الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة الضحى، من أتى بها حصل أجرها، ومن تركها فاته أجرها.
س: ما حكم من لم يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ (1)
ج: لا حرج عليه، دعاء الاستفتاح مستحب، وليس بواجب، فمن قرأه أجر، ومن تركه فلا شيء عليه.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (409)
65 -
حكم دعاء الاستفتاح في النوافل
س: هل دعاء الاستفتاح في النوافل سنة؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: دعاء الاستفتاح سنة في الفريضة والنافلة جميعا، في التراويح، في النوافل، في صلاة الضحى، مثلما يستفتح في الفريضة يستفتح في النافلة، هذا هو السنة؛ لأن الرسول قال:«صلوا كما رأيتموني أصلي (2)» ولم يفرق بين النافلة والفريضة، والأصل أنهما سواء إلا بدليل.
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (284)
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، برقم (631).
66 -
حكم الاستفتاح بقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
…
الآية
س: هل هذا صحيح: دعاء الاستفتاح عندما أقول:
{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (1){لَا شَرِيكَ لَهُ} (2)(3)
ج: كان النبي يفعلها في الليل، كان يقول إذا قام من الليل، يقول: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إن صلاتي ونسكي
…
(4)» إلى آخره، هذا من دعاء الاستفتاح في الليل، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الفريضة فالأفضل:«سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك (5)» أو «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد (6)» هذا المحفوظ عنه في صلاة الفريضة، عليه الصلاة والسلام، أما الاستفتاح المطول كان يفعله في الليل عليه الصلاة والسلام في التهجد.
(1) سورة الأنعام الآية 162
(2)
سورة الأنعام الآية 163
(3)
السؤال السابع والسبعون من الشريط رقم (425)
(4)
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (771)
(5)
أخرجه الترمذي في كتاب الأذان، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، برقم (243)، وأبو داود في كتاب الصلاة، كتاب تفريع استفتاح الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بـ " سبحانك اللهم وبحمدك "، برقم (776)، والنسائي في المجتبى، كتاب الافتتاح نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة، برقم (899).
(6)
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، برقم (744)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم (598).