الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَوْله: (فخبر بِهِ) ، على صِيغَة الْمَجْهُول، أَي: خبر بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَبُو بكر، يَعْنِي: أخبرهُ مخبر بِأَنَّهُ جَاءَ. قَوْله: (حدث) بِفَتْح الدَّال. قَوْله: (أخرج)، بِفَتْح الْهمزَة أَمر من الْإِخْرَاج. قَوْله:(من عنْدك) ، بِفَتْح الْمِيم مفعول أخرج، ويروى:(مَا عنْدك)، وَكلمَة: مَا، عَامَّة تتَنَاوَل الْعُقَلَاء وَغَيرهم. قَوْله:(الصُّحْبَة)، بِالنّصب أَي: أَنا أُرِيد أَو أطلب الصُّحْبَة مَعَك عِنْد الْخُرُوج، وَيجوز الرّفْع أَي: مرادي الصُّحْبَة أَو مطلوبي وَكَذَا لَفْظَة الصُّحْبَة الثَّانِيَة، بِالنّصب أَي: أَنا أُرِيد أَو أطلب الصُّحْبَة أَيْضا أَو ألزم صحبتك، وَيجوز بِالرَّفْع أَي: مطلوبي أَيْضا الصُّحْبَة أَو الصُّحْبَة مبذولة. قَوْله: (أعددتهما؟) قَالَ ابْن التِّين: وَقع فِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: (عددتهما لِلْخُرُوجِ)، يَعْنِي: بِدُونِ الْهمزَة. قَالَ: صَوَابه: أعددتهما، لِأَنَّهُ رباعي. قلت: قَوْله: رباعي، بِالنِّسْبَةِ إِلَى عدد حُرُوفه، وَلَا يُقَال فِي مصطلح الصرفيين إلَاّ: ثلاثي مزِيد فِيهِ.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: قَالَ الْمُهلب: وَجه اسْتِدْلَال البُخَارِيّ فِي هَذَا الْبَاب بِحَدِيث عَائِشَة أَن قَول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي النَّاقة: قد أَخَذتهَا، لم يكن أخذا بِالْيَدِ وَلَا بحيازة شخصها، وَإِنَّمَا كَانَ الْتِزَامه لابتياعها بِالثّمن، وإخراجها من ملك أبي بكر، لِأَن قَوْله: قد أَخَذتهَا، يُوجب أخذا صَحِيحا وإخراجا وَاجِبا للناقة من ملك أبي بكر إِلَى ملك النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِالثّمن الَّذِي يكون عوضا مِنْهَا، فَهَل يكون التَّصَرُّف بِالْمَبِيعِ قبل الْقَبْض أَو الضّيَاع إلَاّ لصَاحب الذِّمَّة الضامنة لَهَا؟ انْتهى. قلت: وَقَالَ بَعضهم: وَلَيْسَ مَا قَالَه بواضح، لِأَن الْقِصَّة مَا سيقت لبَيَان ذَلِك، فَلذَلِك اختصر فِيهَا قدر الثّمن وَصفَة العقد، فَيحمل كل ذَلِك على أَن الرَّاوِي اخْتَصَرَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ من غَرَضه فِي سِيَاقه، وَكَذَلِكَ اختصر صفة الْقَبْض، فَلَا يكون فِيهِ حجَّة فِي عدم اشْتِرَاط الْقَبْض. انْتهى. قلت: الَّذِي قَالَه الْمُهلب أوضح مَا يكون، لِأَن ترك سوق الْقِصَّة لبَيَان ذَلِك لَا يسْتَلْزم نفي صِحَة مَا قَالَه الْمُهلب وَلَا الِاخْتِصَار فِيهَا قدر الثّمن وَصفَة العقد، وَلَا الْأَمر فِيهِ مَبْنِيّ على غَرَض الرَّاوِي فِي اختصاره الحَدِيث وتقطيعه، وَالْعَمَل على متن الحَدِيث وَصِحَّة الِاسْتِدْلَال بألفاظه، وَقد صرح فِي الحَدِيث بِالْأَخْذِ الصَّحِيح لاشترائه بِالثّمن، وَهُوَ يُوجب الْإِخْرَاج من ملك البَائِع إِلَى ملك المُشْتَرِي، وَقد اسْتدلَّ بِهِ أَبُو حنيفَة وَغَيره بِأَن الِافْتِرَاق بالْكلَام لَا بالأبدان، لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: قد أَخَذتهَا بِالثّمن، قبل أَن يفترقا، وَتمّ البيع بَينهمَا. فَافْهَم.
85 -
(بابٌ لَا يَبِيعُ عَلى بَيْعِ أخِيهِ ولَا يَسُومُ علَى سَوْمِ أخِيهِ حتَّى يأذَنَ لَهُ أوْ يَتْرُكَ)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ: لَا يَبِيع على بيع أَخِيه، وَهُوَ أَن يَقُول فِي زمن الْخِيَار: إفسخ بيعك وَأَنا أبيعك مثله، بِأَقَلّ مِنْهُ، وَيحرم أَيْضا الشِّرَاء بِأَن يَقُول للْبَائِع: إفسخ وَأَنا أَشْتَرِي بِأَكْثَرَ مِنْهُ. قَوْله: (وَلَا يسوم على سوم أَخِيه) ، وَهُوَ السّوم على السّوم، وَهُوَ أَن يتَّفق صَاحب السّلْعَة والراغب فِيهَا على البيع وَلم يعقداه، فَيَقُول آخر لصَاحِبهَا: أَنا أشتريها بِأَكْثَرَ، أَو للراغب: أَنا أبيعك خيرا مِنْهَا بأرخص، وَهَذَا حرَام بعد اسْتِقْرَار الثّمن، بِخِلَاف مَا يُبَاع فِيمَن يزِيد، فَإِنَّهُ قبل الِاسْتِقْرَار. وَقَوله:(لَا يَبِيع) ، نفي، وَكَذَلِكَ:(لَا يسوم) ويروى: (لَا يبع وَلَا يسم)، بِصُورَة النَّهْي. قَوْله:(حَتَّى يَأْذَن لَهُ) أَي: حَتَّى يَأْذَن أَخُوهُ للْبَائِع بذلك، أَو يتْرك أَخُوهُ اتفاقه مَعَ البَائِع، وتقييده بِالْإِذْنِ أَو التّرْك يرجع إِلَى البيع والسوم جَمِيعًا. فَإِن قلت: لم يَقع ذكر السّوم فِي حَدِيثي الْبَاب؟ قلت: قد وَقع فِي بعض طرق هَذَا الحَدِيث، وَأَن يستام الرجل على سوم أَخِيه، أخرجه فِي الشُّرُوط من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بذلك إِلَيْهِ، وَهَذَا لَهُ وَجه لِأَنَّهُ فِي كِتَابه أخرجه فِيهِ. فَإِن قلت: لم يذكر أَيْضا شَيْئا لقَوْله: (حَتَّى يَأْذَن لَهُ أَو يتْرك؟) قلت: ذكر هَذَا الْقَيْد فِي بعض طرق هَذَا الحَدِيث، وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق عبيد الله بن عمر عَن نَافِع فِي هَذَا الحَدِيث بِلَفْظ:(لَا يَبِيع الرجل على بيع أَخِيه، وَلَا يخْطب على خطْبَة أَخِيه إلَاّ أَن يَأْذَن لَهُ) . فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَاكْتفى بِهِ، كَذَا قيل: وَلَكِن هَذَا بعيد من وَجْهَيْن: أَحدهمَا: أَنه غير مَذْكُور فِي كِتَابه، وَالْإِشَارَة إِلَى مَا ذكر فِي كتاب غَيره بعيد. وَالْآخر: أَن الِاسْتِثْنَاء فِي الحَدِيث الْمَذْكُور يخْتَص بقوله: وَلَا يخْطب على خطْبَة أَخِيه، وَإِن كَانَ يحْتَمل أَن يكون اسْتثِْنَاء من الْحكمَيْنِ.
9312 -
حدَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حدَّثني مالِكٌ عنْ نافِعٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ أخِيهِ.
مطابقته للجزء الأول للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْبيُوع عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك فرقهما. وَأخرجه مُسلم فِيهِ عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك بِهِ، وَعَن مُحَمَّد بن حَاتِم وَإِسْحَاق ابْن مَنْصُور فِي النَّهْي عَن تلقي السّلع. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي عَن مَالك. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة عَن مَالك، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي التِّجَارَات عَن سُوَيْد بن سعيد. قَوْله:(لَا يَبِيع) ، كَذَا بِإِثْبَات الْيَاء عِنْد الْأَكْثَرين بِصُورَة النَّفْي، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني:(لَا يبع)، بِصِيغَة النَّهْي. قَوْله:(على بيع أَخِيه)، وَفِي رِوَايَة عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك بِلَفْظ:(على بيع بعضه) ، وتقييده بأَخيه يدل عى أَن ذَلِك يخْتَص بِالْمُسلمِ، وَبِه قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو عبيد بن جوَيْرِية من الشَّافِعِيَّة، وأصرح من ذَلِك مَا رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق الْعَلَاء عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ:(لَا يسوم الْمُسلم على الْمُسلم)، وَعند الْجُمْهُور: لَا فرق فِي ذَلِك بَين الْمُسلم وَالْكَافِر، وَذكر الْأَخ خرج مخرج الْغَالِب فَلَا مَفْهُوم لَهُ. وَقَامَ الْإِجْمَاع على كَرَاهَة سوم الذِّمِّيّ على مثله، وَإِنَّمَا حرم بيع الْبَعْض على بعض لِأَنَّهُ يوغر الصُّدُور وَيُورث الشحناء، وَلِهَذَا لَو أذن لَهُ فِي ذَلِك ارْتَفع على الْأَصَح.
0412 -
حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الله قَالَ حَدثنَا سُفْيانُ قَالَ حدَّثنا الزُّهْرِيُّ عنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن يَبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ ولَا تَناجَشُوا ولَا يَبِيع الرَّجُلُ عَلى بَيْعِ أخيهِ ولَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ ولَا تَسْألُ المَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفأ مَا فِي إنَائهَا. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَلَا يَبِيع الرجل على بيع أَخِيه) . وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم.
والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن عَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب وَابْن أبي عمر وَفِي الْبيُوع عَن أبي بكر بن أبي شيبَة. وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن أبي الطَّاهِر بن السَّرْح فِي الْبيُوع بِبَعْضِه: (لَا تناجشوا)، وَفِي النِّكَاح بِبَعْضِه:(لَا يخْطب أحدكُم على خطْبَة أَخِيه) . وَأخرجه التِّرْمِذِيّ عَن قُتَيْبَة بن سعيد وَأحمد بن منيع فِي الْبيُوع بِبَعْضِه: (لَا يَبِيع حَاضر لباد)، وَفِي مَوضِع آخر مِنْهُ بِبَعْضِه:(لَا تناجشوا) وَفِي النِّكَاح بِبَعْضِه: (لَا يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه وَلَا يَبِيع الرجل على بيع أَخِيه)، وَفِيه عَن قُتَيْبَة وَحده بِبَعْضِه:(لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكفأ مَا فِي إناثها) . وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي النِّكَاح عَن مُحَمَّد بن مَنْصُور وَسَعِيد بن عبد الرَّحْمَن بِتَمَامِهِ، وَلم يذكر السّوم. وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن هِشَام بن عمار وَسَهل بن أبي سهل فِي النِّكَاح بِبَعْضِه:(لَا يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه) وَفِي التِّجَارَات بِبَعْضِه: (لَا تناجشوا)، وَفِيه عَن هِشَام بن عمار وَحده بِبَعْضِه:(لَا يَبِيع الرجل على بيع أَخِيه وَلَا يسوم على سوم أَخِيه) . وَفِيه عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِبَعْضِه: (لَا يَبِيع حَاضر لباد) .
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (لبادٍ)، البادي: هُوَ الَّذِي يكون فِي الْبَادِيَة مَسْكَنه الْمضَارب والخيام، وَصُورَة البيع للبادي أَن يقدم غَرِيب من الْبَادِيَة بمتاع ليَبِيعهُ بِسعْر يَوْمه، فَيَقُول لَهُ بلدي: اتركه عِنْدِي لأبيعه لَك على التدريج بأغلى مِنْهُ، وَهَذَا فعل حرَام، لَكِن يَصح بَيْعه لِأَن النَّهْي رَاجع إِلَى أَمر خَارج عَن نفس العقد. وَقيل: أَن لَا يكون الْحَاضِر سمسارا للبدوي، وَحِينَئِذٍ يصير أَعم ويتناول البيع وَالشِّرَاء. قَوْله:(وَلَا تناجشوا) ، هَذَا عطف على مُقَدّر، لِأَنَّهُ لَا يَصح عطفه على قَوْله:(نهى)، وَلَا على قَوْله:(أَن يَبِيع)، وَالتَّقْدِير: نهى وَقَالَ: لَا تناجشوا، و: النجش، بِفَتْح النُّون وَالْجِيم وَفِي آخِره شين مُعْجمَة، وَفِي (الْمغرب) : النجش بِفتْحَتَيْنِ، ويروى بِسُكُون الْجِيم، وَيُقَال: نجش ينجش نجشا من بَاب نصر ينصر، وَفِي (الزَّاهِر) : أصل النجش مدح الشَّيْء وإطراؤه، وَفِي (الغريبين) : النجش: تنفير النَّاس من الشَّيْء إِلَى غَيره. وَفِي (الْجَامِع) : أَصله من الختل، يُقَال: نجش الرجل إِذا ختل، وَيُقَال: أصل النجش الإثارة، وَسمي الناجش ناجشا لِأَنَّهُ يثير الرَّغْبَة فِي السّلْعَة وَيرْفَع ثمنهَا. قَوْله:(وَلَا يَبِيع الرجل على بيع أَخِيه)، قد فسرناه عَن قريب. وَقَالَ ابْن قرقول: يَأْتِي كثير من الْأَحَادِيث على لفظ الْخَبَر، وَقد أَتَى بِلَفْظ النَّهْي وَكِلَاهُمَا صَحِيح، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: كثير من رِوَايَات هَذَا الحَدِيث: لَا يَبِيع، بِإِثْبَات الْيَاء وَالْفِعْل غير مجزوم، وَذَلِكَ لحن، وَإِن صحت الرِّوَايَة فَتكون: لَا، نَافِيَة وَقد أَعْطَاهَا معنى النَّهْي، لِأَنَّهُ إِذا نفى هَذَا البيع فَكَأَنَّهُ اسْتمرّ عَدمه، وَالْمرَاد
من النَّهْي عَن الْفِعْل إِنَّمَا هُوَ طلب إعدامه أَو اسْتِبْقَاء عَدمه، فَكَانَ النَّهْي الْوَارِد من الْوَاجِب صدقه يُفِيد مَا يُرَاد من النَّهْي. قَوْله:(وَلَا يخْطب على خطْبَة أَخِيه)، الْخطْبَة بِالْكَسْرِ: اسْم من خطب يخْطب من بَاب نصر ينصر، فَهُوَ خَاطب، وَأما الْخطْبَة بِالضَّمِّ فَهُوَ من القَوْل، وَالْكَلَام وَصورته أَن يخْطب الرجل الْمَرْأَة فتركن هِيَ إِلَيْهِ ويتفقا على صدَاق مَعْلُوم ويتراضيا، وَلم يبْق إلَاّ العقد فَيَجِيء آخر ويخطب وَيزِيد فِي الصَدَاق، وَيَأْتِي الْكَلَام فِيهِ عَن قريب. قَوْله:(وَلَا تسْأَل) ، بِالرَّفْع خبر بِمَعْنى النَّهْي، وبالكسر نهي حَقِيقِيّ، وَمَعْنَاهُ: نهي الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة أَن تسْأَل الزَّوْج طَلَاق زَوجته لينكحها وَيصير لَهَا من نَفَقَته ومعاشرته مَا كَانَ للمطلقة، فَعبر عَن ذَلِك بإكفاء مَا فِي الْإِنَاء إِذا كبته وكفأته، وأكفأته، إِذا أملته. وَقَالَ التَّيْمِيّ: هَذَا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زَوجهَا إِلَى نَفسهَا. قَوْله: (لتكفأ) بِفَتْح الْفَاء، كَذَا فِي رِوَايَة أبي الْحسن، وَقَالَ ابْن التِّين: وَهُوَ مَا سمعناه، وَوَقع فِي بعض رواياته كسر الْفَاء، وَقَالَ ابْن قرقول: ويروى، (لتكفىء وتستكفيء مَا فِي صحفتها)، أَي: تقلبه لتفرغه من خير زَوجهَا لطلاقه إِيَّاهَا، وَقد تسهل الْهمزَة، وَذكر الْهَرَوِيّ الحَدِيث لتكتفي: تفتعل من كفأت، الْإِنَاء إِذا كببته ليفرغ مَا فِيهَا، وَقيل: صورته أَن يخْطب الرجل الْمَرْأَة وَله امْرَأَة، فتشترط عَلَيْهِ طَلَاق الأولى لتنفرد بِهِ. قَالَ النَّوَوِيّ: المُرَاد بأختها غَيرهمَا، سَوَاء كَانَت أُخْتهَا فِي النّسَب أَو الْإِسْلَام أَو كَافِرَة.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ وَهُوَ على وُجُوه:
الأول: بيع الْحَاضِر للبادي إِنَّمَا نهى عَنهُ لِأَن فِيهِ التَّضْيِيق على النَّاس، وَأهل الْحَاضِرَة أفضل لإقامتهم الْجَمَاعَات وعلمهم وَغير ذَلِك. وَاخْتلف فِي أهل الْقرى: هَل هم مرادون بِهَذَا الحَدِيث؟ فَقَالَ مَالك: إِن كَانُوا يعْرفُونَ الْأَثْمَان فَلَا بَأْس بِهِ، وَإِن كَانُوا يشبهون أهل الْبَادِيَة فَلَا يُبَاع وَلَا يشار عَلَيْهِم، وَقَالَ شَيخنَا: لَا يلْزم من النَّهْي عَن البيع تَحْرِيم الْإِشَارَة عَلَيْهِ إِذا استشاره، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ، قَالَ: وَقد أَمر بنصحه فِي بعض طرق هَذَا الحَدِيث: وَهُوَ قَوْله: (إِذا استنصح أحدكُم أَخَاهُ فلينصح لَهُ)، وَحكى الرَّافِعِيّ عَن أبي الطّيب وَأبي إِسْحَاق الْمروزِي: أَنه يجب عَلَيْهِ إرشاده إِلَيْهِ بذلاً للنصيحة. وَعَن أبي حَفْص بن الْوَكِيل: أَنه لَا يرشده توسعا على النَّاس، وَنقل مثله عَن مَالك، بل حكى ابْن الْعَرَبِيّ عَنهُ أَنه: لَو سَأَلَهُ عَن السّعر لَا يُخبرهُ بِهِ لحق أهل الْحَضَر، ثمَّ ظَاهر الحَدِيث تَحْرِيم بيع الْحَاضِر للبادي، سَوَاء كَانَ الحضري هُوَ الَّذِي التمس ذَلِك من البدوي أَو كَانَ البدوي هُوَ الَّذِي سَأَلَهُ الحضري فِي ذَلِك، وَجزم الرَّافِعِيّ: بِأَنَّهُ إِنَّمَا يحرم إِذا ابْتَدَأَ الحضري لسؤال ذَلِك، وَفِيه نظر لِخُرُوجِهِ عَن ظَاهر الحَدِيث، وخصص بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي تَحْرِيم بيع الْحَاضِر للبادي بِمَا إِذا تربص الْحَاضِر بسلعة البادي ليغالي فِي ثمنهَا، فَأَما إِذا بَاعهَا الحضري للبادي بِسعْر يَوْمه فَلَا بَأْس بِهِ. قلت: فِي التَّقْيِيد بذلك مُخَالفَة لظَاهِر الحَدِيث ولفهم رَاوِي الحَدِيث وَهُوَ ابْن عَبَّاس إِذا سُئِلَ عَن ذَلِك، فَقَالَ: لَا يكون لَهُ سمسارا، فَلم يفرق بَين أَن يَبِيع لَهُ فِي ذَلِك الْيَوْم بِسعْر يَوْمه أَو يتربص بِهِ لِيَزْدَادَ ثمنه، وَظَاهر الحَدِيث أَيْضا تَحْرِيم بيع الْحَاضِر للبادي سَوَاء كَانَ البادي يُرِيد بَيْعه فِي يَوْمه أَو يُرِيد الْإِقَامَة والتربص بسلعته، وَحمل الرَّافِعِيّ النَّهْي على الصُّورَة الأولى فَقَالَ: فِيمَا إِذا قصد البدوي الْإِقَامَة فِي الْبَلَد ليَبِيعهُ على التدريج، فَسَأَلَهُ تفويضه إِلَيْهِ فَلَا بَأْس بِهِ، لِأَنَّهُ لم يضر بِالنَّاسِ وَلَا سَبِيل إِلَى منع الْمَالِك عَنهُ، لما فِيهِ من الْإِضْرَار لَهُ. وَفِي الحَدِيث حجَّة لمن ذهب إِلَى تَحْرِيم بيع الْحَاضِر للبادي، وَهُوَ قَول أَكثر أهل الْعلم من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، وَمن بعدهمْ، وَهُوَ قَول مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق. وَحكى مُجَاهِد جَوَازه، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَآخَرين، وَقَالُوا: إِن النَّهْي مَنْسُوخ، ثمَّ اخْتلفُوا: هَل يَقْتَضِي النَّهْي الْفساد أم لَا؟ فَذهب مَالك وَأحمد إِلَى أَنه لَا يَصح بيع الْحَاضِر للبادي، وَذهب الشَّافِعِي وَالْجُمْهُور إِلَى أَنه يَصح وَإِن حرم تعاطيه. وَفِيه: حجَّة لمن ذهب إِلَى تَعْمِيم التَّحْرِيم فِي بيع الْحَاضِر للبادي، سَوَاء كَانَ الْبَلَد كَبِيرا بِحَيْثُ لَا يظْهر لنا خير الحضري مَتَاع البدوي فِيهِ تَأْثِير أَو صَغِير، أَو سَوَاء كَانَ مَتَاع البادي كثيرا أَو قَلِيلا لَا يُوسع على أهل الْبَلَد لَو بَاعه البادي بِنَفسِهِ، وَسَوَاء كَانَ ذَلِك الْمَتَاع يعم وجوده أم يعز، وَسَوَاء رخص سعر ذَلِك الْمَتَاع أم غلى، وَحمل الْبَغَوِيّ فِي (التَّهْذِيب) النَّهْي فِيهِ على مَا تعم الْحَاجة إِلَيْهِ، سَوَاء فِيهِ المطعومات وَغَيرهَا كالصوف وَغَيره، أما مَا لَا تعم الْحَاجة إِلَيْهِ كالأشياء النادرة فَلَا يدْخل تَحت النَّهْي، وَفِيه نظر لَا يخفى، وَفِي (التَّوْضِيح) فَإِن فعل وَبَاعَ هَل يُؤَدب؟ قَالَ ابْن الْقَاسِم: نعم إعتاده، وَقَالَ ابْن وهب: يزْجر عَالما أَو جَاهِلا وَلَا يُؤَدب.
الثَّانِي من الْوُجُوه فِي النجش: وَلَا خِيَار فِيهِ إِذا وَقع خلافًا لمَالِك