الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: لا يلزمك، وليس عليك سجود؛ لأن قراءة الفاتحة كافية، لكن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة زيادة في الأولى والثانية الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه تكفيه قراءة الفاتحة إلا في السرية كالظهر في الأولى والثانية، والعصر في الأولى والثانية، فإنه يقرأ مع الفاتحة ما تيسر كالإمام.
95 -
حكم صلاة من قدم قراءة سورة على الفاتحة
س: الأخت أم ش. من مكة المكرمة، تقول: إذا نسيت في الصلاة، فقدمت قراءة سورة أخرى على الفاتحة، ثم بعد ذلك أتيت بفاتحة الكتاب فما حكم صلاتي؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك ما دام أتيت بالفاتحة ولو تأخرت، لو نسيت وقدمت قراءة السورة على الفاتحة، ثم قرأت الفاتحة الحمد لله، المقصود حصل.
(1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (420)
96 -
حكم صلاة من أخطأ في آية من القرآن الكريم
س: تسأل المستمعة وتقول: إذا أخطأت في آية من آيات القرآن الكريم وأنا أصلي، مثلا: لو قلت: (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه