الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللماس والنباذ، وَأَن يشْتَمل الصماء، وَأَن يحتبي الرجل فِي ثوب وَاحِد) . وَأخرجه هُنَا: عَن قُتَيْبَة بن سعيد عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة. وَقد أخرج البُخَارِيّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة من طرق، وَلم يذكر فِي شَيْء مِنْهَا تَفْسِير الْمُنَابذَة وَالْمُلَامَسَة. وَوَقع فِي تفسيرهما فِي (صَحِيح مُسلم) وَالنَّسَائِيّ، وَظَاهر الطّرق كلهَا أَن التَّفْسِير من الحَدِيث الْمَرْفُوع، لَكِن وَقع فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ مَا يشْعر بِأَنَّهُ من كَلَام من دون النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، وَلَفظه: وَزعم أَن الْمُلَامسَة أَن يَقُول
…
إِلَى آخِره فَالْأَقْرَب أَن يكون ذَلِك من الصَّحَابِيّ لبعد أَن يعبر الصَّحَابِيّ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِلَفْظ وَزعم، ولوقوع التَّفْسِير فِي حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ من قَوْله أَيْضا:(نهى عَن لبستين) اقْتصر على لبسة وَاحِدَة، قَالَ الْكرْمَانِي: اختصر الحَدِيث. وَالنَّوْع الثَّانِي هُوَ اشْتِمَال الصماء، وَقد تَركه لشهرته. قلت: مَا يُعجبنِي هَذَا الْجَواب، وَلَيْسَ الْموضع مِمَّا يقبل الِاخْتِصَار، لِأَن الْمَذْكُور فِيهِ شَيْئَانِ، فَكيف يتْرك أَحدهمَا اختصارا لشهرته؟ فلقائل أَن يَقُول: لِمَ ترك النَّوْع الأول وَهُوَ أشهر من النَّوْع الثَّانِي؟ وَأَيْضًا مَا غَرَضه من هَذَا الِاخْتِصَار هُنَا؟ نعم، يُوجد الِاخْتِصَار لغَرَض صَحِيح فِيمَا يكون غير مخل، وَالَّذِي يظْهر لي أَنه من أحد الروَاة، وأعجب من هَذَا قَول بَعضهم، وَقد وَقع بَيَان الثَّانِيَة عِنْد أَحْمد فِي طَرِيق هِشَام عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، وَلَفظه:(أَن يحتبي الرجل فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ على فرجه مِنْهُ شَيْء، وَأَن يرتدي فِي ثوب يرفع طَرفَيْهِ على عَاتِقه) . وَقد مضى تَفْسِير هَذِه الْأَلْفَاظ فِي كتاب الصَّلَاة، والاحتباء أَن يجمع بَين ظَهره وساقيه بعمامته.
36 -
(بابُ بَيْعِ المُنَابَذَةِ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم بيع الْمُنَابذَة.
وَقَالَ أنسٌ نَهَى عَنْهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم
أَي: نهى عَن بيع الْمُنَابذَة، النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله البُخَارِيّ فِي: بَاب بيع المخاصرة، وَقد ذَكرْنَاهُ فِي أول: بَاب بيع الْمُلَامسَة.
6412 -
حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حدَّثني مالِكٌ عنْ محَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ وعَنْ أبِي الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ المُلامَسَةِ والمُنَابَذَةِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (والمنابذة) ، هَذَا طَرِيق آخر عَن أبي هُرَيْرَة عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس عَن مَالك عَن مُحَمَّد ابْن يحيى بن حبَان، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، وَعَن أبي الزِّنَاد عَن عبد الله بن ذكْوَان عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز الْأَعْرَج.
قَوْله: (عَن الْأَعْرَج) مُتَعَلق بِمُحَمد وبأبي الزِّنَاد، لِأَن مَالِكًا يروي عَنْهُمَا وهما يرويان عَن الْأَعْرَج.
وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا فِي الْبيُوع عَن مُحَمَّد بن سَلمَة، والْحَارث بن مِسْكين كِلَاهُمَا عَن ابْن الْقَاسِم عَن مَالك.
7412 -
حدَّثنا عَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ حَدثنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدثنَا مَعْمَرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ عَطاءِ بنِ يَزِيدَ عنْ أبِي سَعِيدٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (والمنابذة) ، وَعَيَّاش، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف: ابْن الْوَلِيد الرقام الْبَصْرِيّ، وَعبد الْأَعْلَى بن عبد الْأَعْلَى الشَّامي الْبَصْرِيّ، وَمعمر، بِفَتْح الميمين: ابْن رَاشد، وَالزهْرِيّ مُحَمَّد بن مُسلم، وَعَطَاء بن يزِيد من الزِّيَادَة أَبُو يزِيد اللَّيْثِيّ، وَيُقَال: الجندعي، من أهل الْمَدِينَة.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الاسْتِئْذَان عَن عَليّ ابْن عبيد الله عَن سُفْيَان، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع أَيْضا عَن قُتَيْبَة وَأبي الطَّاهِر بن السَّرْح، كِلَاهُمَا عَن سُفْيَان بِهِ، وَعَن الْحسن بن عَليّ عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق بِهِ، وَعَن الْحُسَيْن ابْن حُرَيْث بِالنَّهْي عَن لبستين فِي الزِّينَة، وَالنَّهْي عَن بيعَتَيْنِ فِي الْبيُوع، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي التِّجَارَات عَن أبي بكر