المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب شراء الدواب والحمير) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ١١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(بابُ الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبا)

- ‌(بابُ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌(بابُ القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌(بابُ اغْتِسَالِ الصَّائِمِ)

- ‌(بابُ الصَّائِمِ إذَا أكَلَ أوْ شَرِبَ نَاسِيا)

- ‌(بابٌ السوَاكُ الرَّطْبُ والْيابِسُ لِلصَّائِمِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذَا تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخرِهِ المَاءَ)

- ‌(بابٌ إذَا جامَعَ فِي رَمَضَانَ)

- ‌(بابٌ إِذا جامَعَ فِي رَمَضَانَ ولَمْ يَكُنْ لَهُ شَيءٌ فتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فلْيُكَفِّرْ)

- ‌(بابُ المُجامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْعِمُ أهْلَهُ مِنَ الكَفَّارَةِ إذَا كانُوا مَحَاوِيجَ)

- ‌(بابُ الحِجَامَةِ والْقَيءِ لِلْصَّائِمِ)

- ‌(بابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ والإفْطَارِ)

- ‌(بابٌ إذَا صامَ أيَّاما مِنْ رمَضَانَ ثُمَّ سافَرَ)

- ‌(بابُ قَولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ واشْتَدَّ الحَرُّ لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَاب لم يعب أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم بَعضهم بَعْضًا فِي الصَّوْم والإفطار)

- ‌(بابُ منْ أفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ الناسُ)

- ‌(بابٌ {وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ} )

- ‌(بابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ)

- ‌(بابُ الحَائِضِ تَتْرُكُ الصَّوْمَ والصَّلاةَ)

- ‌(بابُ منْ ماتَ وَعلَيْهِ صَوْمٌ)

- ‌(بابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ)

- ‌(بابٌ يُفْطِرُ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بالمَاءِ وغَيْرِهِ)

- ‌‌‌(بابُ تَعْجِيلِ الإفْطَارِ

- ‌(بابُ تَعْجِيلِ الإفْطَارِ

- ‌(بابٌ إذَا أفطَرَ فِي رمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ)

- ‌(بابُ صَوْمَ الصِّبْيَانِ)

- ‌(بابُ الوِصالِ)

- ‌(بابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أكْثَرَ الوِصَالَ)

- ‌(بابُ الوِصَالِ إلَى السَّحَرِ)

- ‌(بابُ مَنْ أقْسَمَ عَلَى أخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ ولَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذا كانَ أوْفَقَ لَهُ)

- ‌(بابُ صَوْمَ شَعْبَانَ)

- ‌(بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وإفْطَارِهِ)

- ‌(بابُ حَقِّ الضِّيْفِ فِي الصِّوْمِ)

- ‌(بابُ حَقِّ الجِسْمِ فِي الصَّوْمِ)

- ‌(بابُ صَوْمِ الدَّهْرِ)

- ‌(بابُ حَقِّ الأهْلِ فِي الصَّوْمِ)

- ‌(بابُ صَوْمِ يَوْمٍ وإفْطارِ يَوْمٍ)

- ‌(بابُ صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌(بابُ صِيَامِ البِيضِ ثَلاثَ عَشَرَةَ وَأرْبَعَ عَشَرَةَ وخَمْسَ عَشَرَةَ)

- ‌(بابُ مَنْ زَارَ قَوْما فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ)

- ‌(بابُ الصَّوْمِ آخِرَ الشَّهْرِ)

- ‌(بابُ صَوْمِ يَوْمِ الجُمْعَةِ فإذَا أصْبَحَ صَائِما يَوْمَ الجُمْعَةِ فَعَلَيْهِ أنْ يُفْطِرَ يَعْنِي إذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلا يُرِيدُ أنْ يَصُومَ بَعْدَهُ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَخُصُّ شَيْئا مِن الأيَّام)

- ‌(بابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ)

- ‌(بابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ)

- ‌(بابُ الصَّوْمِ يَوْمَ النَّحْرِ)

- ‌(بابُ صِيامِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ)

- ‌(بابُ صِيامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ)

- ‌(كِتَابُ التَّرَاوِيحِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ مَنْ قامَ رَمَضَانَ)

- ‌(بابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ)

- ‌(بابُ الْتِماسِ لَيْلَةِ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ)

- ‌(بابُ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأوَاخِرِ)

- ‌(بابُ رفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ القَدْرِ لتلاحِي النَّاسِ)

- ‌(بابُ الْعَمَلِ فِي العَشرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ)

- ‌(كِتَابُ الاعتِكَافُ)

- ‌(أبْوَابُ الإعْتِكَافِ)

- ‌(بابُ الإعْتِكَافِ فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ)

- ‌(بابُ الحَائِضِ تَرَجِّلُ المُعْتَكِفَ)

- ‌(بابٌ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَاّ لِحَاجَةٍ)

- ‌(بابُ غُسْلِ الْمُعْتَكِفِ)

- ‌(بابُ الاعْتِكافِ لَيْلاً)

- ‌(بابُ اعْتِكَافِ النِّساءِ)

- ‌(بابُ الأخْبِيَةِ فِي المَسْجِدِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَخْرُجُ المُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ إِلَى بابِ المَسْجِدِ)

- ‌(بابُ الاعْتِكَافِ وخَرَج النبيُّ صلى الله عليه وسلم صَبِيحَةَ عِشْرِينَ)

- ‌(بابُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ)

- ‌(بابُ زِيَارَةِ المرْأةِ زَوْجَهَا فِي اعْتِكافِهِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَدْرَأ المُعْتَكِفُ عنْ نَفْسِهِ)

- ‌(بابُ منْ خَرَجَ مِنَ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ)

- ‌(بابُ الاعْتِكَافِ فِي شَوَّالٍ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ صَوْما إذَا اعْتَكَفَ)

- ‌(بابٌ إذَا نَذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أسْلَمَ)

- ‌(بابُ الاعْتِكَافِ فِي العَشْرِ الأوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ)

- ‌(بابُ منْ أرَادَ أنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أنْ يَخْرُجَ)

- ‌(بابُ المُعْتَكِفِ يُدْخِلِ رَأسَهُ البَيْتَ لِلْغُسْلِ)

- ‌(كِتَابُ البُيُوعِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي قَوْلِ الله تعَالى {فإذَا قُضَيْتِ الصَّلَاةُ فانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الله واذْكُرُوا الله كثِيرا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وإذَا رَأوْا تجَارَةً أوْ لَهْوا انْفَضُّوا إلَيْهَا وتَرَكُوكَ قائِما قُلْ مَا

- ‌(بابٌ الحَلَالُ بَيِّنٌ والحَرَامُ بَيِّنٌ وبَيْنَهُمَا مُشَبَّهاتٌ)

- ‌(بابُ تَفْسِير المشبَّهات)

- ‌(بابُ مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَرَ الوَساوِسَ ونَحْوَها مِنَ المُشَبَّهاتِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى {وإذَا رَأوْا تِجَارَةً أوْ لَهْوا انْفَضُّوا إلَيْهَا} (الْجُمُعَة:

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المَالَ)

- ‌(بابُ التِّجَارَةِ فِي البَرِّ وغَيْرِهِ)

- ‌(بابُ الخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ)

- ‌(بابُ التِّجارَةِ فِي البَحْرِ)

- ‌(بابٌ {وإذَا رَأوْوا تِجارَةً أوْ لَهْوا انْفَضُّوا إلَيْهَا} وقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولَا بَيْعٌ عنْ ذِكْرِ الله}

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى {أنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسِبْتُمْ} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ مَنْ أحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ)

- ‌(بابُ شِرَاءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالنَّسِيئَةِ)

- ‌(بابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وعَمَلِهِ بِيَدِهِ)

- ‌(بابُ السُّهُولَةِ والسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ والْبَيْعِ ومَنْ طَلَبَ حَقَّا فلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ)

- ‌(بابُ منْ أنْظَرَ مُوسِرا)

- ‌(بابُ مَنْ أنْظَرَ مُعْسِرا)

- ‌(بابٌ إذَا بَيَّنَ الْبَيْعَانِ ولَمْ يَكْتُما ونَصَحا)

- ‌(بابُ بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ)

- ‌(بابُ مَا قِيلَ فِي اللَّحَّامِ والجَزَّارِ)

- ‌(بابُ مَا يَمْحَقُ الكَذِبَ والْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تأكُلُوا الرِّبَا أضْعَافا مُضاعفَةً واتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (آل عمرَان:

- ‌(بابُ آكِلِ الرِّبا وشَاهِدِهِ وكاتِبِهِ)

- ‌(بابُ مُوكِلِ الرِّبا)

- ‌(بابٌ {يمْحَقُ الله الرِّبَا ويُرْبي الصَّدَقاتِ وَالله لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثِيم} (الْبَقَرَة:

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بابُ مَا قِيلَ فِي الصَّوَّاغِ)

- ‌(بابُ ذِكْرِ الْقِينِ والحَدَّادِ)

- ‌(بابُ ذِكْرِ الخَيَّاطِ)

- ‌(بابُ ذِكْرِ النَّسَّاجِ)

- ‌(بابُ النَّجَّارِ)

- ‌(بابُ شِرَاءِ الإمامِ الحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ)

- ‌(بابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ والحَمِيرِ)

- ‌(بابُ الأسْوَاقِ الَّتِي كانَتْ فِي الجاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الإسْلَامِ)

- ‌(بابُ شِرَاءِ الإبِلِ الْهِيمِ أوْ الأجْرَبِ الْهَائِمِ المُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ)

- ‌(بابُ بَيْعِ السِّلاحِ فِي الفِتْنَةِ وغَيْرِهَا)

- ‌(بابٌ فِي الْعَطَّارِ وبَيْعِ المِسْكِ)

- ‌(بابُ ذِكْرِ الحجَّامِ)

- ‌(بابُ التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ والنِّساءِ)

- ‌(بابٌ صاحِبُ السِّلْعَةِ أحَقُّ بالسَّوْمِ)

- ‌(بابٌ كَمْ يَجُوزُ الخِيَارُ)

- ‌(بابٌ إذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الخِيارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ)

- ‌(بابٌ الْبَيِّعانِ بالخيارِ مَا لَمْ يتَفَرَّقا)

- ‌(بابٌ إذَا خَيَّرَ أحَدُهُمَا صاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقدْ وجَبَ الْبَيْعُ)

- ‌(بابٌ إذَا كانَ الْبَائِعُ بالخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ)

- ‌(بابٌ إذَا اشْتَرَى شَيئا فَوَهَبَ مِنْ ساعَتِهِ قِبْلَ أنْ يَتَفَرَّقَا ولَمْ يُنْكِر البَائِعُ عَلى المُشْتَرِي أوِاشْتَري عَبْدا فأعْتَقَهُ)

- ‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الخِدَاعِ فِي البَيْعِ)

- ‌(بابُ مَا ذُكِرَ فِي الأسْوَاقِ)

- ‌(بابُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوقِ)

- ‌(بابٌ الْكَيْلُ عَلَى الْبائِعِ والْمُعْطِى)

- ‌(بابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَيْلِ)

- ‌(بابُ بَرَكَةِ صاعِ النبيِّصلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومُدِّهِ)

- ‌(بابُ مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعامِ والحُكْرَةِ)

- ‌(بابُ بَيْع الطَّعام قَبْلَ أنْ يُقْبَضَ وبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)

- ‌(بابُ مَنْ رَأى إذَا اشْتَرَى طَعاما جِزَافا أنْ لَا يَبِيعَهُ حتَّى يُؤْوِيهِ إلَى رَحْلِهِ والأدَبِ فِي ذَلِكَ)

- ‌(بابٌ إِذا اشْتَرَى مَتاعا أَو دَابَّةً فوَضَعَهُ عِنْدَ الْبائِعِ أوْ ماتَ قَبلَ أنْ يُقْبَضَ)

- ‌(بابٌ لَا يَبِيعُ عَلى بَيْعِ أخِيهِ ولَا يَسُومُ علَى سَوْمِ أخِيهِ حتَّى يأذَنَ لَهُ أوْ يَتْرُكَ)

- ‌(بابُ بَيْعِ المُزَايَدَةِ)

- ‌(بابُ النَّجْشِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الْغَرَرِ وحَبْلِ الْحَبَلَةِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ المُلامَسَةِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ المُنَابَذَةِ)

- ‌(بابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أنْ لَا يُحَفَّلَ الأبلَ والْبَقَرَ والْغَنَمُ وكُلَّ مَحْفَلَةٍ والمُصْرَاةُ الَّتِي صُرَّىَ لَبَنُهَا وحُقِنَ فِيهِ وجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أيَّاما وأصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ المَاءِ يُقالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الماءَ

- ‌(بابٌ إِن شاءَ رَدَّ المُصَرَّاةَ وفِي حَلُبتِهَا صاعٌ مِنْ تَمْرٍ)

- ‌(بابُ بَيْع الْعَبْدِ الزَّانِي)

- ‌(بابُ الْبَيْعِ والشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَبِيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أجْرٍ وهَلْ يُعِينُهُ أوْ يَنْصَحُهُ)

- ‌(بابُ مَنْ كَرِهَ أنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأجْرٍ)

- ‌(بابٌ لَا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بالسَّمْسَرَةِ)

- ‌(بابُ النَّهْيِ عنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ)

- ‌(بابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي)

- ‌(بابٌ إذَا اشْتَرَطَ شُرُوطا فِي البَيْعِ لَا تَحِلُّ)

- ‌(بَاب بَيْعِ التَّمْرِ بالتَّمْرِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الزَّبِيبِ بالزَّبِيبِ والطَّعامُ بالطَّعامِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بالْفِضَّةِ)

- ‌(بابُ بَيْعِ الدِّينارِ بالدِّينارِ نَسَاءً)

- ‌(بابُ بَيْع الوَرَقِ بالذَّهَبِ نَسيئَةً)

- ‌(بابُ بَيْع الذَّهَبِ بالوَرِق يدَا بِيدٍ)

- ‌(بابُ بَيْع المزَابَنَةِ وهْيَ بَيْعُ التَّمْرِ بالثَّمَرِ وبَيْعُ الزَّبِيبِ بالكَرْمِ وبَيْعُ العَرَايا)

- ‌(بَاب بيع الثَّمر على رُؤْس النّخل بِالذَّهَب وَالْفِضَّة)

- ‌(بَاب تَفْسِير الْعَرَايَا)

الفصل: ‌(باب شراء الدواب والحمير)

أبي مُعَاوِيَة مُحَمَّد بن خازم، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالزَّاي: الضَّرِير عَن سُلَيْمَان الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن الْأسود بن يزِيد عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

43 -

(بابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ والحَمِيرِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم شِرَاء الدَّوَابّ، وَهُوَ جمع دَابَّة، وَقد عرف أَن الدَّابَّة فِي أصل الْوَضع لكل مَا يدب على وَجه الأَرْض ثمَّ اسْتعْملت فِي الْعرف لكل حَيَوَان يمشي على أَربع، وَهِي تتَنَاوَل الْحمير، وَذكر الْحمير لَا فَائِدَة فِيهِ، حَتَّى أَن حَدِيثي الْبَاب لَيْسَ فيهمَا ذكر حمير، وَقَالَ بَعضهم: وَلَيْسَ فِي حَدِيثي الْبَاب ذكر الْحمير، فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى إلحاقها فِي الحكم بِالْإِبِلِ، لِأَن فِي الْبَاب: إِنَّمَا فيهمَا ذكر بعير وجمل، وَلَا اخْتِصَاص فِي حكم الْمَذْكُور بِدَابَّة دون دَابَّة، فَهَذَا وَجه التَّرْجَمَة. انْتهى. قلت: ذكر كلَاما ثمَّ نقضه بِنَفسِهِ، لِأَنَّهُ ذكر أَولا بطرِيق المساعدة للْبُخَارِيّ بقوله: فَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى إلحاقها، أَي: إِلْحَاق الْحمير فِي الحكم بِالْإِبِلِ، ثمَّ قَالَ: والاختصاص فِي الحكم الْمَذْكُور بِدَابَّة دون دَابَّة، فَهَذَا ينْقض كَلَامه الأول على مَا لَا يخفى، على أَن لقَائِل أَن يَقُول: مَا وَجه تَخْصِيص إِلْحَاق الْحمير فِي الحكم بِالْإِبِلِ؟ فَإِن الحكم فِي الْبَقر وَالْغنم كَذَلِك؟ وَوَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر: والحمر بِضَمَّتَيْنِ، وَفِي رِوَايَة غَيره: الْحمير، وَكِلَاهُمَا جمع، لِأَن الْحمار يجمع على: حمير وحمر وأحمرة، وَيجمع الْحمر على: حمرات، جمع صِحَة.

وإذَا اشْتَرَى دَابَّةً أوْ جَمَلاً وهْوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكونُ ذَلِكَ قَبْضا قَبْلَ أنْ يَنْزِلَ

هَذَا أَيْضا من جملَة التَّرْجَمَة. قَوْله: (أَو جملا) لَا طائل تَحْتَهُ، لِأَنَّهُ يدْخل فِي قَوْله:(دَابَّة) أللهم إلَاّ أَن يُقَال: إِنَّمَا ذكر الْجمل على الْخُصُوص لكَونه مَذْكُورا فِي حَدِيث الْبَاب، لِأَن الشِّرَاء وَقع عَلَيْهِ. فِيهِ: قَوْله: (وَهُوَ عَلَيْهِ) أَي: وَالْحَال أَن البَائِع عَلَيْهِ، أَي على الْجمل، وَقَالَ الْكرْمَانِي: أَي البَائِع عَلَيْهِ لَا المُشْتَرِي. قلت: لاجاجة إِلَى قَوْله: لَا المُشْتَرِي، لِأَن قَوْله: اشْترى، قرينَة على أَن البَائِع هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ، وَهَذِه الْقَرِينَة تجوزعود الضَّمِير إِلَى البَائِع، وَإِن كَانَ غير مَذْكُور ظَاهرا. قَوْله:(هَل يكون ذَلِك؟) أَي: الشِّرَاء الْمَذْكُور قبضا قبل أَن ينزل البَائِع من دَابَّته الَّتِي بَاعهَا وَهُوَ عَلَيْهَا، وَفِيه خلاف، فَلذَلِك لم يذكر جَوَاب الِاسْتِفْهَام.

وَقَالَ ابنُ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ يَعْنِيهِ يَعْنِي جَمَلاً صَعْبا

هَذَا التَّعْلِيق سَيَأْتِي فِي كتاب الْهِبَة، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

7902 -

حدَّثنا محَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدثنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثنا عُبَيْدُ الله عنْ وَهْبِ بنِ كَيْسَانَ عنْ جابِرِ بنِ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأعْيَا فأتَى عَلَيَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ جابرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأنُكَ قُلْتُ أبْطأ عَلَيَّ جَمَلِي وأعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجِنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رأيْتُهُ أكُفُّهُ عنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرا أم ثِيبا قلْتُ بَلْ ثَيبا قَالَ أفَلَا جَارِيةً وتُلَاعِبُهَا تُلَاعِبُكَ قُلْتُ إنَّ لِي أخَوَاتٍ فأحْبَبْتُ أنْ أتَزَوَّجَ امْرَأةً تَجْمَعُهُنَّ وتَمْشُطُهُنَّ وتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أما إنَّكَ قَادِمٌ فإذَا قَدِمْتَ فالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أتَبِيعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلِي وقَدِمْتُ بالغَدَاة فجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ علَى بابِ الْمَسْجِدِ قَالَ آلآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فأمَرَ بِلالاً أنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلالٌ فأرْجَحَ فِي المِيزَانِ فانْطَلَقْتُ حَتَّى ولَّيْتُ فَقَالَ ادْعُ لِي جابِرا

ص: 214

قُلْتُ الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الجَمَلَ ولَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أبْغَضَ إلَيَّ مِنْهُ قَالَ خُذْ جَمَلَكَ ولَكَ ثَمَنُهُ الْكَيِّسَ الوَلَدُ كِنَأ عنِ الْعَقْلِ. (انْظُر الحَدِيث 344 أَطْرَافه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي لفظ الْجمل، فَإِنَّهُ ذكر فِيهِ مكررا، والجمل من الدَّوَابّ. وَعبد الْوَهَّاب: ابْن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ الْبَصْرِيّ وَعبيد الله: ابْن عمر، ووهب بن كيسَان، بِفَتْح الْكَاف وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالسين الْمُهْملَة فِي آخِره نون: أَبُو نعيم الْأَسدي.

وَهَذَا الحَدِيث ذكره البُخَارِيّ فِي نَحْو عشْرين موضعا. وسنقف على كلهَا فِي موَاضعهَا. إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَأخرجه فِي الشُّرُوط مطولا جدا. وَقَالَ الْمزي: حَدِيث الْبَعِير مطول، وَمِنْهُم من اخْتَصَرَهُ. وَرَوَاهُ البُخَارِيّ من طَرِيق وهب بن كيسَان عَن جَابر، وَمن طَرِيق الشّعبِيّ عَنهُ. وَأخرجه مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وأسانيد مُتَغَايِرَة.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (فِي غزَاة)

قَوْله: (فَأَبْطَأَ بِي جملي) قَالَ الْفراء: الْجمل زوج النَّاقة، وَالْجمع جمال وأجمال وجمالات وجمائل، وَيُطلق عَلَيْهِ الْبَعِير، لِأَن جَابِرا قَالَ فِي الحَدِيث، فِي رِوَايَة أبي دَاوُد: بِعته، يَعْنِي: بعيره، من النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، واشترطت حملانه إِلَى أَهله. وَقَالَ فِي آخِره: ترأني إِنَّمَا مَا كستك لأذهب بجملك، خُذ جملك وثمنه فهما لَك. وَقَالَ أهل اللُّغَة: الْبَعِير الْجمل البازل. وَقيل: الْجذع، وَقد يكون للْأُنْثَى، وَيجمع على أَبْعِرَة وأباعر وأباعير وبعران وبعران. قَوْله:(وأعيى) أَي: عجز عَن الذّهاب إِلَى مقْصده لعيه وعجزه عَن الْمَشْي، يُقَال: عييت بأَمْري: إِذا لم تهتد لوجهه، وأعياني هُوَ، وَيُقَال: أعيى فَهُوَ معيي، وَلَا يُقَال: عيا. وأعياه الله، كِلَاهُمَا بِالْألف يسْتَعْمل لَازِما ومتعديا. قَوْله:(فَأتى على النَّبِي، صلى الله عليه وسلم ، وَفِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ: (فأدركه رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم . وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ (فَمر النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، فَضَربهُ فَدَعَا لَهُ، فَسَار سيرا لَيْسَ يسير مثله) . وَفِي رِوَايَة مُسلم (كَانَ يَعْنِي جَابِرا يسير على جمل لَهُ قد أعي، فَأَرَادَ أَن يسيبه، قَالَ: فلحقني النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا لي، فَسَار سيرا لم يسر مثله) . قَوْله: (فَقَالَ جَابر)، قَالَ الْكرْمَانِي: جَابر لَيْسَ هُوَ فَاعل قَالَ، وَلَا منادى، بل هُوَ خبر لمبتدأ مَحْذُوف، قلت: نعم: قَوْله: لَيْسَ هُوَ فَاعل قَالَ، صَحِيح وَأما قَوْله: وَلَا منادى، غير صَحِيح، بل هُوَ منادى تَقْدِيره: فَقَالَ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم: يَا جَابر، وَحذف مِنْهُ حرف النداء، وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ، (فَقَالَ: فأدركه رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا شَأْنك يَا جَابر؟ فَقَالَ: أعيى ناضحي يَا رَسُول الله! فَقَالَ: أَمَعَك شَيْء؟ فَأعْطَاهُ قَضِيبًا أَو عودا فنخسه أَو قَالَ: فَضَربهُ بِهِ فَسَار مسيرَة لم يكن يسير مثلهَا) . وَذكر هُنَا: الناضح، مَوضِع: الْبَعِير، و: الناضح، بالنُّون وَالضَّاد الْمُعْجَمَة والحاء الْمُهْملَة: الْبَعِير الَّذِي يستقى عَلَيْهِ، وَالْأُنْثَى ناضحة وسانية. قَوْله:(مَا شَأْنك؟) أَي: مَا حالك؟ وَمَا جرى لَك حَتَّى تَأَخَّرت عَن النَّاس؟ قَوْله: (فَنزل) أَي: نزل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. قَالَ فِي (التَّوْضِيح) : فِيهِ نزُول الشَّارِع لأَصْحَابه. قَوْله: (يحجنه) ، جملَة وَقعت حَالا، وَهُوَ مضارع: حجن، بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالْجِيم وَالنُّون. يُقَال: حجنت الشَّيْء إِذا اجتذبته بالمحجن إِلَى نَفسك، والمحجن، بِكَسْر الْمِيم عَصا فِي رَأسه اعوجاج يلتقط بِهِ الرَّاكِب مَا سقط مِنْهُ. قَوْله:(أكفه)، أَي: أمْنَعهُ حَتَّى لَا يتَجَاوَز رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم. قَوْله:(تزوجت؟) أَي: أتزوجت؟ وهمزة الِاسْتِفْهَام مقدرَة فِيهِ. قَوْله: (بكرا أم ثَيِّبًا؟) أَي: أتزوجت بكرا أم تزوجت ثَيِّبًا وَالثَّيِّب من لَيْسَ ببكر، وَيَقَع على الذّكر وَالْأُنْثَى. يُقَال: رجل ثيب وَامْرَأَة ثيب، وَقد يُطلق على الْمَرْأَة الْبَالِغَة وَإِن كَانَت بكرا مجَازًا أَو اتساعا. وَالْمرَاد هَهُنَا: الْعَذْرَاء. قَوْله: (أَفلا جَارِيَة؟) أَي: أَفلا تزوجت جَارِيَة؟ أَي: بكرا؟ قَوْله: (تلاعبها وتلاعبك)، وَفِي رِوَايَة:(قَالَ: فَأَيْنَ أَنْت من الْعَذْرَاء ولعابها؟) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: (فَهَلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها، وتلاعبها وتلاعبك؟) وَقَالَ النَّوَوِيّ: أما قَوْله، صلى الله عليه وسلم:(ولعابها) ، فَهُوَ بِكَسْر اللَّام، وَوَقع لبَعض رُوَاة البُخَارِيّ بضَمهَا، وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: وَأما الرِّوَايَة فِي كتاب مُسلم فبالكسر لَا غير، وَهُوَ من: الملاعبة، مصدر: لاعب ملاعبة، كقاتل مقاتلة، قَالَ: وَقد حمل جُمْهُور الْمُتَكَلِّمين فِي شرح هَذَا الحَدِيث قَوْله، صلى الله عليه وسلم:(تلاعبها) ، على

ص: 215

اللّعب الْمَعْرُوف، وَيُؤَيِّدهُ:(تضاحكها وتضاحكك)، وَقَالَ بَعضهم: يحْتَمل أَن يكون من اللعاب وَهُوَ: الرِّيق. قَوْله: (قلت: إِن لي إخوات) وَفِي رِوَايَة لمُسلم (قلت لَهُ: إِن عبد الله هلك وَترك تسع بَنَات أَو سبع بَنَات

فَإِنِّي كرهت أَن آتيهن أَو أجيئهن بمثلهن، فَأَحْبَبْت أَن أجيء بِامْرَأَة تقوم عَلَيْهِم وتصلحهن. قَالَ: فَبَارك الله لَك، أَو قَالَ لي خيرا) . وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لمُسلم:(توفّي وَالِدي أَو اسْتشْهد ولي أَخَوَات صغَار، فَكرِهت أَن أَتزوّج إلَيْهِنَّ مِثْلهنَّ فَلَا تؤدبهن وَلَا تقوم عَلَيْهِنَّ، فَتزوّجت ثَيِّبًا لتقوم عَلَيْهِنَّ وتؤدبهن) . قَوْله: (وتمشطهن)، من: مشطت الماشطة الْمَرْأَة إِذا سرحت شعرهَا، وَهُوَ من بَاب نصر ينصر، والمصدر الْمشْط، والمشاطة مَا سقط مِنْهُ. قَوْله:(أما إِنَّك قادم) قَالَ الدَّاودِيّ: يحْتَمل أَن يكون إعلاما. قَوْله: (فَإِذا قدمت) أَي: الْمَدِينَة. قَوْله: (فالكيس)، جَوَاب: إِذا، وانتصابه بِفعل مُضْمر أَي: فَالْزَمْ الْكيس، وَهُوَ بِفَتْح الْكَاف وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره سين مُهْملَة، وَاخْتلفُوا فِي مَعْنَاهُ، فَقَالَ البُخَارِيّ: إِنَّه الْوَلَد. وَقَالَ الْخطابِيّ: هَذَا مُشكل وَله وَجْهَان إِمَّا أَن يكون حضه على طلب الْوَلَد، وَاسْتِعْمَال الْكيس والرفق فِيهِ، إِذْ كَانَ جَابر لَا ولد لَهُ إِذْ ذَاك، أَو يكون أمره بالتحفظ والتوقي عِنْد إِصَابَة أَهله مَخَافَة أَن تكون حَائِضًا، فَيقدم عَلَيْهَا لطول الْغَيْبَة، وامتداد الْعزبَة. والكيس: شدَّة الْمُحَافظَة على الشَّيْء. وَقيل: الْكيس هُنَا الْجِمَاع. وَقيل: الْعقل، كَأَنَّهُ جعل طلب الْوَلَد عقلا. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَالْمرَاد بِالْعقلِ حثه على ابْتِغَاء الْوَلَد. قَوْله: (أتبيع جملَة؟ قلت: نعم)، وَفِي رِوَايَة لمُسلم:(بعنيه بوقية. قلت: لَا، ثمَّ قَالَ: بعنيه، فَبِعْته بوقية، واستثبت عَلَيْهِ حملانه إِلَى أَهلِي) وَفِي رِوَايَة لَهُ: (أفتبيعنيه؟) فَاسْتَحْيَيْت، وَلم يكن لي نَاضِح غَيره، قَالَ: قلت: نعم، فَبِعْته إِيَّاه على أَن لي فقار ظَهره حَتَّى أبلغ الْمَدِينَة، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى:(قَالَ لي: بِعني جملك هَذَا. قَالَ: قلت: لَا، بل هُوَ لَك يَا رَسُول الله. قَالَ: لَا بِعَيْنِه، قَالَ قلت: فَإِن لرجل على أُوقِيَّة ذهب، فَهُوَ لَك بهَا. قَالَ: قد أَخَذته، فتبلغ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَة) . قَوْله: (فَاشْتَرَاهُ مني بأوقية) ، بِضَم الْهمزَة وَكسر الْقَاف وتشديدالياء آخر الْحُرُوف، وَالْجمع يشدد ويخفف، مثل أثافي وأثاف. وَقد جَاءَ فِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَغَيره: وقية، بِدُونِ الْهمزَة وَلَيْسَت بلغَة عالية، وَكَانَت الوقية قَدِيما عبارَة عَن أَرْبَعِينَ درهما، وَقد اخْتلفت الرِّوَايَات هَهُنَا، فَفِي رِوَايَة أَنه بَاعه بِخمْس أواقي وَزَاد فِي أُوقِيَّة، وَفِي بَعْضهَا بأوقيتين وَدِرْهَم أَو دِرْهَمَيْنِ، وَفِي بَعْضهَا: بأوقية ذهب، وَفِي رِوَايَة بأَرْبعَة دَنَانِير، وَفِي الْأُخْرَى بأوقية، وَلم يقل: ذَهَبا وَلَا فضَّة، وَقَالَ الدَّاودِيّ: لَيْسَ لأوقية الذَّهَب وزن يحفظ، وَأما أُوقِيَّة الْفضة فأربعون درهما. فَإِن قلت: مَا حكم اخْتِلَاف هَذِه الرِّوَايَات وسببها؟ قلت: سَببهَا نقل الحَدِيث على الْمَعْنى، وَقد تَجِد الحَدِيث الْوَاحِد قد حدث بِهِ جمَاعَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة، أَو عِبَارَات مُتَقَارِبَة ترجع إِلَى معنى وَاحِد. فَإِن قلت: كَيفَ التلفيق بَين هَذِه الرِّوَايَات؟ قلت: إِمَّا ذكر الْأُوقِيَّة الْمُهْملَة فيفسرها قَوْله: أُوقِيَّة ذهب، وَإِلَيْهِ يرجع اخْتِلَاف الْأَلْفَاظ، إِذْ هِيَ فِي رِوَايَة سَالم بن أبي الْجَعْد عَن جَابر يفسره بقوله:(إِن لرجل عَليّ أُوقِيَّة ذهب، فَهُوَ لَك بهَا) . وَيكون قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: (فَبِعْته مِنْهُ بِخمْس أواقي) أَي: فضَّة صرف، أُوقِيَّة الذَّهَب حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ أخبر مرّة عَمَّا وَقع بِهِ البيع من أُوقِيَّة الذَّهَب أَولا، وَمرَّة عَمَّا كَانَ بِهِ الْقَضَاء من عدلها فضَّة. وَالله أعلم. ويعضد هَذَا فِي آخر الحَدِيث فِي رِوَايَة مُسلم:(خُذ حملك ودراهمك فَهُوَ لَك) وَفِي رِوَايَة من قَالَ: مأتي دِرْهَم، لِأَنَّهُ خمس أواقي، أَو يكون هَذَا كُله زِيَادَة على الْأُوقِيَّة كَمَا قَالَ:(فَمَا زَالَ يزيدني) . وَأما ذكر الْأَرْبَعَة الدَّنَانِير فموافقة لأوقية إِذْ قد يحْتَمل أَن يحْتَمل أَن يكون وزان أُوقِيَّة الذَّهَب حِينَئِذٍ وزان أَرْبَعَة دنانيرهم. لِأَن دنانيرهم مُخْتَلفَة، وَكَذَلِكَ دراهمهم، وَلِأَن أُوقِيَّة الذَّهَب غير مُحَققَة الْوَزْن، بِخِلَاف الْفضة. أَو يكون المُرَاد بذلك أَنَّهَا صرف أَرْبَعِينَ درهما، فَأَرْبَعَة دَنَانِير مُوَافقَة لأوقية الْفضة، إِذْ هِيَ صرفهَا، ثمَّ قَالَ: أُوقِيَّة ذهب، لِأَنَّهُ أَخذ عَن الْأُوقِيَّة عدلها من الذَّهَب الدَّنَانِير الْمَذْكُور، أَو يكون ذكر الْأَرْبَعَة دَنَانِير فِي ابْتِدَاء المماكسة، وانعقد البيع بأوقية. وَأما قَوْله: أوقيتان، فَيحْتَمل أَن الْوَاحِدَة هِيَ الَّتِي وَقع بهَا البيع وَالثَّانيَِة زَادهَا إِيَّاه. أَلا ترى كَيفَ قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: وَزَادَنِي أُوقِيَّة. وَذكره الدِّرْهَم وَالدِّرْهَمَيْنِ مُطَابق لقَوْله: (وَزَادَنِي قيراطا) فِي بعض الرِّوَايَات. قَوْله: (فدع) أَي: أترك. قَوْله: (فَادْخُلْ) ويروى: وادخل، بِالْوَاو. قَوْله:(حَتَّى وليت)، بِفَتْح اللَّام الْمُشَدّدَة أَي: أَدْبَرت. قَوْله: (أدعُ) بِصِيغَة الْمُفْرد، ويروى: ادعوا، بِصِيغَة الْجمع. قَوْله:(مِنْهُ) أَي: من رد الْجمل. قَوْله: (الْكيس الْوَلَد) ، هَذَا تَفْسِير البُخَارِيّ.

ص: 216