الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سورة (الحشر)، وأول سورة (الجن). والسؤال: هل يجوز أن أقرأ مثل هذه الآيات في الصلاة، وأن حفظي يقتصر على السور القصيرة؟ (1)
ج: نعم، لا بأس، فالله يقول:{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (2) تقرأ ما تحفظ من الآيات أو السور في تهجدها، وفي فريضتها ونوافلها، الواجب الفاتحة، وما زاد على هذا فهو مستحب، الركن قراءة الفاتحة، أما ما زاد على ذلك من آيات وسور فكله مستحب، تقرأ ما تيسر من القرآن الذي معها؛ آيات أو سور.
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (435)
(2)
سورة المزمل الآية 20
101 -
حكم صلاة من يخطئ في قراءة الفاتحة
س: جدتي لا تحفظ إلا قليلا من القرآن الكريم، حيث إنها تخطئ في سورة (الفاتحة)، وقد قال البعض من الناس في قريتنا: إذا لم تحفظي في صلاتك سورة (الفاتحة) فإن صلاتك غير صحيحة فهل هذا صحيح؟ وقد ماتت على ذلك، فهل صحيح أن من لم يقرأ
سورة (الفاتحة) بصورة صحيحة لا تقبل صلاته يا سماحة الشيخ؟ (1)
ج: صلاتها صحيحة ومعذورة، الحمد لله، الله يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ما دام أنها عالجت واجتهدت ولم تستطع صلاتها صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لا يستطيع، تقول:«سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (3)»
إذا كانت لا تستطيع عالجت نفسها ولم تستطع، تسبح: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محل القراءة ويكفي، أما الذي يتعمد؛ وهو يستطيع لكن يتعمد ما يقرأ الفاتحة فإنه لا تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (4)» لكن إذا كانت امرأة عجزت، أو رجلا عجز فالله يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (5)
(1) السؤال الواحد والأربعون من الشريط رقم (358)
(2)
سورة التغابن الآية 16
(3)
أخرجه أحمد في مسند الكوفيين، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، برقم (18631)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، برقم (832)، والنسائي كتاب الافتتاح ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن، برقم (924)
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (394).
(5)
سورة التغابن الآية 16
{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1) صلاته صحيحة والحمد لله، لكن يعلم، يأتي بالتسبيح، يسبح بدل الفاتحة: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
(1) سورة البقرة الآية 286
س: مشكلتي أنني أمية، ولا أعرف القراءة ولا الكتابة، وإني أصلي الصلاة في أوقاتها، ولا أعرف غير سورة (الحمد)، و:(قل هو الله أحد)، وأعيد هاتين السورتين في كل صلاة، هل ذلك مجزئ؟ وبم تنصحونني؟ (1)
ج: نعم، هذا مجزئ، نسأل الله لك المزيد من التوفيق، والثبات على الحق، الفاتحة تكفي وحدها؛ لأنها أم القرآن، ولأنها ركن الصلاة، فلما يسر الله لك معها سورة (قل هو الله أحد)، وهي سورة عظيمة، سورة (الإخلاص) تعدل ثلث القرآن، هذه نعمة من الله عظيمة، يكفيك ذلك لو كررتها في الصلوات وفي غير ذلك هذه النعمة عظيمة، فأكثري من قراءتهما في خارج الصلاة، ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهذا خير عظيم، وإذا تيسر لك من يقرئك بعض السور القصيرة
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (57)
من أخواتك، أو جاراتك، أو زوجك، أو بعض محارمك فهذا خير عظيم، مثل:(قل أعوذ برب الفلق)، (قل أعوذ برب الناس)، (تبت يدا أبي لهب)، (إذا جاء نصر الله)، (قل يا أيها الكافرون)، (إنا أعطيناك الكوثر)، وغيرها من قصار المفصل، فهذا خير، وإذا اجتهدت يسر الله لك ذلك، وننصحك بسماع إذاعة القرآن من المملكة؛ ففيها مصالح كثيرة، وخير كثير، وننصحك سماع هذا البرنامج (نور على الدرب)، ففيه خير كثير وعلم كثير، ونسأل الله لك التوفيق.
س: إنني أدرس في مرحلة التكميل، وأتمنى أن أقرأ القرآن، لكنني لا أقدر، بل أقرأ الجزء مثل سورة (الكوثر) و (النصر)، وهكذا عندما أركع في الفجر وغيره من الصلوات، ما حكم صلاتي هذه إذا لم أستطع أن أقرأ بعد الفاتحة بشيء صحيح؟ (1)
ج: الفرض في الصلاة الفاتحة، هي ركن الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (2)» فالفاتحة هي ركن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، والباقي سنة، فإذا
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (36)
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (394).