجادلوا، وَوَقع عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ فِي (الموطآت) من طَرِيق أبي روح عَن مَالك:(اخْتلف نَاس من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم . قَوْله: (فَأرْسلت) ، بِلَفْظ الْمُتَكَلّم والغيبة، وَفِي الحَدِيث الَّذِي يَأْتِي عَقِيبه أَن مَيْمُونَة بنت الْحَارِث هِيَ الَّتِي أرْسلت، فَيحْتَمل التَّعَدُّد وَيحْتَمل أَنَّهُمَا أرسلتا مَعًا، فنسب ذَلِك إِلَى كل مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا أختَان، كَمَا ذكرنَا، وَتَكون مَيْمُونَة أرْسلت بسؤال أم الْفضل لَهَا بذلك بكشف الْحَال فِي ذَلِك، وَيحْتَمل الْعَكْس. قَوْله:(وَهُوَ وَاقِف على بعيره)، جملَة إسمية وَقعت حَالا. وَزَاد أَبُو نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) من طَرِيق يحيى بن سعيد عَن مَالك:(وَهُوَ يخْطب النَّاس بِعَرَفَة) ، وللبخاري فِي الْأَشْرِبَة من طَرِيق عبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة عَن أبي النَّضر، وَهُوَ وَاقِف عَشِيَّة عَرَفَة، وَلأَحْمَد وَالنَّسَائِيّ من طَرِيق عبد الله بن عَبَّاس عَن أمه أم الْفضل: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بِعَرَفَة. قَوْله: (فشربه)، زَاد فِي حَدِيث مَيْمُونَة:(وَالنَّاس ينظرُونَ) .
وَفِي هَذَا الحَدِيث: اسْتِحْبَاب الْفطر للْوَاقِف بِعَرَفَة وَالْوُقُوف رَاكِبًا، وَجَوَاز الشّرْب قَائِما، وَإِبَاحَة الْهَدِيَّة لرَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَقبُول هَدِيَّة الْمَرْأَة المتزوجة الموثوق بدينها. وَجَوَاز تصرف الْمَرْأَة فِي مَالهَا، خرج من الثُّلُث أم لَا، لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لم يسْأَل هَل هُوَ من مَالهَا أَو مَال زَوجهَا؟ وَقد بسطنا الْكَلَام فِيهِ فِي: بَاب صَوْم يَوْم عَرَفَة فِي كتاب الْحَج.